المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8858 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى : وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا
2025-04-08
وقت الاحرام
2025-04-08
DNA Looping in Regulating Promoter Activities
2025-04-08
Modifying the denotation assignment function (a)
2025-04-08
أعمال وداع البيت
2025-04-08
Logical types of adjectives and meaning relations in pre- and postnominal positions
2025-04-08

قواعد الأسبقية
2023-08-06
رسائل النبي صلى الله عليه و آله إلى‏ ملوك العالم
7-12-2015
الدقة و المصداقية 
2024-02-03
صناديق الاستثمار المشترك و صناديق التقاعد وشركات التأمين
29-11-2021
عبء إثبات الدين.
30-11-2016
معنى كملة لوط‌
15-12-2015


الدّرهم والدّينار  
  
444   07:44 صباحاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 242‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الدال /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 463
التاريخ: 25-9-2016 598
التاريخ: 25-9-2016 414
التاريخ: 25-9-2016 432

الدرهم في اللغة قطعة من فضة مضروبة للمعاملة، والكلمة يونانية والجمع دراهم، وقد يطلق على مطلق النقود، وقيل الدرهم واحد الدراهم فارسي معرب، وفي المصباح الدرهم الإسلامي اسم للمضروب من الفضة.

والدرهم في مصطلح الشرع والفقه الإسلامي عبارة عن ستة دوانيق كل دانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير، فالدرهم يساوي في الوزن 48 حبة من الشعير، والدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه، فالمثقال درهم وثلاثة أسباعه، وعشرة دراهم سبعة مثاقيل، والظاهر انه لا خلاف في جميع ذلك عند الأصحاب وفي مصطلحهم.

والدينار في اللغة ضرب من قديم النقود الذهبية، وجمعه دنانير، وهو مثقال من الذهب، والمثقال يطلق عليه خاصة.

وفي المفردات: أصله دنّار فأبدل من احدى النونين ياء، وقيل أصله بالفارسية دين آر أي الشريعة جاءت به ،انتهى.

 والدينار في مصطلح الشرع والفقه مثقال شرعي وزنه درهم وثلاثة أسباع الدرهم، فيساوي ثمانية وستين حبة وأربعة أسباعها.

وكيف كان فقد وقع الدرهم والدينار في الشريعة موضوعا للأحكام الكثيرة، ووقع البحث عنهما في الفقه في موارد، منها- كونهما موضوعا لتعلق الزكاة مع تحقق شرائطها وقد ذكر تحت عنوان الزكاة.

ومنها- تعلق أحكام خاصة بهما إذا بيع كل منهما بنفسه وكل منهما بالآخر ويسمى بيع الصرف وقد ذكر تحت عنوان ذلك البيع.

ومنها- ما ذكروه في اعتبار كون رأس المال في عقد المضاربة منهما وقد أفتى به جل قدماء الأصحاب لو لا كلهم.

ومنها- جواز إعارتهما ويترتب عليها الضمان وان لم يشترط.

ومنها- كونهما من تقديرات دية الإنسان فهما قسمان من الأمور الستة التي بها تقدير الديات في النفس، والطرف، والمنافع، وقد ذكر تحت عنوان الدية.

و منها- كونهما الأصل للنقود الرائجة في الصدر الأول من الإسلام إلى ما يقرب زماننا وكان يليهما الفلوس السود. وبهما كان تقويم كل عين ومنفعة ونحوهما، وتعيين ماليتها، في موارد المعاملات والضمانات وغيرهما، وكان الدرهم أكثر رواجا من الدينار بحيث كان قد يقوم الدينار أيضا بالدرهم ومنها غير ذلك مما ذكروه في الفقه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.