المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

حوار فكري أو حديث الرأي
2-5-2020
مناهج البحث العلمي الجغرافي- المنهج السببي - التأثير
24-8-2022
الخبر الصحفي
30-1-2023
وظائف الاخراج الصحفي
3-8-2021
التجارة في عصر الثورة الصناعية
7-5-2016
النظام النقدي الدولي
20-8-2018


موقف القواعد الفقهية بين الفقه و الأصول‌  
  
1603   10:18 صباحاً   التاريخ: 21-9-2016
المؤلف : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
الكتاب أو المصدر : القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج1 ص17 - 19.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / مقالات حول القواعد الفقهية /

من أهم ما يجب على الفقيه تحقيقه و البحث عنه هي «القواعد الفقهية» التي تكون ذريعة للوصول إلى أحكام كثيرة من أول الفقه الى آخره، و تبتنى عليها فروع هامة في شتى المباحث و الأبواب.

لكن- رغما لهذا الموقف- لم يبحث عنها بما يليق بها، و لم يود حقها من البحث. لا في الفقه و لا في أصوله، إلا شي‌ء طفيف منها. كقاعدة لا ضرر و بعض القواعد الأخر كقاعدة التجاوز و الفراغ التي وقع البحث عنها في بعض كتب المتأخرين من الأصوليين، بحثا تبعيا استطراديا؛ لا ذاتيا استقلاليا، فأصبحت هذه القواعد النفيسة كالمشردين لا تأوي دارا و لا تجد قرارا، لا تعد من الأصول و لا من الفقه، مع ان من حقها ان يفرد لها علم مستقل، كيف و نحن في حاجة شديدة منها في طيات كتب الفقه.

و غير خفي انه لا يمكن تنقيحها في ضمن الأبحاث الفقهية؛ لأن كل مسألة منها يختص ببحث خاص كما ان كثيرا منها لا تمس المسائل الأصولية كي يبحث عنها في علم الأصول و لو استطرادا.

نعم قد قام شرذمة قليلون من متأخري الأصحاب بتأليف رسالات تحتوي على بعض تلك القواعد: منهم العالم الفاضل المولى محمد باقر اليزدي الحائري المتوفى قرب سنة الثلاثمائة بعد الالف، و المولى العلامة محمد جعفر الأسترابادي المتوفى سنة 1263 و سماه «مقاليد الجعفرية» و منهم السيد الأجل السيد محمد مهدي القزويني المتوفى سنة 1300 «1» و لكن مع الأسف لم يصل شي‌ء، من هذه الكتب إلينا و اما كتاب «القواعد» الذي صنفه شيخنا الأعظم الشهيد الأول قدس اللّٰه نفسه فليس متمحضا في سرد القواعد الفقهية بل يحتوي على مسائل مختلفة فقهية من شتى الأبواب، و اخرى أصولية، بينما يرى فيه بعض المسائل الكلامية بل اللغوية أيضا، فهو بكتاب فقهي أشبه منه بغيره.

و كذا «تمهيد القواعد» للعلامة التحرير الشهيد الثاني فهو كما ذكر في مقدمته يحتوي على مائة قاعدة أصولية و ما يتفرع عليها من الاحكام و مائة قاعدة أدبية مع ما يناسبها من الفروع الشرعية، و اما كتاب «عوائد الأيام» في بيان قواعد الاحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، الذي ألفه شيخنا المحقق النراقي قدس سره، فهو- كما يظهر من اسمه- و ان اشتمل على بعض القواعد الفقهية الا انها لا يستوعبها كما انه لا يختص بها؛ بل يعمها و غيرها.

______________________________


(1) ذكرها العلامة الجليل محيي آثار الشيعة و مئاثرها الشيخ آغا بزرگ الطهراني في كتابه القيم «الذريعة الى تصانيف الشيعة».

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.