أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-1-2022
1911
التاريخ: 23-1-2022
1697
التاريخ: 2024-07-31
409
التاريخ: 2024-07-31
415
|
هي الحكم ظاهرا بطهارة موضوع خارجي أو عنوان كلي شك في طهارته ونجاسته في الواقع.
فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها المشكوك طهارته في الواقع ومحمولها هو الحكم بالطهارة ظاهرا وترتيب الآثار الشرعية الثابتة للطاهر الواقعى عليه.
تنبيهان:
الأول: الترديد في تعريف القاعدة بين الموضوع الخارجي والعنوان الكلي
لبيان أنه لا فرق في جريان القاعدة بين كون الشبهة موضوعية أو حكمية.
والأول: كما إذا شك في طهارة عين خارجية لأجل اشتباه الأمور الخارجية، كالشك في أن الثوب المعين هل تنجس بملاقات النجس أم لا.
والثاني: كما إذا شك في طهارة عنوان كلي، وكان منشأ الشك فيها عدم ورود النص أو إجماله أو تعارض بعضه مع البعض الآخر، وذلك نظير الشك في طهارة العصير العنب المغلي ونجاسته، أو في طهارة خرء الطائر غير المأكول لحمه.
الثاني: هذه القاعدة أصل من الأصول المثبتة للحكم الظاهري
و ليست بأمارة حاكية عن الواقع فإن ظاهر قوله «عليه السّلام»: «كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر»، كون الغاية قيدا للموضوع، ومعنى الرواية أن كل شيء لم تعلم قذراته فهو طاهر، فحكم الطهارة مرتب على الموضوع المشكوك في طهارته ونجاسته في الواقع، ومعلوم أن كل حكم رتب على الموضوع المشكوك حكمه فهو حكم ظاهري فمفاد القاعدة حكم ظاهري وهي أصل من الأصول العملية.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|