المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02

الماكاداميا Macadamia integrifolia
10-11-2017
محمد بن عمران أبو جعفر الكوفي النحوي
12-08-2015
التركيب الكيميائي لثمار الرمان
24-12-2015
العنكبوت الأحمر الذي يصيب الطماطم
20-3-2016
تقسيم وتصنيف مواد العلف
29-9-2021
الضرائب على الأموال
11-4-2016


الخطبة  
  
254   01:01 مساءاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 226
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرفق الخاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 165
التاريخ: 23-9-2016 136
التاريخ: 23-9-2016 344
التاريخ: 23-9-2016 260

الخطبة بالضم في اللغة مصدر خطب يخطب من باب قتل إذا وعظ، يقال خطب القوم وفي القوم خطبة وخطابة وعظهم، وفي المجمع الخطب والمخاطبة والتخاطب المراجعة في الكلام ومنه الخطبة لكنها بالضم تختص بالموعظة وبالكسر بخطبة النساء وهي من الرجل انتهى. وظاهر ما ذكره أهل اللغة ان مادة خطب ومشتقاتها أما بمعنى الوعظ والتكلم في غير طلب الزوج فالمصدر منها الخطبة بالضم، وأما بمعنى التكلم في طلب الزواج فالمصدر منها الخطبة بالكسر.

وكيف كان قد اشتهر استعمال الخطبة بالكسر في الدعوة إلى الزواج في الشرع والفقه، وذكروا أن الذي تداول منها في الخارج أمران، يفعل كل منهما في الغالب في محفل مستقل مقرون بإحضار بعض ما يؤكل ويشرب.

أحدهما: المقاولة الابتدائية الشاملة على تعريف طرفي العقد بذكر الأسماء والألقاب وبيان الشغل والمهنة والقبيلة ومحل السكنى ونحوها، فيما إذا لم يكونا مسبوقين بالمعرفة، ثم بيان ان الرجل الفلاني يخطب المرأة الفلانية، وتعيين المهر وما قد يذكر من الشروط ونحوها.

ثانيهما: الإقدام بإجراء العقد مع مقارنته بحمد اللّه تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول وآله (صلّى اللّه عليه وآله) وما يناسب ذلك من ذكر بعض الآيات والروايات ونحوها، وذكروا أن الأمر الأول يسمى خطبة بالكسر والثاني خطبة بالضم.

ويظهر من النصوص الواردة انه كان المتعارف في صدر الإسلام بل وقبيل ظهور‌ الإسلام أو قبله، وقوع الدعوة من طرف الزوج أو وليه في ضمن خطبة طويلة، يذكر فيها نسب الزوج وأوصافه وشؤونه في حياته ومدحه بتقاريض، وتقريضه بمدائح، وذكر الدعوة إلى الزواج في ضمن ذلك، وربما كان يذكر في ضمنها المهر ومقداره فالخطبة بالكسر تقع في ضمن خطبة بالضم وكانت إجابة الطرف الآخر أيضا في ضمن خطبة أخرى، ثم كانوا يجرون العقد في وقت ومجلس آخر مقرونة بخطبة قصيرة فكان آنئذ خطبتان في ضمنهما الطلب والإجابة، وخطبة في ضمنها الإيجاب المتعقب بالقبول.

هذا كله في بيان موضوع الخطبة والخطبة، وأما الحكم فالظاهر أنه لا إشكال في حسن جميع الأمور المذكورة من الخطبة والخطبة وغيرهما بل واستحبابها ولو بعنوان كونها من مقدمات الواجب أو المستحب مشتملا على حمد اللّه وثنائه والقراءة والدعاء ونحوها.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.