المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



شرائط وجوب حجة الاسلام  
  
1309   01:42 مساءاً   التاريخ: 21-9-2016
المؤلف : المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
الكتاب أو المصدر : شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
الجزء والصفحة : ج1, ص 199- 204
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / شرائط الحج /

...شرائط وجوبها خمسة :

الأول : البلوغ وكمال العقل فلا يجب على الصبي ولا على المجنون.

ولو حج الصبي أو حج عنه أو عن المجنون لم يجز عن حجة الإسلام.

ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على تردد.

ويصح إحرام الصبي المميز وإن لم يجب عليه ويصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا وكذا المجنون.

والولي هو من له ولاية المال كالأب والجد للأب والوصي وقيل للأم ولاية الإحرام بالطفل ونفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل.

الثاني : الحرية :

فلا يجب على المملوك ولو أذن له مولاه ولو تكلفه بإذنه صح حجه لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام ف‍إن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه ولو أفسد حجه ثم أعتق مضى في الفاسد وعليه بدنة وقضاؤه وأجزأه عن حجة الإسلام وإن أعتق بعد فوات الموقفين وجب عليه القضاء ولم يجزه عن حجة الإسلام.

الثالث : الزاد والراحلة وهما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة ولا تباع ثياب مهنته ولا خادمه ولا دار سكناه للحج.

والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب ذهابا وعودا وبالراحلة راحلة مثله ويجب شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده وقيل إن زاد عن ثمن المثل لم يجب والأول أصح.

ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه فإن منع منه وليس له سواه سقط الفرض ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج ولا يجب الاقتراض للحج إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثناه.

ولو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح وإن شق تركه وكان عليه الحج ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله.

ولو استؤجر للمعونة على السفر وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه.

ولو كان عاجزا عن الحج فحج عن غيره لم يجزه عن فرضه وكان عليه الحج إن وجد الاستطاعة.

الرابع : توفر المئونة الكافية أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع فاضلا عما يحتاج إليه ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه ولو حج عنه من يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه سواء كان واجدا للزاد والراحلة أو فاقدهما وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج.

الخامس : إمكان المسير وهو يشتمل على الصحة وتخلية السرب والاستمساك على الراحلة وسعة الوقت لقطع المسافة.

فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب ولا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب ولو منعه عدو أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة أو عدم المرافق مع اضطراره إليه سقط الفرض.

وهل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو قيل نعم وهو المروي وقيل لا ف‍إن أحج نائبا واستمر المانع فلا قضاء وإن زال وتمكن وجب عليه ببدنة ولو مات بعد الاستقرار ولم يؤد قضي عنه.

ولو كان لا يستمسك خلقه قيل يسقط الفرض عن نفسه وماله وقيل يلزمه الاستنابة والأول أشبه.

ولو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار فضعف سقط الوجوب في عامه وتوقع المكنة في المستقبل ولو مات قبل التمكن والحال هذه لم يقض عنه ويسقط فرض الحج لعدم ما يضطر إليه من الآلات كالقربة وأوعية الزاد.

ولو كان له طريقان فمنع من إحداهما سلك الأخرى سواء كانت أبعد أو أقرب ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال قيل‌ يسقط وإن قل ولو قيل يجب التحمل مع المكنة كان حسنا ولو بذل له باذل وجب عليه الحج لزوال المانع نعم لو قال له اقبل وادفع أنت لم يجب.

وطريق البحر كطريق البر فإن غلب ظن السلامة وإلا سقط ولو أمكن للوصول بالبر والبحر فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيرا وإن اختص أحدهما تعين ولو تساويا في رجحان العطب سقط الفرض.

ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برئت ذمته وقيل يجتزأ بالإحرام والأول أظهر وإن كان قبل ذلك قضيت عنه إن كانت مستقرة وسقطت إن لم تكن كذلك ويستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط وأهمل.

والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه فلو أحرم ثم أسلم أعاد الإحرام وإذا لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه ولو أحرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشعر لم يجزه إلا أن يستأنف إحراما آخر وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات.

ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح ولو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في حال ردته وجب عليه الحج وصح منه إذا تاب ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه.

وهل الرجوع إلى الكفاية من صناعة أو مال أو حرفة شرط في وجوب الحج قيل نعم ل‍رواية أبي الربيع وقيل لا عملا بعموم الآية وهو الأولى.

وإذا اجتمعت الشرائط فحج متسكعا أو حج ماشيا أو حج في نفقة غيره أجزأه عن الفرض ومن وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه ومع الضعف الركوب أفضل.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.