أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-4-2016
290
التاريخ: 25-4-2016
351
التاريخ: 25-4-2016
282
التاريخ: 25-4-2016
324
|
الأيّام المعدودات أيّام التشريق إجماعا ، والأيّام المعلومات عشرة أيّام من ذي الحجّة آخرها غروب الشمس من يوم النحر ، عند علمائنا ، وبه قال علي عليه السلام وابن عباس وابن عمر والشافعي (1).
وقال مالك : ثلاثة أيّام أوّلها يوم النحر (2) فجعل أوّل أيّام التشريق وثانيها من المعدودات والمعلومات.
وقال أبو حنيفة : ثلاثة أيّام أوّلها يوم عرفة وآخرها أوّل أيّام التشريق (3) فجعل أوّل التشريق من المعدودات والمعلومات.
وقال سعيد بن جبير : المعدودات : هي المعلومات (4).
والحقّ المغايرة ، لدلالة اختلاف الاسمين على تغاير معنييهما ، إلاّ أنّ الترادف على خلاف الأصل.
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز الذبح عندنا في اليوم الثالث من أيّام التشريق ، وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز ، لأنّه ليس من المعلومات (6).
وليس بمعتمد ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام أيّام التشريق ، وقال : ( إنّها أيّام أكل وشرب وبعال ) (7).
وفي رواية : ( أنّها أيّام أكل وشرب ) (8).
وفي اخرى : ( إنّها أيّام أكل وشرب [ وذكر ] (9) وذبح ) (10).
فثبت بذلك أنّ الثالث من أيّام الذكر والذبح معا.
وعند أبي حنيفة : أنّه ليس من أيّام الذكر ولا الذبح (11).
_________________
(1) الحاوي الكبير 4 : 366 ، الاستذكار 15 : 199 ـ 21566 ـ 21569 ، مختصر المزني : 73 ، الوجيز 1 : 132 ، فتح العزيز 8 : 89 ، المجموع 8 : 381 ، تفسير القرطبي 3 : 2 و 3 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 3 : 233 ، سنن البيهقي 5 : 228 ، وحكاه عنهم الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 435 ـ 436 ، المسألة 332.
(2) بداية المجتهد 1 : 436 ، الاستذكار 15 : 200 ـ 21573 و 21575 و 21576 ، الحاوي الكبير 4 : 366 ، فتح العزيز 8 : 89 ، المجموع 8 : 381 وعنه في الخلاف 2 : 436 ، المسألة 332.
(3) فتح العزيز 8 : 89 ، الحاوي الكبير 4 : 366 ، المجموع 8 : 381 ، وعنه في الخلاف 2 : 436 ، المسألة 332.
(4) انظر : الاستذكار 15 : 198 ـ 21563 ، وعنه في الخلاف 2 : 436 ، المسألة 332.
(5) المجموع 8 : 381 و 387 ـ 388 و 390 ، حلية العلماء 3 : 370 ، المغني 3 : 464 ، الشرح الكبير 3 : 556 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 12 : 9 ، تحفة الفقهاء 3 : 83 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 73 ، تفسير القرطبي 12 : 43 ، وعنه في الخلاف 2 : 437 ، المسألة 333.
(6) المبسوط ـ للسرخسي ـ 12 : 9 ، تحفة الفقهاء 3 : 83 ـ 84 ، المجموع 8 : 381 و 390 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 176 ، وعنهما في الخلاف 2 : 437 ، المسألة 333.
(7) شرح معاني الآثار 2 : 244 و 246.
(8) سنن الدار قطني 2 : 212 ـ 33 ، شرح معاني الآثار 2 : 244 ـ 246.
(9) أضفناها لأجل السياق من كتاب الخلاف للشيخ الطوسي.
(10) أوردها الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 437 ذيل المسألة 333.
(11) كما في كتاب الخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ 2 : 437 ، المسألة 333.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|