أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016
893
التاريخ: 25-11-2016
1087
التاريخ: 18-9-2016
975
التاريخ: 27-9-2018
995
|
هل يشترط لوجوب الجهاد اذن الإمام (عليه السّلام )، أو نائبه الخاص الذي نص عليه واسماه بالذات، نقول هذا العلم بأنه مجرد فرض في عصرنا، أو نائبه العام، وهو الذي جمع بين وصفي العدالة والاجتهاد المطلق؟
الجواب: قسم الفقهاء الجهاد إلى نوعين:
الأول: جهاد الغزو في سبيل اللّه وانتشار الإسلام، وإعلاء كلمته في بلاد اللّه وعباده ، وهذا النوع من الجهاد لا بد فيه من اذن الإمام، قال علي أمير المؤمنين (عليه السّلام ) : لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم، ولا ينفذ في الفيء أمر اللّه عزّ وجل. وقال حفيده الإمام الصادق (عليهما السّلام ) لعبد الملك بن عمرو: لم لا تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك- أي تجاهد مع الحاكم-؟ قال عبد الملك: انتظر أمركم، والاقتداء بكم. قال الإمام: اي واللّه، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال عبد الملك: ان الزيدية يقولون: ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلّا أنّه لا يرى الجهاد. قال الإمام: أنا لا أرى الجهاد!! بلى، واللّه اني أراه، ولكني أكره أن ادع علمي إلى جهلهم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجهاد هو الذي يجب وجوبا كفائيا لا عينيا، وهو الذي يشترط فيه الشروط الخمسة السابقة، بالإضافة إلى إذن الإمام، أو نائبه.
وأيضا تجدر الإشارة إلى أن كل من أعان جائرا فقد عصى اللّه سبحانه، واستحق العقاب، وضمن كل ما يتلفه، ويجني عليه، حتى في حال حربه مع الجائر باسم الدعوة إلى الإسلام، بعد أن بينّا أن الحرب وجهاد الغزو لا بد فيه من اذن الإمام، أو نائبه، أجل، إذا كان التطوع في جيش الجائر دفاعا عن الإسلام، وقوة له جاز، بل يجب بدون ريب.
النوع الثاني: جهاد الدفاع عن الإسلام، وبلاد المسلمين، والدفاع عن النفس والمال والعرض، بل الدفاع عن الحق إطلاقا، سواء أ كان له، أم لغيره، على شريطة أن يكون القصد خالصا لوجه اللّه والحق.
وهذا الدفاع لا يشترط فيه اذن الامام، ولا نائبه الخاص، أو العام، ولا شيء من الشروط السابقة. ويجب عينا، لا كفاية- بالنسبة إلى الدفاع عن الإسلام وبلاد المسلمين- على كل من كان في دفاعه ادنى نفع لصد العدوان عن الإسلام وأهله، دون فرق بين الرجل والمرأة، ولا بين الأعرج والصحيح، ولا بين الأعمى والبصير، ولا بين المريض والسليم، قال صاحب الجواهر: «إذا داهم المسلمين عدو من الكفار يخشى منه على بيضة الإسلام- مأخوذة من الخوذة التي يضعها المحارب على رأسه يتقي بها الضربات- أو يريد الكافر الاستيلاء على بلاد المسلمين، وأسرهم وسبيهم، وأخذ أموالهم، إذا كان كذلك وجب الدفاع على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والسليم والمريض، والأعمى والأعرج، وغيرهم ان احتيج إليهم، ولا يتوقف الوجوب على حضور الإمام، ولا اذنه، ولا يختص بالمعتدى عليهم والمقصودين بالخصوص، بل يجب النهوض على كل من علم بالحال، وان لم يكن الاعتداء موجها إليه، هذا، إذا لم يعلم بأن من يراد الاعتداء عليهم قادرين على صد العدو، ومقاومته، ويتأكد الوجوب على الأقرب من مكان الهجوم فالأقرب».
ويدل على أن الجهاد في سبيل الدعوة إلى الإسلام لا بد فيه من اذن الامام، دون الدفاع عن النفس والمال، يدل عليه قول الإمام الصادق (عليه السّلام ): الجهاد واجب مع امام عادل، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، أي وان لم يأذن له الإمام، أو نائبه إذنا خاصا.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|