المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Protozoan Diseases
28-10-2015
Adiponitrile (NC(CH2)4CN)
31-8-2017
ارسم مخططات لإدارة الادغال في الأراضي الزراعية والمزارع العضوية والأراضي غير المزروعة؟
23-12-2021
يا راقداً والجليل يحفظه
25-9-2017
Thomas Fuller
29-6-2016
أسباب تلوث مياه البحار والمحيطات
4-4-2016


النكاح  
  
177   10:00 صباحاً   التاريخ: 29-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 546‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف النون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016 194
التاريخ: 29-9-2016 166
التاريخ: 29-9-2016 167
التاريخ: 29-9-2016 178

النكاح والنكح مصدران للثلاثي بمعنى الوطء، يقال نكح نكاحا ونكحا وطء، والنكاح الاختلاط يقال نكح المطر الأرض اختلط بثراها، والنكاح الانضمام يقال تناكحت الأشجار انضم بعضها إلى بعض، والنكاح أيضا التزويج أي العقد يقال نكح المرأة تزوجها وعقد عليها، قال في المفردات: أصل النكاح للعقد ثم أستعير للجماع ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم أستعير للعقد لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه.

ويقرب منه كلمة الزواج فإنه يطلق في اللغة على العقد فيقال زوّجه امرأة، ويقال زوج الشيء بالشيء قرنه به، زاوجه خالطه وقارنه، وتزوجه النوم خالطه.

والظاهر مما ذكر أن النكاح في اللغة على معان منها التزويج بمعنى العقد أي إيجاد العلقة الاعتبارية وحيث أن الاعتباريات في الغالب عبارة عن فرض أمور متأصلة، موجودة في وعاء الاعتبار، فيمكن أن يكون كل من الخلط والمقارنة والانضمام الاعتباريات منشأ بالعقد أيضا، فالموجب في هذا العقد يمكن أن ينشأ العلقة الخاصة المعروفة عند العرف، وان ينشأ اختلاط الزوج والزوجة في العيش وشؤونه، وكذا قرانه بها أو انضمامه إليها فيه، لكن المشهور المتداول هو الأول منها.

فالأولى أن نقول ان النكاح والزواج في مصطلح الشرع والفقه عبارة عن علقة خاصة اعتبارية قابلة للجعل والإنشاء بلفظ وشبهه، وقد ذكروا في إيضاح حقيقته وبيان آثاره وأحكامه أمورا هامة نشير إلى ما يناسب وضع الكتاب وأهداف البحث.

الأول: ذكروا أن النكاح راجح بذاته ومقتضى طبعه، مع ملاحظة الغرض في خلقة الإنسان، فإن اللّه قد شاء بمشية بالغة وأراد بإرادة نافذة بقاء نسل الإنسان إلى فناء الدنيا، ولا يتحقق ذلك إلّا بالزواج والتناسل فهو واجب عقلي كما أنه واجب شرعي كفائي على المجتمع البشري، وحصول الغرض في الخارج قطعا بالمقدار المعلوم يغني عن تحفظ كل فرد ورعايته له، وقد ورد حثوث تامة في نصوص خاصة وعامة، على لزوم الاهتمام بأمر‌ الزواج لكل بالغ عاقل، لمصالح كثيرة فردية واجتماعية في ذلك، ومفاسد كبيرة غير محصورة في ترك ذلك، ولذلك قد روعي فيه بعض التسهيلات المعجبة، كجواز تزوج الولي الصغير والصغيرة من حين تولدهما من مماثل في السن وغير مماثل، لمصالح في ذلك لعل منها أن يمنعها ذلك عن الوقوع في العصيان في أوائل بلوغهما وقبل الزواج منهما.

وتشريع عقد الانقطاع، وإباحة نكاح المجهول حالها إذا أخبرت بعدم البعل لها بل وجواز التزويج مع رضاها به من غير سؤال وغير ذلك.

الثاني: ان عقده مؤكدة بالنسبة إلى سائر العقود، رعاية لأهميته حيث لا تجري المعاطاة فيه على ما هو المتفق عليه، ويشترط فيه شروط خاصة، ولا يجري فيه الفسخ وأغلب الخيارات الجارية في غيره إلّا نادرا ولا تجري فيه الإقالة.

الثالث: ذكر الأصحاب انه يحرم النكاح والزواج بين الرجل والمرأة لأسباب خاصة، يوجب بعضها الحرمة الدائمة وبعضها الحرمة المؤقتة، أو المشروطة، وهي عبارة عن النسب، والرضاع، والمصاهرة، والوطء، وتزويج المعدة، وذات البعل، واستيفاء العدد، والتطليق تسعة عدّية، والتزويج حال الإحرام، واللعان بين الزوجين، والكفر، فنقول في توضيحها إجمالا:

1- أمّا النسب فهو سبب لحرمة طوائف من النساء على الرجال حرمة دائمية ولحرمة طوائف من الرجال على النساء كذلك فيحرم على الرجل سبعة أصناف من النساء وهن:

أمهاته، وبناته، وأخواته، وعماته، وخالاته، وبنات أخيه، وبنات أخته، ويحرم على المرأة أيضا سبعة أصناف من الرجال وهم: آباؤها، وأبناؤها، وإخوانها، وأعمامها، وأخوالها، وأبناء أخيها، وأبناء أختها، وقد دلت آية التحريم المباركة على المحرّمات مطابقة وعلى المحرّمين التزاما قال تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23] والتفصيل تحت عنوان النسب.

2- وأما الرضاع فكل رجل تحقق بينه وبين امرأة أحد العناوين السبعة المذكورة بواسطة الرضاع حرمت عليه، لكون الرضاع لحمة كلحمة النسب، كما أن كل امرأة تحقق‌ بينها وبين رجل أحد تلك العناوين حرم عليها، والتفصيل تحت عنوان الرضاع.

3- وأما المصاهرة فهي العلقة الحاصلة بين كل من الزوج والزوجة وأقرباء الأخر، فإنه بمجرد وقوع العقد الصحيح بينهما يحرم عليه من أرحامها طوائف، كأم الزوجة، وبنتها، وأختها، وبنت أخيها، وبنت أختها، وتحرم الزوجة على أب الزوج وابنه وهكذا والتفصيل تحت عنوان المصاهرة.

4- وأما الوطء قبلا أو دبرا فالمراد به قسم خاص حرّمه اللّه تعالى ورتب عليه حرمة طوائف من النساء، فمنه وطء ذات البعل الدائمة أو المنقطعة حراما عالما بكونها ذات بعل أو جاهلا، ومنه وطء المرأة المعتدة الرجعية حراما، فتحرم الموطوءة على الواطي مؤبدا منه وطء الغلام فإنه يحرم بذلك على الواطي أم الغلام وبنته وأخته.

5- وأما النكاح فإنهم ذكروا انه إذا عقد الرجل على المرأة في عدة الغير أو عقد على زوجة الغير عالمين بالحكم والموضوع حرمت عليه أبدا وان لم يدخل بها، وكذا إذا كانا جاهلين بهما أو بأحدهما مع الدخول.

6- وأما استيفاء العدد فهو في تزويج الرجل أربع نسوة دائميات، فإنه يتم بها النصاب ويحرم الخامسة وما زاد دواما ولا نصاب ولا عدد في المنقطعات.

7- وأما التطليقات المحرمة فهي تطليق الرجل زوجته تسعا عدّية، فإنها تحرم عليه بعد ذلك أبدا والتفصيل تحت عنوان العدة أو الطلاق.

8- وأما التزويج حال الإحرام، فإذا عقد الرجل المحرم لنفسه حال إحرامه، حرمت المعقودة عليه أبدا كانت المرأة أيضا محرمة، أو محلة وإذا عقد عليها حال إحرامها حرمت عليه أبدا كان هو أيضا محرما أم لا.

9- وأما اللعان بين الزوجين فإنه سبب لحرمة الزوجة على الزوج دائما، والحكم مذكور في باب اللعان.

10- وأما الكفر فيحرم على الرجل المسلم نكاح الكافرة غير الكتابية، وعلى المرأة المسلمة نكاح الكافر مطلقا كتابيا أو غيره، والتفصيل تحت عنوان الكفر.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.