أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016
98
التاريخ: 27-9-2016
108
التاريخ: 27-9-2016
111
التاريخ: 27-9-2016
95
|
لبس عليه الأمر يلبسه من باب ضرب في اللغة، خلطه وجعله مشتبها له، ولبس الثوب يلبسه من باب علم استتر وتغطى به، واللباس معروف وهو كل ما يلبس، وفي المفردات لبس الثوب استتر به وألبسه غيره، واللباس واللبوس واللبس ما يلبس وجعل اللباس لكل ما يغطى الإنسان عن قبيح قال تعالى {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: 187]
وكيف كان فليس للّباس معنى اصطلاحي، والبحث عنه واقع في موارد من الفقه الأول في كونه ساترا للعورة، الثاني في كونه لباس المصلي، الثالث في كونه حريرا محضا للرجال، الرابع في كونه من الذهب للرجال أيضا، الخامس في كونه لباس الشهرة، السادس في كونه من مختصات إحدى الطائفتين الذكر والأنثى إذا لبسته الأخرى.
أما الأول: فقد ذكر تفصيله تحت عنوان الستر والستار.
وأما الثاني: فقد وقع اللباس في باب الصلاة موضوعا لأحكام خاصة فذكروا انه يشترط في لباس المصلي شرائط ستة والقسمان الأولان منها شرط وجودي اصطلاحي والبواقي شرائط عدمية منتزعة من مانعية الوجود.
أوّلها: الطهارة في جميع ألبسه المصلي عدا ما لا تتم فيه الصلاة، فالصلاة في اللباس النجس عمدا اختيارا باطلة.
ثانيها: الإباحة في لباسه كله، فالصلاة في اللباس المغصوب فاسدة إذا كان عالما بالحرمة مختارا، أو جاهلا بها مقصرا، أو جاهلا بالبطلان أو ناسيا للغصبية، وأما الجهل بالموضوع فلا يكون مبطلا.
ثالثها: أن لا يكون من أجزاء الميتة كانت من محلل اللحم أو محرّمه وكانت مدبوغة أو غير مدبوغة، بل وكذلك الميتة الطاهرة كالسمك ونحوه.
رابعها: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وان كان مذكى، كان من جلده أو شعره أو وبره أو صوفه.
خامسها: أن لا يكون من الذهب للرجال خالصا لو أمكن ذلك، أو مخلوطا، أو ملحما به، أو مذهبا بالتمويه إذا صدق عليه لبس الذهب، كان مما تتم فيه الصلاة أو مما لا تتم كالخاتم والحلقة والزر، وفي شد الأسنان به إشكال.
سادسها: أن لا يكون حريرا محضا للرجال، ساترا أو غيره، مما تتم فيه الصلاة أو غيره كالتكة والقلنسوة.
وأما الثالث: فقد ذكروا انه لا إشكال في حرمة لبس الحرير المحض للرجال، كان ساترا للعورة أو غيره، وتبطل به الصلاة أيضا.
وأما الرابع: ذكروا ان لبس الثوب المزين بالذهب، بل واستعمال الذهب على نحو يصدق عليه اسم اللبس ولو مجازا كلبس الخاتم، بل ومطلق التزين به حرام للرجال.
وأما الخامس: فعنون بعض الأصحاب لباس الشهرة وحرمة لبسه واختار التحريم، وذكر في العروة الوثقى أن المراد به لبس الشخص خلاف زيّه من حيث جنس الثوب، أو من حيث لونه، أو من حيث هيئته في خياطته أو كيفية لبسه، وهذا مما فيه إجمال من حيث الموضوع والحكم والدليل، نعم لا يبعد ذلك فيما إذا كان لبس المؤمن له هتكا لحرمة نفسه وإذهابا لمروته، أو كان سببا لاغتياب الناس، أو وقوعهم في معاصي أخر، أو كونه ممنوعا في قوانين الدولة الإسلامية كلبس غير الجندي لباس الجندي وأما بطلان الصلاة به فلا دليل عليه.
وأما السادس: فقد ذكروا انه لا يجوز للرجال لبس ما يختص بالنساء، كالمقنعة وما يسمى بالچادر ونحوهما، ولا يجوز للنساء لبس ما يختص بالرجال، كالقلنسوة والعمامة، ويمكن أن يقال أن المحرم تشبه أحدهما بالآخر وأخذه بزيّه على نحو يستلزم المحرم، كلبس المرأة ثياب الرجال على نحو يستلزم إبداء بدنها وزينتها وشعرها، ولبس الرجل ما يشتبه به الأمر على النساء في النظر عليه، والدخول عليهن - فتأمل.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|