أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2016
1766
التاريخ: 31-8-2016
6687
التاريخ: 28-8-2016
1995
التاريخ: 25-6-2020
2749
|
العام : هو اللفظ المستغرق لما يصلح له بوضع واحد ، وقد وقع الخلاف في أن العام هل له صيغة تخصه؟ بحيث إذا استعملت في الخصوص كانت مجازا ، أو لا؟ والاكثر منا : على أن له صيغة كذلك (١).
وأنكر السيد المرتضى ذلك ، وذهب إلى الاشتراك اللفظي بحسب اللغة ، ووافقهم بحسب الشرع (٢).
والجمهور من العامة ـ أيضا ـ : على أن له صيغة كذلك (٣).
وعكس جمع منهم ، والقاضي منهم كالمرتضى (4).
ونقل عن الآمدي : التوقف (5).
[ وقيل : بالتوقف ] في الأخبار والوعد والوعيد ، دون الامر والنهي (6).
والحق : المشهور.
والصيغة الموضوعة (7) له عند المحققين هي هذه : ( من ) و ( ما ) للشرط والموصول والاستفهام.
و( مهما ) و( أينما ) للشرط.
و( متى ) للزمان.
و( كل ) و( جميع ) ، مع عدم إرادة الهيئة الاجتماعية.
والنكرة في سياق النفي ب ( لا ) أو ( ليس ) أو ( لن ) أو ( بما ) على المشهور.
وألحق البعض : النكرة في سياق الشرط ، كأن يقول : ( إن ولدت ولدا ، فأنت علي كظهر امي) فيحصل الظهار بتوليد ولدين أو أكثر أيضا.
وألحق آخر النكرة في سياق الاثبات ، إذا كانت للامتنان ، نحو : {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [الرحمن: 68] وابتنى عليه الاستدلال على العموم في قوله تعالى {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال: 11].
وآخر : في سياق الامر ، نحو : ( اعتق رقبة ).
ومنها : الجمع المعرف باللام ، أو بالاضافة ، والمفرد كذلك عند الاكثر (8) ، نقله الآمدي عن الشافعي والاكثر (9) واختاره هو (10) ، ونقله الرازي عن الفقهاء والمبرد (11) ، ويظهر من الشارح الرضي عدم الخلاف فيه (12) ، وفي شرح العضدي نقله عن المحققين ، من غير إشعار بخلاف فيه بينهم ، إلا المنكر لأصل صيغة العموم (13).
وقد ألحق بالعموم : الجميع بصيغة الامر ، نحو ( أكرموا زيدا ) (14).
والدليل على العموم في جميع ذلك : تبادره من الصيغ المذكورة ، عند التجرد عن القرائن ، وهو علامة الحقيقة.
وبعض من أنكر عموم المفرد ، اعترف به في الاحكام الشرعية ، معللا : بأن تعيين البعض غير معلوم ، والحكم على البعض غير المعين غير معقول ـ إذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع ، وتحريم فرد من الربا ، وعدم تنجيس مقدار (15) الكر من بعض الماء، في : {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، و : « إذا بلغ الماء قدر (16) كر لم ينجسه شيء » (١7) ـ فتعين إرادة الجميع.
وأيضا : صحة الاستثناء دليل العموم ، إذ الاستثناء ـ عند الاكثر ـ : اخرج ما لولاه لوجوب الدخول (18) ، ولا يكفي الصلوح ، ولهذا لا يجوز : ( رأيت رجالا (19) إلا زيدا ).
وليست صيغ العموم منحصرة فيما أوردناه ، فلتعلم (20).
واعلم : أن الجمع المنكر لا يدل على العموم إلا في موضع يجري فيه ما ذكره المعترف في عموم المفرد في الاحكام ، لعدم فهم العموم منه ، وإفادة المعرف العموم ، إنما هي مع عدم تساوي احتمالي العهد والجنس ، وإلا فالعهد أظهر ، كما ذكره الاكثر ، ولا يتساوى الاحتمالان إلا مع تقدم (21) أمر يرجع إليه ، كقوله تعالى : {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} [المزمل: 16].
______________
١ ـ عدة الاصول : ١ / ١٠٣ وما بعدها ، معارج الاصول : ٨١ ، تهذيب الوصول : ٣٥ ، وقد نسبه المحقق الشخ حسن إلى جمهور المحققين بعد أن صرح باختياره : معالم الدين : ١٠٢.
٢ ـ الذريعة : ١ / ١٩٨ ، ٢٠١.
٣ ـ المستصفى : ٢ / ٤٨ ، المحصول : ١ / ٣٥٦ ، المنتهى : ١٠٢ ـ ١٠٣ ، منهاج الوصول : ٨١ ـ ٨٢.
4 و 5 و 6 ـ حكى هذه الاقوال الإسنوي ، والظاهر اعتماد المصنف عليه في نسبة هذه الاقوال ، وما بين المعقوفين أخذناه من عبارة الإسنوي وقد خلت نسخ كتابنا هذا منه. انظر : التمهيد : ٢٩٧.
7 ـ في ب : المخصوصة.
8 ـ اختاره الغزالي في المستصفى : ٢ / ٨٩.
9 ـ كما في التمهيد : ٣٢٧.
10 ـ الاحكام : ٢ / ٤٢١ ـ ٤٢٢.
11 ـ المحصول : ١ / ٣٨٢. وزاد فيه : والجبائي. ولكن الرازي نفسه اختار عدم افادته العموم.
12 ـ شرح الكافية : ٢ / ١٢٩.
13 ـ شرح العضد : ١ / ٢١٥ ـ ٢١٦.
14 ـ ذكره في المحصول : ١ / ٣٨١.
15 ـ في ب و ط زيادة كلمة ( من ) في هذا الموضع.
16ـ كلمة ( قدر ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من باقي النسخ.
١7 ـ كذا الحديث في النسخ ، ولكن المروي هو : « إذا كان الماء ... إلى آخره » الكافي : ٣ / ٢ ـ كتاب الطهارة / باب الماء الذي لا ينجسه شيء / ح ١. التهذيب : ١ / ٣٩ ـ ٤٠ / ح ١٠٧ ـ ١٠٩. وفي غوالي اللآلي : ١ / ٧٦ و ٢ / ٦ : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ».
18 ـ كذا في ط ، وقد اسقط الضمير من الاصل ، وفي أ و ب : ما لو لا الاخراج لوجب الدخول.
19 ـ في ط : رجلا.
20 ـ هناك صيغ اخرى تفيد العموم ، وإن وقع في كثير منها الخلاف ك ( سائر ) و ( معشر ) و ( معاشر ) و ( عامة ) و ( كافة ) و ( قاطبة ) و ( ما ) الزمانية نحو ( إلا ما دمت عليه قائما) وكذا المصدرية مع الفعل المستقبل ، مثل ( يعجبني ما تصنع ) و ( أي ) في الشرط والاستفهام وان اتصل بها ( ما ) ، و ( متى ) و ( حيث ) و ( إن ) و ( كيف ) و ( اذا ) الشرطية اذا اتصلت بواحد منها ( ما ) ، و ( ايان ) و ( إذ ما ) و ( كم ) الاستفهامية ، واسم جمع ك ( الناس ) ، و ( الرهط ) و ( القوم ) ، والاسماء الموصولة ك ( الذي ) و ( التي ) ، وتثنيتهما وجمعهما ، واسماء الاشارة المجموعة مثل ( اولئك ) و ( هؤلاء ) والنكرة في سياق الاستفهام الانكاري مثل ( هل تعلم له سميا ) ، واذا اكد الكلام ب ( الابد ) أو ( الدوام ) أو ( دهر الداهرين ) أو ( عوض ) أو ( قط ) في النفي ، افاد العموم في الزمان ، واسماء القبائل مثل ( ربيعة ) و ( مضر ) و ( الاوس ) و ( الخزرج ) ( منه رحمهالله ).
21 ـ في أ و ب : مع تقدمه.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|