أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-1-2022
1867
التاريخ: 23-1-2022
1625
التاريخ: 18-9-2016
3112
التاريخ: 6-7-2019
1559
|
[ والكلام في القاعدة يكون فيما يأتي ] :
- مدارك القاعدة من السنة .
- جريانها في الشبهات الموضوعية والحكمية .
- الطهارة والنجاسة حكمان واقعيان لا علميان .
- محاكمة مع صاحب الحدائق (رضوان اللّه عليه) .
قاعدة الطهارة من القواعد المشهورة أيضا قاعدة الطهارة التي يتمسك بها الأصحاب في أبواب الطهارات كلها، وحاصلها الحكم بطهارة كل شيء ما لم يثبت نجاسته.
وهذا الحكم على إجماله مجمع عليه بين الأصحاب كما قال صاحب الحدائق في مقدمات حدائقه في المقدمة الحادية عشرة: «ان أصل الحكم المذكور مما لا خلاف فيه ولا شبهة تعتريه» «1».
وان وقع الخلاف فيها في مواضع تأتي الإشارة إليها ان شاء اللّه.
فلنذكر أولا ما عثرنا عليه من الروايات الدالة على هذا الحكم ، ثمَّ لنتكلم في موارد الخلاف فيها، وهي عدة روايات:
1- موثقة عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: «كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، فاذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك» «2».
2- ما رواه حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال: «ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم اعلم»؟! «3».
3- ما أرسله الصدوق في المقنع: «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر» «4».
والظاهر انها متحدة مع ما سبق ولا دليل على كونها رواية أخرى.
ويستفاد عموم هذا الحكم من عدة روايات في خصوص أبواب المياه أيضا.
منها ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر» «5».
وما أرسله المحقق في المعتبر قال : قال عليه السّلام قال: «خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شيء، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه» «6».
وما رواه داود بن فرقد من أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « وجعل لكم الماء طهورا» (اقتفاء لما يظهر من آيات الذكر الحكيم من كون الماء طهورا) «7».
الى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى.
و لكن العمدة من ذلك هو «موثقة عمار» لان غيرها وردت في موارد خاصة لا يمكن الاستناد إليه في هذه القاعدة الكلية، ولكن كفى بها دليلا على المطلوب بعد العمل بها، من ناحية الأصحاب رضوان اللّه عليهم مع اعتبار سندها في نفسه.
إذا عرفت ذلك فاعلم : انه قد يشك في كون شيء طاهرا أو نجسا من ناحية الشبهة الموضوعية، كما إذا شك في غليان العصير بناء على نجاسته بالغليان، أو في صيرورة العنب خمرا بناء على ما هو المشهور من نجاسة الخمر، أو في كون إنسان كافرا أو مسلما إذا لم يكن له حالة سابقة، بناء على ما هو المعروف من نجاسة الكفار وكذا إذا شك في تغيّر الماء بأحد أوصافه الثلاثة، أو اصابة الثوب واللباس شيء من النجاسات. أو في البلل المشتبه بالبول والمني فشك انه بلل طاهر أو نجس، أو غير ذلك مما لا يحصى.
ففي كل هذه الموارد إذا علم بالحالة السابقة فلا شك في انه يؤخذ بها بمقتضى الاستصحاب ، وان لم يكن له حالة سابقة فيحكم بطهارتها بمقتضى هذه القاعدة، أعني قاعدة الطهارة، فيجوز استعمالها في كل ما يشترط فيه الطهارة.
هذا كله مما لا ريب فيه ولم ينقل خلاف فيها من أحد من الأصحاب.
نعم لا إشكال في رجحان الاحتياط في جميع هذه المقامات بالأدلة العامة الواردة في استحباب الاحتياط في أمور الدين.
هذا ولكن الاولى الاقتصار في الاحتياط فيها بما يكون الشبهة فيه قوية كشرب سؤر من لا يبالي في الدين، أو يكون متهما جدا، واما الاحتياط في كل ما يؤخذ من سوق المسلمين، وأيدي أهل الدين، بمجرد احتمال النجاسة، الموجودة في جميع الأشياء، فلم يثبت في الشرع رجحانه وان كان قد يتراءى العمل به من بعض أهل العلم والتقوى، بل الظاهر انه مخالف للاحتياط، لترتب مفاسد كثيرة عليها من إيذاء المؤمنين، وإتلاف الوقت والمال، وكونه مظنة للوسواس المرغوب عنها أو مثل ذلك.
بل الظاهر انه مخالف لسيرة النبي صلّى اللّه عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السّلام وأصحابهم لأنهم كانوا يزاولون الناس، ويأكلون ويشربون معهم، ويدخلون الحمامات، ويشترون الألبسة والأطعمة من سوق المسلمين، ويلبسونها، أو يأكلون منها من غير غسلها، مع ما كانت الأسواق والحمامات لا سيما في تلك الأزمنة مشكوكة من حيث الطهارة والنجاسة، لدخول غير المسلمين فيها، واعتقاد بعض فرق المسلمين بطهارة الميتة بالدباغة، أو طهارة العصير العنبي المغلي، أو حكمهم بطهارة النبيذ، أو طهارة الأشياء النجسة بزوال عين النجاسة، الى غير ذلك، مما يستفاد من الاخبار وفتاواهم في أبواب مختلفة، من أبواب الطهارات والنجاسات.
فلو كان الاحتياط امرا مرغوبا فيه في باب الطهارة والنجاسة بمجرد الاحتمال لما خالفه المعصومون المطهرون (عليهم آلاف الصلاة والتحية) فالأولى ترك هذه الاحتياطات إلا في موارد الاتهام الشديد، وترجيح الأخذ بسيرة المسلمين وأئمة الطاهرين عليهم السّلام والحكم بطهارة الأشياء مما لم يعلم نجاستها.
[جريان القاعدة في الشبهات الموضوعية والحكمية] :
واخرى يكون من جهة «الشبهة الحكمية» كما إذا تولد حيوان من طاهر ونجس، ولم يصدق عليه شيء من عناوين الحيوانات الموجودة، وشك في طهارته ونجاسته، وكذا إذا شك في بعض اجزاء الحيوان كبول الطائر الذي لا يؤكل لحمه وغير ذلك مما ليس له حالة سابقة، حتى يتمسك فيه بالاستصحاب ففيه قولان :
المحكى عن جملة من المتأخرين الحكم بالطهارة بمقتضى هذه القاعدة، وعن المحدث الأمين الأسترآبادي في كتاب العوائد المدنية، هو العدم، حكاهما صاحب الحدائق في حدائقه «8».
وقد يقال بان القدر المتيقن من الاخبار السابقة، وعمدتها موثقة عمار، هو ما وقع الاتفاق عليه من الشبهات الموضوعية، لأن المراد من هذا الخبر وأمثاله انما هو دفع الوساوس الشيطانية، والشكوك النفسانية، بالنسبة الى حالة الجهل بملاقاة النجاسة، وبيان سعة الحنيفية، السمحة السهلة، بالنسبة إلى اشتباه بعض الافراد غير المحصورة ببعض، فيحكم بطهارة الجميع حتى يعلم الفرد النجس بعينه، واما اجراء ذلك في الجهل بالحكم الشرعي فلا يخلو من الاشكال، المانع من الجرية على الحكم به في هذا المجال «9».
ويمكن الاستدلال على ما ذكره من اختصاص الخبر بالشبهات الموضوعية هو تقييده بقوله «حتى تعلم»، لان هذا التعبير انما هو في الأحكام الظاهرية المناسبة للشبهات الموضوعية، واما الأحكام الواقعية فهي غير مغياة بالعلم والجهل.
اللهم الا ان يقال: ان الرواية ناظرة إلى الحكم الظاهري في الشبهات الموضوعية والحكمية معا، أو ان صدرها عام بالنسبة إلى الحكم الواقعي والظاهري، وان كان ذيلها خاصا في الحكم الظاهري.
ولكن كل ذلك بعيد ، ولا أقل من الشك فالحكم بالعموم مشكل .
وهنا بيان آخر لإثبات هذه القاعدة في الشبهات الحكمية شبيه ما ذكروه في بحث البراءة، بالنسبة إلى الأحكام التكليفية، وحاصله ان النجاسات أمور محدودة معدودة، والأصل الاولى في الأشياء هو الطهارة، فلو كان شيء قذرا شرعا مما لا يستقذره العرف، فعليه البيان، فلو لم ينبّه عليه يعامل معها معاملة الطهارة، فكما ان الحرام هو الذي يحتاج الى البيان وكذا الواجب، واما المباح فغير محتاج إليه في عرف العقلاء وفي عرف الشرع، فكذلك بالنسبة إلى الأحكام الوضعية مثل النجاسة وشبهها وهكذا الكلام بالنسبة الى النساء المحرمات، فإنهن اللواتي لا بد من بيان حرمتهن فلو لم يبيّن الشارع حرمة أخت الزوجة جاز نكاحها، لا بعنوان الحكم التكليفي والبراءة بل بعنوان الحكم الوضعي لأن جواز النكاح وضعا لا يحتاج الى البيان بل الحرمة تحتاج اليه.
ولعله لذا حكم غير واحد من الأصحاب بطهارة المتولد من الكلب والخنزير إذا لم يتبعهما في الاسم ولم يماثله حيوان، أو ان المتولد من أحدهما وغيره طاهر كذلك.
وان شئت قلت: ان النجاسة وان كانت حكما وضعيا على الأقوى، ولكن تنشأ منها احكام تكليفية التزامية، ويمكن التمسك بالبراءة بالنسبة إلى آثارها التكليفية، كالأكل والشرب وتلويث المسجد به، وغير ذلك، ولكن هذا لا ينفع في مثل الوضوء بماء لا دليل على طهارته ونجاسته بحسب الحكم الشرعي، لأن استصحاب الحدث باق فتأمل.
فالعمدة ما عرفت من القاعدة العقلائية في أمثال المقام، وان الحرمة والنجاسة الوضعيين، وشبههما تحتاج الى البيان فلو لم يبين الشارع يحكم بالحلية والطهارة.
ومما ذكرنا ظهر الاشكال فيما أفاده في «التنقيح في شرح العروة الوثقى» فيما ذكره بقوله: طهارة ما يشك في طهارته ونجاسته من الوضوح بمكان، ولم يقع فيها خلاف، لا في الشبهات الموضوعية، ولا في الشبهات الحكمية، ومن جملة أدلتها قوله في موثقة عمار «كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر إلخ» «10».
وقد عرفت المخالفة في الحكم من صاحب الحدائق والمحدث الأسترآبادي في «الفوائد المدنية» وسكوت جمع من الأصحاب منه، كما انك عرفت قوة اختصاص الموثقة بالشبهات الموضوعية، وان طريق إثبات الحكم في الشبهات الحكمية طريق آخر غير الحديث.
تنبيه هل الطهارة والنجاسة حكمان واقعيان أو علميان ظاهر جميع الأصحاب هو الأول ولكن صاحب الحدائق اختار الثاني.
قال في مقدمات حدائقه :
«ظاهر الخبر المذكور (موثقة عمار) انه لا تثبت النجاسة للأشياء ولا تتصف بها الا بالنظر الى علم المكلف، لقوله عليه السّلام «فاذا علمت فقد قذر» بمعنى انه ليس التنجيس عبارة عما لاقته عين النجاسة واقعا خاصة، بل ما كان كذلك وعلم به المكلف، وكذلك ثبوت النجاسة لشيء انما هو عبارة عن حكم الشارع بأنه نجس وعلم المكلف بذلك، وهو خلاف ما عليه جمهور أصحابنا (ره) فإنهم حكموا بان النجس انما هو عبارة عما لاقته النجاسة واقعا، وان لم يعلم به المكلف، وفرعوا عليه بطلان صلاة المصلي في النجاسة جاهلا، وان سقط الخطاب عنه ظاهرا.
وأنت خبير بما فيه من العسر والحرج، ومخالفة ظواهر الأخبار الواردة عن العترة الأبرار».
ثمَّ استدل على ما اختاره باستلزام قول المشهور التكليف بما لا يطاق، وما دل على ان من رأى في ثوب أخيه دما وهو يصلي لا يؤذنه حتى ينصرف «11» وغير ذلك.
واستدل أيضا بما حكاه عن الشهيد الثاني: «ان ذلك يكاد يوجب فساد جميع العبادات المشروطة بالطهارة لكثرة النجاسات في نفس الأمر، وان لم يحكم الشارع ظاهرا بفسادها، فعلى هذا لا يستحق عليها ثواب الصلاة، وان استحق أجر الذاكر المطيع بحركاته وسكناته، ان لم يتفضل اللّه تعالى بجوده» «12».
[محاكمة مع صاحب الحدائق في المسألة] :
ولكن ما ذكره قدس سره الشريف من أعجب ما يمكن ان يتفوه به، فإنه يرد عليه أمور:
الأول: ان النجاسة هي القذارة، والطهارة عدمها، وهما أمران عرفيان قبل ان يكونا شرعيين، فالطهارة والنجاسة ليستا من اختراعات الشرع، بل كان من أول زمن وجود الإنسان، بل وقبل وجوده، فلذا يجتنب أهل العرف عن كثير من الأشياء لأنها قذارات، ويطلب أشياء أخر لأنها طاهرات.
نعم الشارع المقدس زاد على ما عند العرف ونقص في بعض الأحيان واشترط فيهما شرائط وبين لها أحكاما ولكنها أشبه شيء بما ورد عنه في أبواب العقود والإيقاعات والمعاملات.
وبالجملة لا ينبغي الريب في كونهما أمرين واقعيين عند العرف وقد امضاهما الشرع مع قيود وشرائط، بل هما أمران تكوينيان لا اعتباريان كما توهمه بعض وان كان هذا المعنى لا يؤثر فيما نحن بصدده، فاذا كانتا عند العرف بعنوان أمرين واقعيين وامضاهما الشرع كذلك تكونا أمرين واقعيين.
الثاني: ارتكاز المتشرعة، فإنه لا شك عندهم في كون النجس كالطاهر امرا واقعيا، علمنا به أو لم نعلم، وهم قد أخذوا ذلك من لسان الشرع، ومن البعيد جدا رميهم بالغفلة عن محتوى كلام الشارع ومغزاها في هذا الباب وجهلهم جميعا، مع كثرة الأحاديث الواردة في أبواب الطهارة والنجاسة.
الثالث: ما ذكره مخالف لظاهر جميع ما ورد في أبواب الأعيان النجسة والطاهرة فإن قوله عليه السّلام في الكلب «انه نجس» «13» وكذا الحكم بالنجاسة وما يفيد معناه بالنسبة إلى العناوين الأخر وكذا «حكمه بطهارة الماء» وغيره فهذه كلها ظاهرة في تعلق الحكم بعناوينها الواقعية، مع قطع النظر عن العلم والجهل، فان الكلب، أو الدم، أو المني، أو الماء، عناوين خارجية، علمناها أو لم نعلم بها.
الرابع: لازم ما ذكره ان تكون النجاسة امرا نسبيا فثوب واحد نجس بالنسبة الى من يعلم وطاهر بالنسبة الى من لا يعلم وهذا أمر عجيب لا يقبله ذوق الفقه وارتكاز أهل الشرع واحاديث الباب.
الخامس: لازم ما ذكره كون الطهارة أيضا امرا عمليا فاذا لم نعلم بطهارة شيء لا يكون طاهرا، ومن البعيد ان يلتزم به، وحينئذ يلزم التفكيك بين الطهارة والنجاسة مع أنهما أمران متقابلان.
وبالجملة أي داع على ارتكاب هذه التكلفات مع وضوح الأدلة وظهورها في كونهما أمرين واقعيين، فمثل قوله عليه السّلام في السؤال عن أبي حنيفة: «أيما أنجس البول أو الجنابة فقال البول؟.» «14» وقوله في حديث أبي بصير «إذا أدخلت يدك في الإناء قبل ان تغسلها فلا بأس الا ان يكون أصابها قذر بول أو جنابة» «15» وغير ذلك مما يعثر عليه المتتبع وهو كثير كلها دليل على ما ذكرنا، ولا داعي على حملها على خلاف ظاهرها.
واما ما تشبث به (قده) في هذا المجال فليس مما يركن اليه :
اما استدلاله بقوله «فاذا علمت فقد قذر» الظاهر في حصول القذارة بمجرد العلم يدفعها، ما ورد في صدر الحديث من قوله عليه السّلام «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر» فإنه ظاهر أو صريح في ان القذارة أمر واقعي حاصل قبل العلم، وان العلم يحصل بعدها، وهو قرينة على تفسير الذيل، وانه إذا علم بالقذارة يتنجز الحكم في الظاهر والواقع، وما لم يعلم فهي حكم واقعي غير منجز كما هو مشروح في باب الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في الأصول.
وان شئت قلت العلم هنا طريقي كما هو الأصل فيه لا موضوعي.
واما بعض الاخبار الدالة على عدم اخبار الغير بكون الدم في ثوبه في حال الصلاة فقد فرغنا عنه بما ذكر في محله من ان الشرط على قسمين الشرائط الواقعية والشرائط العلمية، فالنجاسة وان كانت امرا واقعيا ولكن اشتراط الصلاة بعدمها شرط علمي يختص بظرف العلم، ومن فرغ عن هذا البحث اعني تقسيم الشرائط إلى الشرائط العلمية والواقعية فليس يصعب عليه هذه الرواية ومثلها ابدا.
ومن هنا يعلم الجواب أيضا عما نقله عن الشهيد الثاني فإن كثرة النجاسات في نفس الأمر لا تمنع عن صحة الصلاة بعد كون اشتراط الصلاة بعدمها من الشروط العلمية لا الواقعية.
نعم يبقى الكلام في مثل ماء الوضوء والغسل بما يظهر منهم كونها شرطا واقعيا في موردهما ولكن الالتزام بكونها شرطا علميا فيهما أيضا غير بعيد ووجوب الإعادة بعد الاطلاع على نجاسة الماء يمكن ان يكون من باب الشرط المتأخر فتأمل جيدا.
الى هنا تمَّ الكلام على قاعدة الطهارة وقع الفراغ منه يوم الخميس 30/ ج 1/ 1405 والحمد للّه رب العالمين .
________________
(1) الحدائق ج 1 ص 134.
(2) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات الباب 37 الحديث 4.
(3) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات الباب 37 الحديث 5.
(4) المستدرك ج 1 ص 164 ح 1 من الباب 29 من أبواب النجاسات.
(5) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق الحديث 5.
(6) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق الحديث 9.
(7) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق الحديث 4.
(8) الحدائق ج 1 ص 135.
(9) الحدائق ج 1 ص 135.
(10) التنقيح ج 3 ص 158.
(11) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات الباب 40 الحديث 1.
(12) الحدائق ج 1 ص 136.
(13) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات الباب 12 الحديث 6.
(14) الوسائل ج 18 أبواب صفات القاضي الباب 6 الحديث 27.
(15) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق الباب 8 الحديث 4.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|