أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-28
311
التاريخ: 16-9-2016
511
التاريخ: 16-9-2016
524
التاريخ: 2024-08-29
312
|
من القواعد الفقهية المعروفة بين الفقهاء قديما وحديثا قاعدة الإمكان والتي مفادها (أن كل دم أمكن أن يكون حيضا فهو حيض)، وهي تقدّر تارّة بمعنى الاحتمال وإن لم تتوفّر بقية شروط الحيض ولم يحرز وقوعها ويطلق عليه الإمكان غير المستقر كما في بدء الرؤية، وأخرى بعد توفّر الشروط وإحرازها لكن يشكّ في كونه مع ذلك دما آخر من استحاضة أو قرحة أو نحوهما ويطلق عليه الإمكان المستقر كما في الدم بعد الثلاثة أو الذي يعلم استمراره، وثالثة بمعنى الشك في أخذ شرط شرعي آخر في حيضيّة الدم كما لو كان الشكّ في الشبهة الحكمية، ولا كلام في القاعدة بالمعنى الثالث لوجود الإطلاقات والعمومات لا سيّما بعد كون الحيض حقيقة خارجية، نعم فيما لم يصدق عرفا كما في الفاقد ثلاثا لا بد من دليل آخر، وأما المعنى الثاني وهو الدوران بينه وبين القرحة او بينه وبين العذرة او بينه و بين الاستحاضة فقد ذكرناه في سند العروة كتاب الطهارة مسألة (5)، أما المعنى الأول فهو النافع في المقام وقد استدلّ عليه بعدة أدلة .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|