أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016
241
التاريخ: 25-9-2016
114
التاريخ: 25-9-2016
129
التاريخ: 25-9-2016
142
|
الدعوى والدعاء في اللغة النداء، والدعوى اسم من ادعى يدعي فهي بمعنى الادعاء، وادعى الشيء زعم انه له حقا أو باطلا، وادعى عليه حاكمه عند القاضي، وفي المجمع دعوى فلان كذا أي قوله والجمع الدعاوي بكسر الواو وفتحها، وفي الحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والمراد بالمدعي على ما يفهم من الحديث من يكون في مقام إثبات قضية على غيره، ومن المدعى عليه المانع من ذلك وهو المعبر عنه بالمنكر انتهى.
والدعوى في اصطلاح باب القضاء طلب الشخص إثبات مال أو حق على غيره أو طلب أدائه منه، وقوام ماهية الدعوى بالمدعي والمدعى عليه والمدعى به وهو الشيء المطلوب، وقد وقع العنوان موضوعا لأحكام كثيرة في الشريعة وتعرض الأصحاب لفروع في المقام يتضح بها حالها وما يترتب عليها من الآثار.
منها: انه يشترط في سماع دعوى المدعي أمور ترجع إلى الدعوى وما تتحقق به :
الأول البلوغ فلا تسمع من الطفل ولو كان مراهقا ولا يترتب عليه وظائف المدعي والمدعى عليه، فلو رفع إلى الحاكم ظلامته أحضر وليّه ومع عدمه نصب له قيما أو عين لأمره وكيلا أو تصدى بنفسه ولايته.
الثاني- العقل فلا تسمع من المجنون.
الثالث- ان لا يكون أجنبيا عن الدعوى كما لو ادعى بدين شخص على أجنبي فلا بد من نحو تعلق به كالولاية والوكالة ونحوهما.
الرابع- ان يكون للدعوى أثر لو حكم على طبقها، فلو ادعى كرؤية الأرض أو دورانها حول الشمس، أو ادعى وقفا أو هبة من غير قبض، أو ان هذا الخنزير أو الخمر لي، أو ان لي دينا على واحد من أهل هذا البلد، لم تسمع.
الخامس- ان يكون المدعى به معلوما، فلا يسمع المجهول المطلق كان ادعى ان لي شيئا على ذمّة زيد.
السادس- الجزم على الدعوى، فلو ادعى شيئا على زيد ظنا أو احتمالا ففي سماعه تردد، ويسمع الدعوى على الغائب ويحكم القاضي ويرتب الأثر، والغائب على حجته، وذلك في حقوق الناس ولا يسمع في حقوق اللّه.
ومنها: ما ذكروه في تشخيص المدعي والمدعى عليه، فقيل ان المدعي هو الذي لو ترك ترك أي لو ترك الخصومة لم يعقّبها الآخر، وقيل إنه من يدعي خلاف الأصل، وقيل انه من يكون في مقام إثبات أمر على غيره، وهذه كلها إشارة إلى معناها العرفي، والاولى ان يقال ان المدعي عبارة عمن ينشأ الدعوى المقتضي لترتب حق على الغير، أو خروجه عن الحق الثابت عليه، وثم انه كيف عرّفنا المدعي، كان المنكر في مقابله، فهو من لم يترك لو ترك الخصومة، أو هو من يدعي على وفق الأصل، أو هو ليس في مقام إثبات شيء على الآخر بل في مقام نفيه عن نفسه، أو هو من ينشأ نفي ثبوت حق عليه حتى يجب الخروج عنه.
ومنها: ان المدعى عليه أما ان يقرّ بما ادعي عليه، أو ينكر ذلك، أو ينكل، أو يقول لا أدري، أو يسكت عن الجواب، أو يقول أديت، فإن أقرّ بالحق عينا أو دينا فيلزم ذلك، وصورة حكم الحاكم حينئذ ألزمتك أو قضيت عليك أو حكمت فإذا حكم تمت الخصوصة وترتبت آثار الحكم، من عدم جواز نقضه أو رفع القضية إلى حاكم آخر.
ولو أجاب بالإنكار عرّف الحاكم المدعي بان عليه البينة ان كانت وإلّا فله إحلاف المنكر، فإن قال لي بينة خيّره بين إحضارها ومطالبة اليمين وترك الدعوى، وله في خصوص الديون إثبات مدعاه بشاهد ويمين وبشاهد وامرأتين، ولا يكفي ذلك في حقوق اللّه وحدوده.
ولو أجاب بقوله لا أدري أو سكت عن الجواب فقد ذكروا أنه أمره الحاكم بالجواب بالرفق ثم بالغلظة فإن أصرّ جعله ناكلا ورد اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقه. ولو قال أديت انقلب مدعيا فعليه الإثبات.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|