المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

History of Laser
3-3-2020
Lactocin-27
4-11-2018
علامات المؤمنين
2023-09-23
Quantization of Electric Charge
16-12-2020
إبراهيم بن محمد بن عبيد الله بن المدبر
9-04-2015
إن كان القول قولكم لا يضرنا وإن كان القول قولنا هلكتم ونجونا
7-8-2019


اللباس  
  
94   07:31 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 451
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف اللام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 98
التاريخ: 27-9-2016 108
التاريخ: 27-9-2016 111
التاريخ: 27-9-2016 95

لبس عليه الأمر يلبسه من باب ضرب في اللغة، خلطه وجعله مشتبها له، ولبس الثوب يلبسه من باب علم استتر وتغطى به، واللباس معروف وهو كل ما يلبس، وفي المفردات لبس الثوب استتر به وألبسه غيره، واللباس واللبوس واللبس ما يلبس وجعل اللباس لكل ما يغطى الإنسان عن قبيح قال تعالى {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: 187]

وكيف كان فليس للّباس معنى اصطلاحي، والبحث عنه واقع في موارد من الفقه الأول في كونه ساترا للعورة، الثاني في كونه لباس المصلي، الثالث في كونه حريرا محضا للرجال، الرابع في كونه من الذهب للرجال أيضا، الخامس في كونه لباس الشهرة، السادس في كونه من مختصات إحدى الطائفتين الذكر والأنثى إذا لبسته الأخرى.

أما الأول: فقد ذكر تفصيله تحت عنوان الستر والستار.

وأما الثاني: فقد وقع اللباس في باب الصلاة موضوعا لأحكام خاصة فذكروا انه يشترط في لباس المصلي شرائط ستة والقسمان الأولان منها شرط وجودي اصطلاحي والبواقي شرائط عدمية منتزعة من مانعية الوجود.

أوّلها: الطهارة في جميع ألبسه المصلي عدا ما لا تتم فيه الصلاة، فالصلاة في اللباس النجس عمدا اختيارا باطلة.

ثانيها: الإباحة في لباسه كله، فالصلاة في اللباس المغصوب فاسدة إذا كان عالما بالحرمة مختارا، أو جاهلا بها مقصرا، أو جاهلا بالبطلان أو ناسيا للغصبية، وأما الجهل بالموضوع فلا يكون مبطلا.

ثالثها: أن لا يكون من أجزاء الميتة كانت من محلل اللحم أو محرّمه وكانت مدبوغة أو غير مدبوغة، بل وكذلك الميتة الطاهرة كالسمك ونحوه.

رابعها: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وان كان مذكى، كان من جلده أو شعره أو وبره أو صوفه.

خامسها: أن لا يكون من الذهب للرجال خالصا لو أمكن ذلك، أو مخلوطا، أو ملحما به، أو مذهبا بالتمويه إذا صدق عليه لبس الذهب، كان مما تتم فيه الصلاة أو مما لا تتم كالخاتم والحلقة والزر، وفي شد الأسنان به إشكال.

سادسها: أن لا يكون حريرا محضا للرجال، ساترا أو غيره، مما تتم فيه الصلاة أو غيره كالتكة والقلنسوة.

وأما الثالث: فقد ذكروا انه لا إشكال في حرمة لبس الحرير المحض للرجال، كان ساترا للعورة أو غيره، وتبطل به الصلاة أيضا.

وأما الرابع: ذكروا ان لبس الثوب المزين بالذهب، بل واستعمال الذهب على نحو يصدق عليه اسم اللبس ولو مجازا كلبس الخاتم، بل ومطلق التزين به حرام للرجال.

وأما الخامس: فعنون بعض الأصحاب لباس الشهرة وحرمة لبسه واختار التحريم، وذكر في العروة الوثقى أن المراد به لبس الشخص خلاف زيّه من حيث جنس الثوب، أو من حيث لونه، أو من حيث هيئته في خياطته أو كيفية لبسه، وهذا مما فيه إجمال من حيث الموضوع والحكم والدليل، نعم لا يبعد ذلك فيما إذا كان لبس المؤمن له هتكا لحرمة نفسه وإذهابا لمروته، أو كان سببا لاغتياب الناس، أو وقوعهم في معاصي أخر، أو كونه ممنوعا في قوانين الدولة الإسلامية كلبس غير الجندي لباس الجندي وأما بطلان الصلاة به فلا دليل عليه.

وأما السادس: فقد ذكروا انه لا يجوز للرجال لبس ما يختص بالنساء، كالمقنعة وما يسمى بالچادر ونحوهما، ولا يجوز للنساء لبس ما يختص بالرجال، كالقلنسوة والعمامة، ويمكن أن يقال أن المحرم تشبه أحدهما بالآخر وأخذه بزيّه على نحو يستلزم المحرم، كلبس‌ المرأة ثياب الرجال على نحو يستلزم إبداء بدنها وزينتها وشعرها، ولبس الرجل ما يشتبه به الأمر على النساء في النظر عليه، والدخول عليهن - فتأمل.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.