أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
![]()
التاريخ: 23-9-2016
![]()
التاريخ: 23-9-2016
![]()
التاريخ: 23-9-2016
![]() |
يطلق هذا اللفظ عند الشرع والمتشرعة على تسلط مشتري الحيوان، أو مطلق من انتقل إليه الحيوان مشتريا كان أو بائعا، على العقد بملاك انتقال الحيوان إليه، فمتعلق السلطة العقد وموضوعها مشتري الحيوان أو من انتقل إليه الحيوان مبيعا أو ثمنا، والظاهر ان الحكم كان ثابتا قبل الشرع والشارع قد أمضاه ورتب عليه آثارا خاصة، فهو كأغلب الأحكام الوضعية حكم إمضائي لا تأسيسي، وذكروا في الفقه ان أمد هذا الخيار بطبعه ثلاثة أيام من حين العقد أعني بعد تمام القبول أو تمام التعاطي، وتصرّف ذي الخيار يسقطه إذا كشف نوعا عن الرضا بالعقد.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|