أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-1-2022
![]()
التاريخ: 2024-07-31
![]()
التاريخ: 23-1-2022
![]()
التاريخ: 15-1-2022
![]() |
المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الأصل في كلّ شيء شكّ في طهارته هو الطهارة، فكلّ مشكوك الطهارة طاهر شرعا، كما قال السيّد اليزديّ رحمه اللّٰه: كلّ شيء مشكوك طاهر سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة (الشبهة الموضوعيّة) أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة (الشبهة الحكمية) «1».
المدرك: لا شكّ في أنّ قاعدة الطهارة عند الفقهاء من المسلّمات، وقد أرسلوها في كتبهم إرسال المسلّمات فلا حاجة إلى الاستدلال على اعتبارها، وإنّما نتعرض لبعض المدارك لغرض استفادة المبتدئين، وهي على ما يلي:
1- التسالم: قد اتفقت كلمات الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا إشكال فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم، بل يكون مدلول القاعدة من الواضحات العلمية والضروريات الفقهية، كما قال سيّدنا الأستاذ: طهارة ما يشكّ في طهارته ونجاسته من الوضوح بمكان، ولم يقع فيها خلاف لا في الشبهات الموضوعية ولا في الشبهات الحكمية «2».
2- الروايات: منها موثقة عمار المعروفة: كل شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر.
دلّت على مدلول القاعدة (طهارة كلّ شيء شكّ في طهارته) دلالة كاملة تامّة، واستدل عليها غير واحد من الفقهاء في هذه المسألة (الشيء المشكوك طهارته) كما قال سيّدنا الأستاذ:
ومن جملة أدلتها (الطهارة) قوله عليه السّلام في موثقة عمار:
«كل شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر، فاذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك» «3».
وهذا الحكم ثابت ما دام لم يكن هناك أصل موضوعي يقتضي نجاسة المشكوك فيه «4». والأمر كما أفاده.
وقال السيّد الحكيم رحمه اللّٰه: أنّ كلّ مشكوك طاهر بلا خلاف ظاهر لموثقة عمّار (المتقدمة).
وفي خبر حفص بن غياث عن جعفر عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام عن علي عليه السّلام: «ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم» «5».
وفي موثقة عمار فيمن رأى في إنائه فارة وقد توضأ منه مرارا أو اغتسل أو غسل ثيابه، فقال عليه السّلام: «ان كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه، ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شيء؛ لأنّه لا يعلم متى سقط فيه. ثم قال عليه السّلام: لعلّه أن يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي راها «6».
فإنّ المورد وإن كان مورد قاعدة الفراغ لكن التعليل يشهد بأنّ احتمال الطهارة كاف في البناء عليها، مع قطع النظر عن القاعدة، هذا ومقتضى إطلاق الأوّل عدم الفرق بين الشبهة الموضوعيّة والحكميّة، وبين النجاسة الذاتية والعرضية «7».
هذا مضافا إلى ما ورد في خصوص الماء المشكوك طهارته كقوله: «الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر» «8».
ومن الجدير بالذكر أنّ نطاق القاعدة هو كل شيء شكّ في طهارته، ولكنّه ربّما يكون هناك أصل موضوعي لا يسمح المجال لجريان القاعدة كما إذا كان المشكوك مسبوقا بالنّجاسة وإذا فيجري استصحاب النّجاسة؛ لأنّه أصل موضوعي حاكم على قاعدة الطهارة. وكذلك، إذا كان المشكوك موردا لأصالة عدم التذكية؛ لحكومتها على قاعدة الطهارة.
فرعان:
الأوّل: إذا كان الشيء (الإناء) مسبوقا بالطهارة والنجاسة ولم يكن التأريخ معلوما بالنسبة إلى تقدم أحدهما أو تأخره على الآخر فعليه هل يكون المقام، مجرى الاستصحاب أو قاعدة الطهارة التحقيق: أنّه لا مجال للاستصحاب على المفروض؛ وذلك لتعارض الاستصحابين (استصحاب الطهارة والنجاسة) وتساقطهما، وبعد التساقط يتحقق المجال لقاعدة الطهارة، فتجري قاعدة الطهارة وتثبت الطهارة لهذا الشيء المشكوك طهارته.
الثاني: قال الإمام الخميني رحمه اللّٰه: أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة السارية، وكذا كلّ ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك «9».
________________
(1) العروة الوثقى: ص 20.
(2) التنقيح: ج 3 ص 158.
(3) الوسائل: ج 2 ص 1054 باب 37 من أبواب النجاسات ح 4.
(4) التنقيح: ج 3 ص 159.
(5) الوسائل: ج 2 ص 1054 باب 37 من أبواب النجاسات ح 5.
(6) الوسائل: ج 1 ص 106 باب 4 من أبواب الماء المطلق ح 1.
(7) مستمسك العروة: ج 1 ص 442.
(8) الوسائل: ج 1 ص 100 باب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5.
(9) تحرير الوسيلة: ج 1 ص 129.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|