المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8849 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
العوامل المؤثرة في تكوين التربة
2025-04-08
الخصائص الكيميائية للتربة
2025-04-08
مستوى القاعدة Base Level
2025-04-08
طرق نقل المواد بواسطة الرياح
2025-04-08
الأهمية الاقتصادية للنيماتودا في البلدان العربية
2025-04-08
نيماتودا تعقد الجذور Meloidogyne - الانواع والسلالات والتوزيع
2025-04-08

تجهيز بيئة زراعة الانسجة النباتية
2025-02-11
Frobenius Triangle Identities
17-11-2021
شروط انعقاد الجمعة
2025-01-15
طرق اختيار الأدارة للمتعاقد معها
10-4-2017
Sequence rules to assign priorities to substituents
6-7-2019
Consonants Z
2024-03-02


الإحصان  
  
445   08:55 صباحاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 45‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الألف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 736
التاريخ: 22-9-2016 558
التاريخ: 22-9-2016 840
التاريخ: 22-9-2016 434

حصنت المرأة في اللغة كانت عفيفة، وأحصنت المرأة تزوجت أو عفت، وأحصن المرأة زوّجها فهي محصنة بفتح الصاد، وأحصن الرجل تزوج، والمحصنات تطلق على‌ الحرائر والمتزوجات. وفي النهاية أصل الإحصان المنع والمرأة تكون محصنة بالإسلام وبالعفاف وبالحرية وبالتزويج، يقال أحصنت المرأة فهي محصنة ومحصنة وكذلك الرجل، والحصان بالفتح المرأة العفيفة انتهى.

 وفي المفردات ويقال امرأة محصن ومحصن فالمحصن يقال إذا تصور حصنها من نفسها والمحصن يقال إذا تصور حصنها من غيرها ، انتهى.

أقول لم تستعمل الكلمة وصفا للرجل في الكتاب الكريم إلّا بصيغة الفاعل وللمرأة إلّا بصيغة المفعول، وكيف كان فالإحصان وإن لم يثبت له حقيقة شرعية أو متشرعية وليس له معنى اصطلاحي إلّا انه قد أطلق في موارد من أبواب الفقه على معنى خاص وكثر استعماله فيه ورتب عليه حكم أو أحكام.

فمنها باب الحدود حيث ان صفة الإحصان قد لو حظت في باب الزنا سببا لترتب حكم خاص وعقوبة شديدة على المحصن، فكل من الزانية والزاني إذا كان محصنا استحق الرجم وإلا استحق الجلد، وعمدة الكلام في المقام تشخيص المراد منه مع كثرة محتملاته، والأصحاب ذكروا انه يعتبر في تحقق الإحصان الموجب للرجم أمور، منها البلوغ والعقل والحرية ومنها ان يكون له فرج مملوك بالعقد الدائم أو بالملك، والمتعة محل خلاف.

 ومنها ان يتحقق منه الوطء ومنها ان يكون متمكنا منه يغدو عليه ويروح، وعلى هذا فالأولى في تعريف إحصان الرجل ان يقال انه عبارة عن تسلط البالغ العاقل الحر على فرج محلل له بنكاح دائم أو ملك يمين أو متعة سلطة تامة في الغدو والعشي مع تحقق الوطء خارجا، وفي إحصان المرأة انه عبارة عن كونها بالغة عاقلة حرة مزوجة دائمية أو انقطاعية مدخولا بها يتمكن زوجها منها غدوا ورواحا. فإذا تحقق الزنا منها أو منه بعد حصول صفة الإحصان ثبت حكم الرجم عليهما. ولا يعتبر في الإحصان الإسلام فالكافر الواجد للشروط المذكورة يرجم والكافرة الواجدة لها ترجم إذا رجعا إلينا في إجراء الحد.

ومنها باب حد القذف، والإحصان في هذا الباب يغاير الإحصان في الزنا موضوعا وحكما، فإنهم ذكروا انه يشترط في ترتب حد القذف على القاذف إحصان المقذوف، وعرفوا الإحصان فيه بأنه عبارة عن البلوغ والعقل والحرية والإسلام والعفة فلو قذف‌ صبيا أو مجنونا أو عبدا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا واللواط لا يحد، ولا يسوغ القذف لو كان متظاهرا بغير الزنا واللواط من المعاصي غير متظاهر فيهما.

ومنها باب حدّ اللواط فإنهم وان ذكروا ثبوت القتل به للفاعل والمفعول من غير فرق في اللائط والملوط بين كونه محصنا أو غير محصن، إلا انه لا يبعد كون الإحصان شرطا في ثبوت القتل على اللائط فلو كان غير محصن لم يقتل بل يجلد.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.