المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

المـدخـل الى الفـكـر الكـلاسيـكـي
26-10-2019
البُخـل
29-9-2016
الإعجاز التشريعي
6-11-2014
نباتات الصحاري الحارة والمعتدلة
2024-09-24
مخمرات الخلايا المقيدة Immobilized Cell Fermenters
9-9-2018
التفكير بصوت عال(Thinking aloud)
19-4-2016


قاعدة « الإمكان »  
  
444   11:00 صباحاً   التاريخ: 16-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص73 - 76.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض /

المعنى: المراد من الإمكان هنا هو الإمكان بالنسبة إلى دم الحيض، فإذا انطبق الدّم الخارج من النساء على الحيض ولم يلزم محذور من التطبيق عليه كان ذلك موردا لقاعدة الإمكان.

كما قال العلّامة رحمه اللّه: كلّ دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض «1».

وعلى هذا الأساس إذا رأت المرأة دما لا تعلم أنّه أيّ نوع من الدماء، فإذا لم يكن مانع من حمل ذلك الدم على الحيض (بأن لا يكون أكثر من عشرة أيام وأقل من ثلاثة أيام مثلا) يحمل على الدم الحيض.

ونتيجة هذه القاعدة هي أنّ المرجع عند الشكّ في خصوصية الدماء الثلاثة هي أصالة الحيض.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- التسالم: قد تحقّق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم. كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه: (ما تراه) المرأة من الدم (من الثلاثة إلى العشرة ممّا يمكن أن يكون حيضا فهو حيض) إجماعا، كما في المعتبر والمنتهى مع التعليل فيهما- بعد الإجماع- بأنّه زمان يمكن أن يكون حيضا فيكون حيضا ويستفاد منه قاعدة وهي: أنّ كلّ دم تراه المرأة وكان يمكن أن يكون حيضا فهو حيض. بل قد يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليها كما هو عند المعاصرين من القطعيات التي لا تقبل الشكّ والتشكيك «2».

قال السيد صاحب العناوين رحمه اللّه في أعداد المدارك: الإجماع المحصل، فإنّه لا يخفى على من راجع كلام الأصحاب في الفقه، أنّهم يستندون في المشكوكات الى هذا الأصل من دون نكير «3».

2- الأصل: قد يستدل على اعتبار القاعدة بالأصل المعروف، وهي عبارة عن أصالة السلامة. بمعنى أنّ مقتضى السلامة الطبيعيّة كون الدم من الحيض، ويكون غير الحيض على خلاف السلامة الجسمية. قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه: أصالة الحيض في دم النساء بمعنى الغالب إذ هو الدم الطبيعي المخلوق فيهن لتغذية الولد وتربيته بخلاف الاستحاضة وغيرها فإنه لآفة «4».

والتحقيق: أنّه لا أساس لهذا الأصل. كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه:

فبعد تسليمه وتسليم اعتباره شرعا مداره حصول الظن بذلك للغلبة، وتحققه في جميع صور هذه القاعدة ممنوع، كما في المبتدأة إذا رأت الدم بصفات الاستحاضة، وكذلك المعتادة إذا رأته متقدّما على عادتها بكثير «5».

3- الروايات: العمدة في إراءة المدرك هي الروايات المستفيضة في الباب.

منها صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، فقال عليه السّلام: «لا تصلّي حتى تنقضي أيامها» «6». فهذه الصحيحة‌ دلّت على حمل الدم الذي يشكّ في كونه من الحيض على الحيض وهذا هو مدلول القاعدة.

فالمرجع عند الشكّ في نوعيّة الدّم الخارج من النساء هي أصالة الحيض.

فروع :

الأول: إذا كانت المرأة مستدامة الدم لا مجال للتمسك بقاعدة الإمكان وذلك للروايات الخاصة التي تبيّن الوظيفة للمستدامة.

الثاني: قال السيّد الحكيم رحمه اللّه: يكفي في إحراز الإمكان الأصل الجاري لإثبات الشرط أو عدم المانع كما إذا شكّت في اليأس ورأت الدم، فإنّ أصالة عدم اليأس كافية في إحراز الإمكان بلحاظ شرطية عدم اليأس فتجري قاعدة الإمكان في الدم المرئي حينئذ «7».

الثالث: قال المحقق صاحب الكفاية رحمه اللّه أنّ ترك الصلاة في أيّام الاستظهار لا يكون تغليبا لجانب الحرمة: لأنّ حرمة الصلاة فيها (الأيّام) إنّما تكون؛ لقاعدة الإمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدّم حيضا «8».

الرابع: قال السيد صاحب العناوين رحمه اللّه: بعد القطع بعدم الحيضيّة إذا شكّ في كون الدم استحاضة، أو غيره من دم القرحة وغيرها فالظاهر البناء على أنّه استحاضة، وهذا أيضا كقاعدة الإمكان وارد على أصل الطهارة «9».

_______________

(1) إيضاح الفوائد: ج 1 ص 51.

(2) جواهر الكلام: ج 3 ص 164.

(3) العناوين: ج 1 ص 491.

(4) جواهر الكلام: ج 3 ص 169.

(5) جواهر الكلام: ج 3 ص 169.

(6) الوسائل: ج 2 ص 540 باب 4 من أبواب الحيض ح 1.

(7) مستمسك العروة: ج 3 ص 242.

(8) كفاية الأصول: ج 1 ص 281.

(9) العناوين: ج 1 ص 522.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.