المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

بُرَيْدَة بن الحُصَيْب (ت /62 هـ)
24-12-2015
Stressed vowels SQUARE, START, NORTH, FORCE, BOAR
2024-02-22
آداب الزفاف والمباشرة وغيرهما ـ بحث روائي
26-9-2016
Thue Equation
11-6-2020
عوامل نشوء اللهجات - عوامل اجتماعية
13-6-2022
طبيعة الخطورة الإجرامية
22-4-2017


الغناء  
  
196   10:13 صباحاً   التاريخ: 26-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص :393
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الغين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016 124
التاريخ: 26-9-2016 156
التاريخ: 26-9-2016 150
التاريخ: 26-9-2016 218

للغناء في اللغة معان كثيرة وعرفه الفقهاء أيضا بتعاريف مختلفة وليس له مصطلح شرعي أو متشرعي ولعل أقرب ما يمكن أن يعرف به، انه عبارة عن الصوت الإنساني الحسن العارض في الغالب على الأقوال والألفاظ ، الذي له شأنية الإطراب لمتعارف الناس، كان التأثير لنفسه أو له مع الأقوال المعروضة له إذا كانت باطلة، وتقييد الصوت بكونه إنسانيا لا خراج صوت غير الإنسان من البلابل والعنادل ونحوهما وان كان مطربا، وتقييده بالحسن لا خراج الرديّ من الصوت وإن كان القول باطلا واتفق حصول الطرب به كصوت الأبحّ ونحوه، والتقييد بالشأنية لإدخال ما كان على الوصف ولم يؤثر بالفعل لعوارض، فهو كشرب الخمر الذي لا يشترط فيه الإسكار بالفعل، وتأثير الصوت قد يكون بنفسه كالتغني بلسان لا يعرفه السامع وان لم يكن باطلا، وقد يكون بمعونة معروضه كالتغني بالأقوال الباطلة المناسبة للقوة الشهوية وغيرها، ولا فرق بين تقارنه بالمحرمات كاختلاط الرجال بالنساء واستعمال المسكر واللعب بالقمار واستعمال آلات الطرب ونحوها.

هذا كله بالنسبة لتشخيص موضوع الغناء.

وأما حكمه فقد ذكر عنوان الغناء في النصوص ورتب عليه حكم التحريم في الشريعة، وذكره الفقهاء وأكثروا البحث عنه في الفقه، فالظاهر ان المشهور عند الأصحاب لو لا كونه اتفاقيا، هو تحريمه بل في الجواهر دعوى الإجماع عليه بقسميه، قال بل يمكن دعوى كونه‌ ضروريا من المذهب، وعن المستند ان الدليل عليه هو الإجماع القطعي بل الضرورة الدينية وانه يدل عليه أخبار مستفيضة تزيد على ثلاثين حديثا ، انتهى.

لكن عن المحقق الأردبيلي انه ما رأيت رواية صحيحة صريحة في التحريم، ولعل الشهرة تكفي مع الاخبار والإجماع ثم استشكل في حجيتهما وقال ان الأصل دليل قوي والاحتياط واضح انتهى.

تنبيهان:

الأول: استدلوا على حرمة الغناء بنصوص كثيرة

واردة في تفسير قوله تعالى {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ } [الحج: 30] فقد وقع التصريح فيها بكون المراد من قول الزور الغناء أو ان الغناء منه، فتدل الآية الشريفة ببركة النصوص المعتبرة على حرمة الغناء فان قول الزور يشمل كل كلام باطل فدخول الغناء فيه لانه لا يكون في الغالب الا عارضا على القول وصفة من صفاته فيكون القول باطلا لأجله فالآية تدل على حرمة الصوت المطرب المتحقق في ضمنه.

و حيث انه لا يمكن القول بحرمة كل قول باطل فلا بد من حمله على الباطل الخاص وهو ما ثبت تحريمه شرعا كالكذب والفحش والهجر واستهزاء المؤمن وغيبته وتهمته وقذفه والشهادة الباطلة والتشبيب بالأجنبية وإظهار عورات الغير، بل والكلمات الدالة على الكفر والارتداد وإنكار أصول الدين والفروع الثابتة منه وقول المشركين في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلّا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وعلى هذا فالآية الشريفة مسوقة لبيان إجمالي مما فصل في الشريعة من المحرمات كقوله تعالى {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] وبالجملة النصوص الدالة على إدراج الغناء في الآية الشريفة مع ان معروضه من الأقوال لا يكون محرما في الغالب تعطي كونه محرما من جهة الوصف العارض له.

ونظيره الاستدلال بقوله تعالى {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ } [لقمان: 6] فإن إطلاق لهو الحديث على الغناء بلحاظ اندكاكه في الحديث فصار لهوا وشراؤه عبارة عن تملكه والاستفادة منه بالعوض، وتأثير الغناء في ترك الواجب أو فعل‌ الحرام إضلال عن سبيل اللّه، واللام للعاقبة لا للغاية لأنه لا يكون غرضا للمغني غالبا.

وهنا نصوص كثيرة أخرى أيضا لا إشكال في دلالتها على حرمة الغناء على نحو الإطلاق فراجع (الوسائل كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به ب 99).

الثاني: قد نسب إلى المحدث الكاشاني والفاضل الخراساني صاحب الكفاية إنكار حرمة الغناء مطلقا، واختصاص الحرمة بمقارناته الغالبة كدخول الرجال على النساء واللعب بالملاهي ونحوهما، وقد أنكر النسبة بعض مدعيا أن مرادهما التفصيل بين الغناء الحق والباطل والأول هو التغني بالأشعار المشتملة على ذكر الجنة والنار والمواعظ ونحوها، والثاني ما كان متعارفا في مجالس أهل اللهو من بني أمية وبني العباس، بمعنى أن الغناء المقارن لها حرام لا أن المقارن حرام وهذا قد اختاره النراقي أيضا فراجع المفصلات.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.