المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7573 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معنى الازدراء
2024-07-04
معنى الخبت
2024-07-04
تحدي الاتيان بعشر سور
2024-07-04
تعريف العقوبة الانضباطية
2024-07-04
الرقابة الإدارية على تحصيل أموال الدولة في العراق
2024-07-04
توزيع وإعادة توزيع الدخل في النظام الاشتراكي الماركسي
2024-07-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


غسل مس الميت  
  
729   12:52 مساءاً   التاريخ: 7-11-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1 ص 365 -370
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / الغسل /

يجب بمس ميت الإنسان بعد برده وقبل غسله دون ميت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله والمناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شي‌ء لا يسقط الغسل بمسه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر والكافور بل الأقوى كفاية التيمم أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد‌ المماثل لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضا وإن كان الأقوى عدمه.

مسألة : في الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا كالعظم والظفر وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر نعم المس بالشعر لا يوجبه وكذا مس الشعر‌ .

مسألة : مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه وأما مس العظم المجرد ففي إيجابه للغسل إشكال والأحوط الغسل بمسه خصوصا إذا لم يمض عليه سنة كما أن الأحوط في السن المنفصل‌ من الميت أيضا الغسل بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به‌ .

مسألة : إذا شك في تحقق المس وعدمه أو شك في أن الممسوس كان إنسانا أو غيره أو كان ميتا أو حيا أو كان قبل برده أو بعده أو في أنه كان شهيدا أم غيره أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل في شي‌ء من هذه الصور نعم إذا علم المس وشك في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل وعلى هذا يشكل مس العظام المجردة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها نعم لو كانت المقبرة‌ للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة‌ .

مسألة : إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن أحدهما من ميت الإنسان فإن مسهما معا وجب عليه الغسل وإن مس أحدهما ففي وجوبه إشكال والأحوط الغسل‌ .

مسألة : لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا في اليقظة أو في النوم كان الماس صغيرا أو مجنونا أو كبيرا عاقلا فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ والأقوى صحته قبله أيضا إذا كان مميزا وعلى المجنون بعد الإفاقة‌ .

مسألة : في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره‌ .

مسألة : ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده وهو أحوط‌ .

مسألة : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال وكذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة فالأحوط غسلها في الأول وغسله بعد البلوغ في الثاني‌.

مسألة : مس فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل وإن كان أحوط‌.

مسألة : الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة‌ .

مسألة : مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل‌ .

مسألة : مس سره الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل‌ .

مسألة : إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلا نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملا على العظم‌ .

مسألة : مس الميت ينقض الوضوء فيجب الوضوء مع غسله‌ .

مسألة : كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة إلا أنه يفتقر إلى الوضوء أيضا .‌

مسألة : يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة‌ .

مسألة : يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها‌ .

مسألة : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته نعم لو مس في أثنائه ميتا وجب استينافه‌ .

مسألة : تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل ولو كان الميت متعددا كسائر الأغسال‌ .

مسألة : لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة خصوصا في ميت الإنسان ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل والغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة وقد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة‌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.