المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8099 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02

Isovolume Problem
12-10-2018
عصمة إبراهيم الخليل (عليه السلام) والمسائل الثلاث
29-09-2015
بيان صلة الذرية الصالحة
23-8-2016
اللهم أجعل لنا ولشيعتنا عندك منزلاً كريماً.
30-6-2017
التلينيت Telnet
2023-03-06
صعوبة المسؤولية في التربية
16-1-2018


الدعوى  
  
170   07:43 صباحاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 243
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الدال /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 82
التاريخ: 25-9-2016 110
التاريخ: 25-9-2016 75
التاريخ: 25-9-2016 95

الدعوى والدعاء في اللغة النداء، والدعوى اسم من ادعى يدعي فهي بمعنى الادعاء، وادعى الشي‌ء زعم انه له حقا أو باطلا، وادعى عليه حاكمه عند القاضي، وفي المجمع دعوى فلان كذا أي قوله والجمع الدعاوي بكسر الواو وفتحها، وفي الحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والمراد بالمدعي على ما يفهم من الحديث من يكون في مقام إثبات قضية على غيره، ومن المدعى عليه المانع من ذلك وهو المعبر عنه بالمنكر انتهى.

والدعوى في اصطلاح باب القضاء طلب الشخص إثبات مال أو حق على غيره أو طلب أدائه منه، وقوام ماهية الدعوى بالمدعي والمدعى عليه والمدعى به وهو الشي‌ء المطلوب، وقد وقع العنوان موضوعا لأحكام كثيرة في الشريعة وتعرض الأصحاب لفروع في المقام يتضح بها حالها وما يترتب عليها من الآثار.

منها: انه يشترط في سماع دعوى المدعي أمور ترجع إلى الدعوى وما تتحقق به :

 الأول البلوغ فلا تسمع من الطفل ولو كان مراهقا ولا يترتب عليه وظائف المدعي والمدعى عليه، فلو رفع إلى الحاكم ظلامته أحضر وليّه ومع عدمه نصب له قيما أو عين لأمره وكيلا أو تصدى بنفسه ولايته.

الثاني- العقل فلا تسمع من المجنون.

الثالث- ان لا يكون أجنبيا عن الدعوى كما لو ادعى بدين شخص على أجنبي فلا بد من نحو تعلق به كالولاية والوكالة ونحوهما.

الرابع- ان يكون للدعوى أثر لو حكم على طبقها، فلو ادعى كرؤية الأرض أو دورانها حول الشمس، أو ادعى وقفا أو هبة من غير قبض، أو ان هذا الخنزير أو الخمر لي، أو ان لي دينا على واحد من أهل هذا البلد، لم تسمع.

الخامس- ان يكون المدعى به معلوما، فلا يسمع المجهول المطلق كان ادعى ان لي شيئا على ذمّة زيد.

السادس- الجزم على الدعوى، فلو ادعى شيئا على زيد ظنا أو احتمالا ففي سماعه تردد، ويسمع الدعوى على الغائب ويحكم القاضي ويرتب الأثر، والغائب على حجته، وذلك في حقوق الناس ولا يسمع في حقوق اللّه.

ومنها: ما ذكروه في تشخيص المدعي والمدعى عليه، فقيل ان المدعي هو الذي لو ترك ترك أي لو ترك الخصومة لم يعقّبها الآخر، وقيل إنه من يدعي خلاف الأصل، وقيل انه من يكون في مقام إثبات أمر على غيره، وهذه كلها إشارة إلى معناها العرفي، والاولى ان يقال ان المدعي عبارة عمن ينشأ الدعوى المقتضي لترتب حق على الغير، أو خروجه عن الحق الثابت عليه، وثم انه كيف عرّفنا المدعي، كان المنكر في مقابله، فهو من لم يترك لو ترك الخصومة، أو هو من يدعي على وفق الأصل، أو هو ليس في مقام إثبات شي‌ء على الآخر بل في مقام نفيه عن نفسه، أو هو من ينشأ نفي ثبوت حق عليه حتى يجب الخروج عنه.

ومنها: ان المدعى عليه أما ان يقرّ بما ادعي عليه، أو ينكر ذلك، أو ينكل، أو يقول لا أدري، أو يسكت عن الجواب، أو يقول أديت، فإن أقرّ بالحق عينا أو دينا فيلزم ذلك، وصورة حكم الحاكم حينئذ ألزمتك أو قضيت عليك أو حكمت فإذا حكم تمت الخصوصة وترتبت آثار الحكم، من عدم جواز نقضه أو رفع القضية إلى حاكم آخر.

ولو أجاب بالإنكار عرّف الحاكم المدعي بان عليه البينة ان كانت وإلّا فله إحلاف المنكر، فإن قال لي بينة خيّره بين إحضارها ومطالبة اليمين وترك الدعوى، وله في خصوص الديون إثبات مدعاه بشاهد ويمين وبشاهد وامرأتين، ولا يكفي ذلك في حقوق اللّه وحدوده.

ولو أجاب بقوله لا أدري أو سكت عن الجواب فقد ذكروا أنه أمره الحاكم بالجواب بالرفق ثم بالغلظة فإن أصرّ جعله ناكلا ورد اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقه. ولو قال أديت انقلب مدعيا فعليه الإثبات.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.