أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-1-2022
2084
التاريخ: 23-1-2022
1698
التاريخ: 15-1-2022
1628
التاريخ: 18-9-2016
3207
|
في الإجابة عن هذا السؤال، وقع الكلام بين الفقهاء على قولين:
الأول: المعروف لدى الفقهاء أنّ قاعدة الطهارة تثبت طهارة ظاهريّة عند الشكّ .
فالقاعدة تؤسّس لحكم ظاهريّ، وأنّ الأشياء محكومة بالطهارة الظاهريّة حتّى يحصل العلم بالنجاسة .
الثاني: ذهب المحدّث الشيخ يوسف البحرانيّ رحمه الله إلى كون الطهارة الثابتة بها واقعيّة لا ظاهريّة، بمعنى أنّ من لا يعلم بكون الشيء نجساً واقعاً، فهوطاهر في حقّه واقعاً، لا ظاهراً فقط .
واستدلّ على قوله بالآتي:
- ظاهر الخبر المذكور (موثّقة عمّار) أنّه لا تثبت النجاسة للأشياء ولا تتّصف بها إلّا بالنظر إلى علم المكلّف، لقوله عليه السلام: "فإذا علمت فقد قذُر"، بمعنى أنّه ليس التنجّس عبارة عمّا لاقته عين النجاسة واقعاً خاصّة، بل ما كان كذلك وعلم به المكلّف، فما دام لم يعلم به فهو طاهرٌ، لقوله عليه السلام: "فإذا علمت فقد قذُر"، كأنّه قبل العلم لا قذارة, لأنّ (قَذُرَ) فعل دالّ على التجدّد والحدوث, وكذلك ثبوت النجاسة لشيء إنّما هو عبارة عن حكم الشارع بأنّه نجس وعلم المكلّف بذلك .
ويرد عليه أنّه لو صلّى المكلّف بثوب نجس واقعاً، اعتماداً على قاعدة الطهارة، فلا موجب لإعادة صلاته قضاءً، ولا أداءً، بعد أن صلّى بثوب طاهر واقعاً في ظرف الجهل، وليس ذلك من إجزاء الحكم الظاهريّ عن الحكم الواقعيّ، بل من إجزاء الحكم الواقعيّ عن الواقعيّ، فالطاهر الواقعيّ عنده رحمه الله شيئان: هو ما لم تلاقه النجاسة، وما لاقته ولم يعلم بها المكلّف، وأمّا من علم بملاقاة النجاسة للثوب ـ مثلاًـ فهو نجس في حقّه، ولا تصحّ منه الصّلاة فيه .
وأمّا الاستدلال له بظاهر قوله عليه السلام: "فإذا علمت فقد قذُر"، الدالّ على أنّ القذارة تثبت عند العلم بها، ففيه: أنّ الموثّقة قالت: "حتّى تعلم أنّه قذر"، وهذا يدلّ على أنّ الشيء قذر واقعاً، والعلم يتعلّق بما هو قذر واقعاً، وإذا كان الشيء قذراً واقعاً، فكيف يُحكَم عليه بكونه نظيفاً واقعاً؟! إنّه تناقض واضح .
وبهذا يتّضح عدم صحّة التمسّك بجملة "فإذا علمت فقد قذر"، لإثبات الطهارة الواقعيّة, إذ المقصود: فإذا علمت بنجاسته واقعاً، فآنذاك يحكم بذلك، وقبل العلم لا يحكم بنجاسته واقعاً، بل يحكم بطهارته ظاهراً .
- وأنّ ما ذكره مخالف لظاهر جميع ما ورد في أبواب الأعيان النجسة والطاهرة، فإنّ قوله عليه السلام في الكلب: "إنّه نجس"، وكذا الحكم بالنجاسة وما يفيد معناها بالنسبة إلى العناوين الأخرى، وكذا "حكمه بطهارة الماء" وغيره، فهذه كلّها ظاهرة في تعلّق الحكم بعناوينه الواقعيّة، مع قطع النظر عن العلم والجهل، فإنّ الكلب، أو الدم، أو المنيّ، أو الماء، عناوين خارجيّة، علمناها أولم نعلم بها (1) .
- لازم ما ذكره أيضاً أن تكون النجاسة أمراً نسبيّاً، فثوب واحد نجس واقعاً بالنسبة إلى من يعلم، وطاهر واقعاً بالنسبة إلى من لا يعلم، وهذا أمر عجيب لا يقبله ذوق الفقه وارتكاز أهل الشرع وأحاديث الباب .
_________________
(1) الشيرازي، القواعد الفقهية، م.س، ج2، ص425 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|