المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

Hilbert Number
4-1-2021
العمل أساس للملكية الخاصة .
1-6-2016
The Sun as a position finder:Theodolite observations
5-9-2020
سعد بن زياد بن وديعة
11-10-2017
الصحف الإلكترونية
13-1-2023
البيعة
22-9-2016


الشغار  
  
126   10:49 صباحاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 317‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الشين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 134
التاريخ: 25-9-2016 105
التاريخ: 25-9-2016 116
التاريخ: 25-9-2016 109

الشغار في اللغة الرفع يقال شغر الكلب أي رفع إحدى رجليه ليبول، أو بمعنى الخلو يقال شغر البلد شغورا إذا خلى من الناس، وفي النهاية: هو نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل شاغرني أي زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابل بضع الأخرى والتسمية لارتفاع المهر بينهما أو خلوهما عن المهر ، انتهى.

والشغار في اصطلاح الفقه هو النكاح القائم بين وليين شرعا أو عرفا ويتحقق بتزويج أحد الوليين من له الولاية عليها من آخر، ويجعل مهرها تزويج الآخر من له الولاية عليها من الأول، وظاهر بعض وصريح آخر انه لا فرق بين أن يجعل المهر إنشاء التزويج من الآخر أو استمتاعه بها بعد ذلك التزويج، لكن الظاهر الأول، كما انه لا فرق بين أن يكون الشغار من طرف واحد كأن يقول أحدهما زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك أو على أن أستمتع ببنتك بعد تزويجها، ويجيب الآخر بقوله زوجتك بنتي على صداق مائة دينار مثلا فمهر الأولى التزويج الثاني أو البضع المترتب عليه، ومهر الثانية مائة دينار، والنكاح الأول شغار لارتفاع المهر غير التزويج أو البضع عنه وخلوه عنهما، أو من الطرفين ويطلق عليه انه شغار دائر كأن يقول أحدهما زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ويقول الآخر زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك وكذا لو ذكرا البضع.

هذا بالنسبة لموضوع الشغار وأما حكمه فظاهر الأصحاب الاتفاق على بطلان ما يصدق عليه نكاح الشغار كان واحدا أو دائرا، وعمدة الدليل عليه الإجماع المدعى ونصوص خاصّة كقوله (صلّى اللّه عليه وآله) : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، والشغار أن يزوج الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا (1) والمرسل عن أحدهما نهي عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها (2). والجلب الذي يجلب من الخيل يركض معها والجنب الذي يقوم في أعراض الخيل فيصيح بها.

ثم انه يظهر من بعضهم تعليل البطلان بكون ذلك من تعليق المهر أو العقد، والنكاح لا يقبل التعليق وفي كشف اللثام: انه للزوم تشريك البضع بين كونه للزوج وكونه مهرا للزوجة، وان البضع لا يصلح أن يكون مهرا وغير ذلك، والتعليلات عليلة والدليل النص فراجع الكتب الفقهية.

______________

(1) (الوسائل أبواب عقد النكاح ب 27 ح 2).

(2) (ب 27 ح 1).




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.