المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7560 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{كيف تكفرون بالله}
2024-07-02
{الذين ينقضون عهد الله}
2024-07-02
{ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة}
2024-07-02
{وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها}
2024-07-02
{النار التي وقودها الناس والحجارة}
2024-07-02
{وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا}
2024-07-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


ما يغسل من موتى الناس وأبعاضهم وما لا يغسل من ذلك  
  
459   06:59 صباحاً   التاريخ: 2024-04-06
المؤلف : القاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي
الكتاب أو المصدر : المهذب
الجزء والصفحة : ج1 ، ص 54
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / الغسل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-8-2017 789
التاريخ: 7-11-2016 721
التاريخ: 14-10-2018 1041
التاريخ: 24-8-2017 785

الموتى من الناس وأبعاضهم على ضربين أحدهما: يغسل، والآخر لا يغسل والذي يغسل هو: كل من مات منهم حتف أنفه ويمكن من غسله بالماء ولم يمنع مانع من ذلك من علة، أو ضرورة، أو برد شديد وما جرى مجرى ذلك.

وكل ميت منهم حدثت بجسده وجلده علة محللة للحمه أو جلده ولم يخف في صب الماء عليه من تخلل ذلك وتقطيعه.

وكل قتيل - إلا أن يكون شهيدا مات بين يدي الإمام أو من نصبه الإمام في المعركة ولم ينقل منها وفيه حياة لأنه متى لحق ونقل وفيه حياة وجب غسله - وكل سقط له أربعة أشهر فصاعدا وكل مخالف للحق من ملة الإسلام مات مع مؤمن واضطرته التقية إلى غسله - وإذا كانت الحال هذه غسله هذا المؤمن غسل أهل الخلاف - وكل رجل مات بين نساء مسلمات له فيهن محرم من النساء - هذا يغسله من كان ذا محرم منه، فإن كان معهن رجل مسلم غسله الرجل المسلم، كذلك الحكم مع المرأة إذا ماتت بين رجال مسلمين لها فيهم محرم، أو معهم امرأة مسلمة -.

وكل ولد مات في بطن امرأة وهي حية، وهذا إذا مات في بطنها ولم يخرج أدخلت القابلة أو غيرها من النساء يدها في فرجها وأخرجته، فإن لم يخرج صحيحا قطعته وأخرجته قطعا ثم غسل وكفن ودفن، فإن ماتت المرأة والولد في بطنها حي شق جانبها الأيسر وأخرج الولد ثم يخاط الموضع وتغسل المرأة بعد ذلك، وكذلك الولد.

وكل طفل ذكر مات بين نساء وله مدة العمر ثلاث سنين أو دونها وليس معهن رجل، وهذا يغسله النساء ويجوز لهن غسله مجردا من ثيابه، فإن كان له أكثر من ثلاث سنين غسله من فوق القميص يصب الماء عليه، وكذلك الحكم في الصبية إذا ماتت بين رجال.

وكل بعض أو قطعة فيها عظم أو كانت موضع الصدر. ولا فرق في ذلك بين أن يكون أكيل السبع أو لا يكون كذلك.

وأما من لا يغسل فهو: كل شهيد يقتل بين يدي الإمام العادل أو من نصبه الإمام - في نفس المعركة - ولم يلحق وبه رمق (1) لا شئ من الحياة، وهذا يدفن معه كل ما أصابه دمه من لباسه إلا الخفين، وقد ورد (2) أنهما إذا أصابهما شئ من دمه دفنا معه.

وكل كافر من أهل البغي كان أو غيره.

وكل مرجوم أو مقتول قودا وهذان يؤمران بالاغتسال والتحنيط والتكفين ثم يقام الحد عليهما بعد ذلك، فإذا أقيم عليهما دفنا من غير غسل ولا تيمم.

وكل سقط له أقل من أربعة أشهر وهذا إنما يلف بخرقة ويدفن بدمه.

وكل رجل مات بين نساء مسلمات ليس فيهن له محرم، ولا يحضرهن رجل مسلم وهذا تدفنه النساء بثيابه، وكل امرأة مسلمة ماتت بين رجال مسلمين وليس فيهم لها محرم، ولا معهم امرأة مسلمة وهذه يدفنها الرجال بثيابها.

وكل بعض أو قطعة من إنسان ليس فيها عظم ولا هي موضع الصدر، ولا فرق بين أن يكون أكيل السبع أو غيره.

وكل مخالف للحق من ملة الإسلام ليس في ترك غسله تقية.

وكل ميت حدث بجسمه شئ من الآفات التي تحلل جسمه أو جلده ويخاف إذا صب الماء عليه من تخلل ذلك وتقطعه منه، فإن هذا يؤمم (3) ولا يغسل.

وكل ميت لم يتمكن من الماء لغسله أو تمكن منه ومنع من غسله مانع من علة كما قدمنا أو ضرورة أو برد شديد ولم يتمكن من إسخان الماء لغسله.

وإذا كان الميت خنثى وكان موته بعد بلوغه - وقبل تبين حاله في أنه هل هو ذكر أو أنثى؟ فيلحق بالرجال أو النساء - لم يغسله رجل ولا امرأة ويؤمم (4) بالصعيد .

_____________

(1) كذا في النسخ التي بأيدينا ولعل كلمة " و " العاطفة محذوفة هنا، ويحتمل أن يكون المراد من الرمق القوة كما قد يطلق عليها (راجع المصباح فيكون أخص من الحياة، فحينئذ يكون المعنى: إن الشرط في وجوب غسل الشهيد إدراكه وبه قوة لا إدراكه بدونها وإن كان به شئ من الحياة. وهذا يكون وجها ثالثا في المسألة.

وينافيه ما في الجواهر من حكاية القول الثاني عن المؤلف " ره " (الجواهر، ج 4، ص 90) (القول الأول سقوط الغسل إن مات في المعركة مطلقا والقول الثاني اشتراط عدم إدراكه حيا في سقوطه).

(2) المبسوط، ج 1، ص 181، والنهاية، ص 40 .

(3) أي ييمم.

(4) أي ييمم.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.