المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Cyclization by Intramolecular Addition Reactions
28-8-2018
Gamma Function
22-5-2019
حكم من حاضت بعد دخول وقت الصلاة.
22-1-2016
المفسّرون الشيعة والوضع
18-3-2016
ترك الاعتماد على الله أو ضعف الثقة به (سبحانه وتعالى).
2024-03-09
صفات الأطفال المعاندين
3/11/2022


ما يجب فيه الخمس  
  
733   01:51 مساءاً   التاريخ: 21-9-2016
المؤلف : المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
الكتاب أو المصدر : شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
الجزء والصفحة : ج1. ص 162- 164
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الخمس / مايجب فيه الخمس /

وهو سبعة :

الأول : غنائم دار الحرب :

مما حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد قليلا كان أو كثيرا.

الثاني : المعادن :

سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل أو مائعة كالقير والنفط والكبريت.

ويجب فيه الخمس بعد المئونة وقيل لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا وهو المروي والأول أكثر.

الثالث : الكنوز :

وهو كل مال مذخور تحت الأرض ف‍إن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب أو دار الإسلام وليس عليه أثر وجب الخمس ولو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع فإن عرفه فهو أحق به.

وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمته ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه وكان له الباقي ولا يعرف.

تفريع :

إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام فإن لم يكن عليه سكة أو كان عليه سكة عادية أخرج خمسه وكان الباقي له وإن كان عليه سكة الإسلام قيل يعرف كاللقطة وقيل يملكه الواجد وعليه الخمس والأول أشبه.

الرابع : كل ما يخرج من البحر بالغوص :

كالجواهر والدرر بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا ولو أخذ منه شي‌ء من غير الغوص لم يجب الخمس فيه.

تفريع :

العنبر إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار وإن جنى من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.

الخامس : ما يفضل عن مئونة السنة :

له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات.

السادس : ما اشترى الذمي من أرض مسلم :

إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس سواء كانت‌ مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة أو ليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها.

السابع : ما اختلط بالحرام :

الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه الخمس.

فروع :

الأول :

الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا وكذا المعادن والغوص.

الثاني :

لا يعتبر الحول في شي‌ء من الخمس ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب.

الثالث :

إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز فإن اختلفا في ملكه فالقول قول المؤجر مع يمينه وإن اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر.

الرابع :

الخمس يجب بعد المئونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن من حفر وسبك وغيره‌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.