المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

حصاد الفول السوداني
14-11-2019
مفهوم السياحة الدينية
15-9-2020
prothesis (n.)
2023-11-02
تفسير الآية (1-4) من سورة الانفال
7-2-2021
أدوات حل الصراع في المشاريع
2023-05-30
المسائل الخلافية و المتفق عليها عند المعتزلة والشيعة
18-8-2016


الإنقياد  
  
409   08:59 صباحاً   التاريخ: 10-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 386.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-5-2019 387
التاريخ: 9-9-2016 680
التاريخ: 8-9-2016 365
التاريخ: 9-9-2016 469

المراد من الانقياد هو الطاعة الاعتقادية مع اتفاق عدم الأمر واقعا ، وذلك في مقابل التجرّي والتي هي المعصية الاعتقادية ، بمعنى انّ المكلف حينما يكون بصدد الإتيان بما يعتقد كونه مطلوبا للمولى ويتفق عدم مطابقة اعتقاده للواقع يكون بذلك منقادا، وهذا في مقابل التصدي لمخالفة ما يعتقد لزوم الالتزام به شرعا مع اتفاق عدم مطابقة معتقده للواقع ، فإنّه عندئذ يكون متجريا.

فالتجري هو مخالفة ما يعتقد لزومه شرعا مع منافاة المعتقد للواقع ، والانقياد هو موافقة ما يعتقد مطلوبيته شرعا مع منافاة المعتقد للواقع ، على انّه يمكن ان يقال انّ دائرة الانقياد أوسع من دائرة التجري ، وذلك لأنّ الانقياد يصدق في حالة التصدّي لموافقة ما يحتمل مطلوبيته شرعا ، وهذا بخلاف التجري فإنّه لا يصدق إلاّ في حالة المخالفة لما يعتقد لزومه شرعا ، نعم التجري لا يختص بحالات المخالفة لما هو مقطوع اللزوم بل يشمل المخالفة لما قامت الحجة الشرعية على لزومه.

فحينما يكون مقتضى الاستصحاب أو الاشتغال هو اللزوم فإنّ مخالفة المكلف لما هو مقتضى الاستصحاب يعدّ تجريا لو اتفق عدم مطابقة مؤدى المنجّز الشرعي للواقع ، وهذا بخلاف الانقياد فإنّه لو كان الجاري في مورد من الموارد أصل البراءة المقتضية للسعة إلاّ انّ المكلف وبسبب احتماله للمطلوب الشرعي عمل بما هو مقتضى احتماله فإنّه يعدّ منقادا.

وكيف كان فالانقياد يكشف عن حسن سريرة المنقاد ، وهل يستحق المثوبة على ذلك أو لا؟

يحتمل عدم الاستحقاق ، وذلك لأن الثواب مترتب على موافقة المأتي به للأمر المولوي. كما يحتمل الاستحقاق للثواب ، وذلك لأن بناء العقلاء قاض بترتب الثواب بمجرّد كون العبد في مقام الجريان على وفق ما تقتضيه عبوديته لمولاه. ومن هنا ذهب جمع من الأعلام الى استحقاق المكلّف للمثوبة على الانقياد ومنهم الشيخ الانصاري وصاحب الكفاية رحمهما الله.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.