المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7541 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
باحري الموظفون والحياة الاجتماعية في عهد حتمس الاول.
2024-06-27
حالة البلاد عند تولي حور محب.
2024-06-27
التعليق على حور محب.
2024-06-27
الصلاة للملك حور محب.
2024-06-27
حور محب وإصلاح المعابد؟
2024-06-27
العيد في الأقصر.
2024-06-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مسائل متفرقة في احكام التغسيل  
  
102   05:54 مساءً   التاريخ: 2024-06-23
المؤلف : ابن حمزة الطوسي
الكتاب أو المصدر : الوسيلة الى نيل الفضيلة
الجزء والصفحة : ص62
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / الغسل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016 630
التاريخ: 7-11-2016 821
التاريخ: 14-10-2018 1028
التاريخ: 2024-04-09 427

 ... لم يخل الميت : إما يكون ميتا حتف أنفه ، أو مقتولا . فالميت حتف أنفه لا يغسل إلا المسلم . أو من كان في حكمه من الطفل والمجنون . وهو ضربان : إما أمكن غسله ، أو لم يمكن خيفة تقطع أوصاله بالغسل أو صب الماء عليه ، مثل المحترق والمجذوم والمجدور . فالثاني يجب أن ييمم ، والأول يجب غسله طفلا كان أو غير طفل . والمقتول لم يخل : إما قتل بين يدي إمام عدل في نصرته أو من أقامه للجهاد ، أو قتل بغير ذلك فالأول لم يغسل إن حمل من المعركة قتيلا ، من المعركة وبه رمق غسل . وكذلك سائر القتلى ما لم يكن باغيا ، فإنه لا يجوز غسله ولا الصلاة عليه مختارا .

وإن وجد من المقتول قطعة فيها عظم غسل ، وصلي عليه إن كان موضع الصدر.

 وأولى الناس بغسل الميت أولاهم به في الميراث . والميت ذكر وأنثى ، فالذكر لم يخل موته من ستة أوجه : إما مات بين رجال ونساء مسلمين . أو بين رجال مسلمين ، أو بين نساء مسلمات ولم تكن له فيهن  ذات رحم ، او كانت له فيهن ذات رحم ، . أو بين كفار فيهم نسوة مسلمة ، أو بين كفار ليس فيهم نسوة مسلمة .

فالأول : يلي غسله الرجال دون النساء .

والثاني : يغسله أولى الناس به .

والثالث : لم يخل من ثلاثة أوجه : إما كان صبيا ( ابن ) ثلاث سنين ، أو لأكثر من ذلك ، أو مراهقا . فالأول تغسله النساء مجردا من ثيابه ، والثاني تغسله من فوق

ثيابه ، والثالث دفنه من غير غسل .

والرابع : - من قسمة الأصل (1) - غسلته محارمه من وراء ثيابه .

والخامس : أمرت النسوة المسلمة الرجال الكفار بغسله ، وعلمتهم تغسيل أهل الإسلام .

 والسادس : يدفن من غير غسل .

والأنثى لم يخل موتها من ستة أوجه أيضا :

فإن ماتت بين رجال ونساء مسلمات غسلتها النساء .

وإن مات بين نساء مسلمات ، فذلك .

وإن ماتت بين رجال مسلمين لم يخل : إما كانت لها فيهم ذو رحم ويغسلها من فوق ثيابها ، وإن كانت لأكثر من ذلك دفنوها من غير غسل .

أو لم يكن ( لها ) فيهم ذو رحم : فإن كانت صبية لها ثلاث سنين غسلها الأجنبي من فوق ثيابها .

وإن ماتت بين نسوة كافرات ، ورجال مسلمين غير ذوي رحم لها ، أمروا النسوة الكافرة بغسلها ، وعلموهن تغسيل أهل الإسلام .

وإن لم يكن فيهن رجال مسلمون دفنت من غير غسل .

­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________

(1) أي الذي مات بين نساء مسلمات فيهن رحم .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.