المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

زياد بن مسلم أبو عتاب الكوفي
7-9-2017
الشريف الرضي
29-12-2015
Reaction of thionyl chloride with chiral 2º-alcohols: Mechanisms
9-9-2019
عدم جواز التطوّع بالصوم لمن عليه صيام واجب.
20-1-2016
الخطوط العامة لمعارف سورة الفاتحة
2023-04-13
الطبيعة السياسية للضبط الاداري
6-4-2017


الشهر  
  
109   10:53 صباحاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 321‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الشين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 116
التاريخ: 25-9-2016 110
التاريخ: 25-9-2016 134
التاريخ: 25-9-2016 105

مفهوم الشهر لغة وعرفا واضح، وفي المجمع: والشهر في الشرع عبارة عما بين هلالين قال أبو علي وإنما سمي شهرا لاشتهاره بالهلال، وقد يكون الشهر ثلاثين وقد يكون تسعة وعشرين إذا كان هلاليا فإذا لم يكن هلاليا فهو ثلاثون ، انتهى.

وفي المفردات: الشهر مدة مشهورة بإهلال الهلال أو باعتبار جزء من اثني عشر جزء من دوران الشمس من نقطة إلى تلك النقطة انتهى.

أقول حقيقة الشهر كما أشرنا إليها تحت عنوان الوقت أمير غير متأصل فينتزع من حركة الشمس والقمر، وهو ينقسم إلى قسمين شمسي وقمري أو هلالي، والأول منتزع من دوران الأرض حول الشمس وحول نفسها أي من حركتيها الانتقالية والوضعية، فإن الأولى طولها سنة وإذا قسمت إلى اثني عشر كان كل جزء شهرا شمسيا، كما أن الثانية طولها أربعة وعشرون ساعة فإذا تكررت ثلاثون مرة تحقق شهر شمسي ، والثاني منتزع من دوران القمر حول الأرض مرة واحدة.

والظاهر أن إطلاق الشهر في النصوص وكلمات الأصحاب محمول على الهلالي، بل لا يبعد أن يكون اصطلاحا في الشرع والفقه وإطلاقه على الشمسي قليل. وكيف كان فقد وقع الشهر الهلالي وسنته مورد البحث عند الأصحاب في موارد كثيرة:

منها: نفس انقسام السنة القمرية إلى اثني عشر شهرا هلاليا، فإنه مذكور في الكتاب والسنة توجيها للمخاطبين إلى أهميتها في الشريعة وترتب أحكام جمة غفيرة عليها حسب تجزئتها إلى شهور وأسابيع وأيام، كما قال تعالى { إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ } [التوبة: 36] وقوله في كتاب اللّه أي العدد المذكور أمر ثابت في علم اللّه أو لوحه المحفوظ أو الكتاب التكويني، من ابتداء خلق الأجرام السماوية، وهذا إشارة إلى كونها منتزعة من حركة الكواكب العلوية حادثة من دوران بعضها حول بعض مخلوقة بتبع خلقها.

ومنها: وجود الأشهر الحرم الأربعة في السنة الهلالية ثلاثة منها سرد أي متصلة‌ متعاقبة، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد فرد وهو رجب.

قال في المجمع: الأشهر الحرم أربعة ولكن اختلف في كيفية عددها فقيل هي العشر من ذي الحجة إلى عشر من ربيع الآخر، لأن البراءة وقعت في يوم عرفة والذي عليه الجمهور وجاءت به الأخبار أنها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب ثلاثة سرد وواحد فرد ، انتهى.

وكيف كان، هي بنفسها محكومة بالحرمة في الشريعة، إمضاء لما كان عليه في الجاهلية من وجوب التسالم والتصالح وحرمة الحرب فيها ما لم يشرع من جانب العدو، لقوله تعالى {وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} [البقرة: 194]  يعني أن هتك حرمة الشهر المحرم لا يسوغ إلا إذا هتكها العدو.

ومنها: وجود أشهر الحج الثلاثة في السنة الهلالية وهي أشهر شريفة مخترعة من جانب الشرع مجعولة وقتا لإعمال خاصة وشرطا لعبادة معينة، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، قال تعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] أي في أشهر معلومات أو أشهر الحج أشهر معلومات، وعمرة التمتع داخلة في حجّه لكونه كالجزء منه وإن كان يتخلل الإحلال بينهما لانتفاع الناسك، وقد مرّ ان معنى كون الحج في الأشهر لزوم تحقق مجموع العمل في مجموع الزمان ولا ينافي ذلك اختصاص بعض من العمل ببعض من أجزاء الزمان كالوقوفين وأعمال منى والمبيت.

ثم إن أشهر الحج الثلاثة تتداخل مع أشهر الحرم السرد في شهرين وهما ذو القعدة وذو الحجة والشهر المتقدم عليها شهر حج وليس بحرام والشهر المتأخر عنهما شهر حرام وليس بشهر حج.

ومنها: وجود شهر اللّه الأعظم فيها وهو شهر رمضان، والظاهر ان الشرف والحرمة والبركة والانتساب إلى اللّه تعالى مجعولة مخترعة له منذ خلقه اللّه تعالى بخلق الأجرام المنتزع هو منها، فهو ظرف زماني لعبادات خاصة وركن قويم لصيامه ولعدة وافرة من الأعمال العبادية، والأحكام المترتبة على صيامه وغيره من العبادات المطلوبة فيه، مذكورة تحت عنوان الصوم ورمضان.

ومنها: وجود شهر رجب وشعبان فيها وهما شهران شريفان مجعولان من الشارع‌ للصيام والقيام وسائر الأعمال الحسنة أولهما منسوب إلى علي (عليه السلام) والثاني إلى النبي الأعظم (صلّى اللّه عليه وآله) والبحث عن الأحكام الفرعية المربوطة بهما يقع تحت عنوان رجب وشعبان وغيرهما.

ومنها: كون أهلّتها مواقيت للناس في جميع أمورهم المفتقرة إلى التحديد الزماني من بيوع السلف والسلم والنسيئة وعدة المطلقات وأجل المتمتعات وقصد إقامة المسافرين في الأمكنة إلى غير ذلك.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.