المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28
تاريخ التنبؤ الجوي
2024-11-28
كمية الطاقة الشمسية الواصلة للأرض Solar Constant
2024-11-28

إنطروب – إنتروبيا entropy
30-5-2017
فضل صلاة الجماعة
7-2-2017
المبتدأ والخبر
17-10-2014
تصنيف الأحماض الدهنية Fattyacids R-COOH
11-1-2021
إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال
21-06-2015
نصائح أثناء الحوار الصحفي - دون ملاحظاتك
6-5-2022


احكام عامة في صلاة الجماعة  
  
1017   12:05 مساءاً   التاريخ: 26-10-2016
المؤلف : المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
الكتاب أو المصدر : شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
الجزء والصفحة : ج1, ص 112- 114
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة الجماعة (مسائل فقهية) /

...الجماعة مستحبة في الفرائض كلها وتتأكد في الصلوات المرتبة.

ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط ولا تجوز في شي‌ء من النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب وتدرك الصلاة جماعة بإدراك الركوع وبإدراك الإمام راكعا على الأشبه.

وأقل ما تنعقد باثنين الإمام أحدهما ولا تصح مع حائل بين الإمام‌ والمأموم يمنع المشاهدة إلا أن يكون المأموم امرأة ولا تنعقد والإمام أعلى من المأموم بما يعتد به كالأبنية على تردد ويجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزا ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة إذا لم يكن بينهما صفوف متصلة أما إذا توالت الصفوف فلا بأس.

ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام إلا إذا كانت الصلاة جهرية ثم لا يسمع ولا همهمة وقيل يحرم وقيل يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه والأول أشبه ولو كان الإمام ممن لا يقتدى به وجبت القراءة.

وتجب متابعة الإمام فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر وإن كان ناسيا أعاد وكذا لو أهوى إلى سجود أو ركوع ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام.

ولا بد من نية الائتمام والقصد إلى إمام معين فلو كان بين يديه اثنان فنوى الائتمام بهما أو بأحدهما ولم يعين لم تنعقد ولو صلى اثنان فقال كل واحد منهما كنت إماما صحت صلاتهما ولو قال كنت مأموما لم تصح صلاتهما وكذا لو شكا فيما أضمراه.

ويجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان والمتنفل بالمفترض والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن وقيل مطلقا.

ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا‌ وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة ولو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبيها وكذا إذا صلى العاري بالعراة جلس وجلسوا في سمته لا يبرز إلا بركبتيه.

ويستحب :

أن يعيد المتفرد صلاته إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة إماما كان أو مأموما وأن يسبح حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة قبله وأن يكون في الصف الأول أهل الفضل ويكره تمكين الصبيان منه.

ويكره :

أن يقف المأموم وحده إلا أن تمتلئ الصفوف وأن يصلي المأموم نافلة إذا أقيمت الصلاة.

ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة على الأظهر.

 

 

 

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.