المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

العلل والجذور لنشوء صفة التفاخر والتبجح
2023-02-12
Calculating remaining radioactivity
1-1-2017
الآفات الزراعية التي تصيب قصب السكر
2023-06-23
البنية الفونولوجية
25-11-2018
The photographic plate: Spectral sensitivity
23-8-2020
التفاعل مع الألديهيد الأروماتي 
23-3-2016


التحنيط‌  
  
577   11:16 صباحاً   التاريخ: 7-11-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1 ص 413 -416
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / التحنيط /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016 658
التاريخ: 2024-04-12 654
التاريخ: 6-12-2016 628
التاريخ: 24-8-2017 696

وهو مسح الكافور على بدن الميت يجب مسحه على المساجد السبعة وهي‌ الجبهة واليدان والركبتان وإبهاما الرجلين ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا بل هو الأحوط والأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولبته ومغانبه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم فلا يجوز قبله نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه والأولى أن يكون قبله ويشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا جديدا فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه وأن يكون مسحوقا‌ .

مسألة : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف ... ولا يلحق به التي في العدة ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة‌ .

مسألة : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة فيجوز أن يباشره الصبي المميز أيضا‌ .

مسألة : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى والأفضل أن يكون‌ ثلاثة عشر درهما وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل وأقل الفضل مثقال شرعي والأفضل منه أربعة دراهم والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية‌ .

مسألة : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ولا يقوم مقامه طيب آخر نعم يجوز تطييبه بالذريرة لكنها ليست من الحنوط وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه بل الأحوط تركه‌ .

مسألة : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو إذنه‌ .

مسألة : إذا زاد الكافور يوضع على صدره‌ .

مسألة : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون‌ .

مسألة : يكره وضع الكافور على النعش‌ .

مسألة : يستحب خلط الكافور بشي‌ء من تربة قبر الحسين عليه السلام لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام‌ .

مسألة : يكره إتباع النعش بالمجمرة وكذا في حال الغسل‌ .

مسألة : يبدأ في التحنيط بالجبهة وفي سائر المساجد مخير‌ .

مسألة : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة‌ .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.