المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



إذن الإمام أو نائبه  
  
1011   09:21 صباحاً   التاريخ: 25-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج2 (ص : 253‌ )
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / وجوب الجهاد و شرائطه /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016 893
التاريخ: 25-11-2016 1087
التاريخ: 18-9-2016 975
التاريخ: 27-9-2018 995

هل يشترط لوجوب الجهاد اذن الإمام (عليه السّلام )، أو نائبه الخاص الذي نص عليه واسماه بالذات، نقول هذا العلم بأنه مجرد فرض في عصرنا، أو نائبه العام، وهو الذي جمع بين وصفي العدالة والاجتهاد المطلق؟

الجواب: قسم الفقهاء الجهاد إلى نوعين:

الأول: جهاد الغزو في سبيل اللّه وانتشار الإسلام، وإعلاء كلمته في بلاد اللّه وعباده ، وهذا النوع من الجهاد لا بد فيه من اذن الإمام، قال علي أمير المؤمنين (عليه السّلام ) : لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم، ولا ينفذ في الفي‌ء أمر اللّه عزّ وجل. وقال حفيده الإمام الصادق (عليهما السّلام ) لعبد الملك بن عمرو: لم لا تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك- أي تجاهد مع الحاكم-؟ قال عبد الملك: انتظر أمركم، والاقتداء بكم. قال الإمام: اي واللّه، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال عبد الملك: ان الزيدية يقولون: ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلّا أنّه لا يرى الجهاد. قال الإمام: أنا لا أرى الجهاد!! بلى، واللّه اني أراه، ولكني أكره أن ادع علمي إلى جهلهم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجهاد هو الذي يجب وجوبا كفائيا لا عينيا، وهو الذي يشترط فيه الشروط الخمسة السابقة، بالإضافة إلى إذن الإمام، أو نائبه.

وأيضا تجدر الإشارة إلى أن كل من أعان جائرا فقد عصى اللّه سبحانه، واستحق العقاب، وضمن كل ما يتلفه، ويجني عليه، حتى في حال حربه مع الجائر باسم الدعوة إلى الإسلام، بعد أن بينّا أن الحرب وجهاد الغزو لا بد فيه من اذن الإمام، أو نائبه، أجل، إذا كان التطوع في جيش الجائر دفاعا عن الإسلام، وقوة له جاز، بل يجب بدون ريب.

النوع الثاني: جهاد الدفاع عن الإسلام، وبلاد المسلمين، والدفاع عن النفس والمال والعرض، بل الدفاع عن الحق إطلاقا، سواء أ كان له، أم لغيره، على شريطة أن يكون القصد خالصا لوجه اللّه والحق.

وهذا الدفاع لا يشترط فيه اذن الامام، ولا نائبه الخاص، أو العام، ولا شي‌ء من الشروط السابقة. ويجب عينا، لا كفاية- بالنسبة إلى الدفاع عن الإسلام وبلاد المسلمين- على كل من كان في دفاعه ادنى نفع لصد العدوان عن الإسلام وأهله، دون فرق بين الرجل والمرأة، ولا بين الأعرج والصحيح، ولا بين الأعمى والبصير، ولا بين المريض والسليم، قال صاحب الجواهر: «إذا داهم المسلمين عدو من الكفار يخشى منه على بيضة الإسلام- مأخوذة من الخوذة التي يضعها المحارب على رأسه يتقي بها الضربات- أو يريد الكافر الاستيلاء على بلاد المسلمين، وأسرهم وسبيهم، وأخذ أموالهم، إذا كان كذلك وجب الدفاع على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والسليم والمريض، والأعمى والأعرج، وغيرهم ان احتيج إليهم، ولا يتوقف الوجوب على حضور الإمام، ولا اذنه، ولا يختص بالمعتدى عليهم والمقصودين بالخصوص، بل يجب النهوض على كل من علم بالحال، وان لم يكن الاعتداء موجها إليه، هذا، إذا لم يعلم بأن من يراد الاعتداء عليهم قادرين على صد العدو، ومقاومته، ويتأكد الوجوب على الأقرب من مكان الهجوم فالأقرب».

ويدل على أن الجهاد في سبيل الدعوة إلى الإسلام لا بد فيه من اذن الامام، دون الدفاع عن النفس والمال، يدل عليه قول الإمام الصادق (عليه السّلام ): الجهاد واجب مع امام عادل، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، أي وان لم يأذن له الإمام، أو نائبه إذنا خاصا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.