المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02
اقليم المناخ الصحراوي
2024-11-02

القواعد التي تحكم التولية على الوقف المشروطة
5-2-2016
حكم نسيان التشهد الأول.
11-1-2016
Counting Atoms by the Gram
2-8-2020
الداروني
22-2-2018
الامواج والتيارات البحرية
2024-10-08
الكريز البرازيلي Eugenia brasiliensis
9-11-2017


الأرض المفتوحة عنوة وشرائطها وأحكامها  
  
720   08:32 صباحاً   التاريخ: 9-9-2016
المؤلف : السيد ابو القاسم الخوئي (قدس)
الكتاب أو المصدر : منهاج الصالحين
الجزء والصفحة : ج1. ص.381-383
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-24 398
التاريخ: 9-11-2019 767
التاريخ: 2023-12-06 848
التاريخ: 9-9-2016 721

(مسألة)

المشهور بين الأصحاب في كون الأرض المفتوحة عنوة ملكا عاما للأمّة باعتبار كون الفتح بإذن الإمام عليه السلام، وإلّا فتدخل في نطاق ملكيّة الإمام عليه السلام لا ملكيّة المسلمين، ولكن اعتباره في ذلك لا يخلو عن إشكال بل منع، فإنّ ما دلّ على اعتبار إذن الإمام عليه السلام كصحيحة معاوية بن وهب و رواية العبّاس الوراق «1» مورده الغنائم المنقولة التي تقسّم على المقاتلين مع الإذن، و تكون للإمام عليه السلام بدونه، على أنّ رواية العباس ضعيفة.

(مسألة)

الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك عام للمسلمين أمرها بيد وليّ الأمر في تقبيلها بالذي يرى، ووضع الخراج عليها حسب ما يراه فيه من المصلحة كما وكيفا.

(مسألة)

لا يجوز بيع رقبتها ولا شراؤها على أساس ما عرفت من أنّها ملك عام للأمة. نعم، يجوز شراء الحق المتعلّق بها من صاحبه، و قد دلّت على كلا الحكمين- مضافا إلى أنّهما على القاعدة- عدّة من الروايات، منها صحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السواد ما منزلته؟ فقال: «هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، و لمن لم يخلق بعد» فقلت: الشراء من الدهاقين؟ قال: «لا يصلح إلّا أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها» قلت: فإن أخذها منه؟ قال: «يرد عليه رأس ماله، وله ما أكل من غلّتها بما عمل» «2».

ولذلك لا يصحّ وقفها و لا هبتها و غير ذلك من التصرفات المتوقفة على الملك إلّا إذا كان بإذن وليّ الأمر.

(مسألة)

يصرف وليّ الأمر الخراج المأخوذ من الأراضي في مصالح المسلمين العامّة كسدّ الثغور للوطن الإسلامي وبناء القناطر وما شاكل ذلك.

(مسألة)

يملك المحيي الأرض بعملية الإحياء سواء كانت الأرض مواتا بالأصالة أم كانت محياة ثم عرض عليها الموت لإطلاق النصوص الدالّة على تملّك المحيي الأرض بالإحياء، منها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام ، قالا: «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلّم: من أحيى أرضا مواتا فهي له» «3» فإذا ماتت الأرض المفتوحة عنوة وقام فرد بإحيائها ملكها على أساس أنّ ملكيّة الأرض المزبورة للأمّة متقوّمة بالحياة فلا إطلاق لما دلّ على ملكيتها لهم لحال ما إذا ماتت وخربت.

وعلى تقدير الإطلاق فلا يمكن أن يعارض ما دلّ على أنّ كل أرض خربة للإمام عليه السلام «4» حيث إنّ دلالته عليها بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، وهو لا يمكن أن يعارض ما دلّ عليها بالعموم وضعا، وعليه فتدخل الأرض التي عرض عليها الموت في عموم ما دلّ على أنّ من أحيى أرضا مواتا فهي له.

ثم إنّه إذا افترض أنّ الأرض التي هي بيد شخص فعلا كانت محياة حال الفتح ، وشكّ في بقائها على هذه الحالة ، فاستصحاب بقائها حيّة وإن كان جاريا في نفسه إلّا أنّه لا يمكن أن يعارض قاعدة اليد التي تجري في المقام وتحكم بأنّها ملك‌ للمتصرّف فيها فعلا ، على أساس أنّ احتمال خروجها عن ملك المسلمين بالشراء أو نحوه أو عروض الموت عليها وقيام هذا الشخص بإحيائها موجود وهو يحقق موضوع قاعدة اليد فتكون محكمة في المقام ، ومقتضاها كون الأرض المزبورة ملكا له فعلا.

ثم إنّ أقسام أرض الموات وأحكامها وشرائطها مذكورة في كتاب إحياء الموات من المنهاج.

______________

(1) الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 4 و 16.

(2) الوسائل ج 12 باب 21 من أبواب عقد البيع، الحديث 4.

(3) الوسائل ج 17 باب 1 من إحياء الموات، الحديث 1.

(4) الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.