أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-9-2016
![]()
التاريخ: 5-9-2016
![]()
التاريخ: 6-9-2016
![]()
التاريخ: 5-9-2016
![]() |
هناك معنيان للإصابة: أحدهما: إصابة القطع للواقع بمعنى كون المقطوع به ثابتا.
والآخر: إصابة القاطع في قطعه، بمعنى انه كان يواجه مبررات موضوعيه لهذا القطع، ولم يكن متأثرا بحالة نفسية ونحو ذلك من العوامل.
وقد يتحقق المعنى الاول من الاصابة دون الثاني، فلو ان مكلفا قطع بوفاة إنسان لإخبار شخص بوفاته وكان ميتا حقا غير ان هذا الشخص كانت نسبة الصدق في إخباراته عموما بدرجة سبعين في المائة، فقطع المكلف مصيب بالمعنى الاول، ولكنه غير مصيب بالمعنى الثاني، لان درجة التصديق بوفاة ذلك الانسان يجب ان تتناسب مع نسبة الصدق في مجموع إخباره.
ونفس المعنيين من الاصابة يمكن افتراضهما في درجات التصديق الاخرى ايضا، فمن ظن بوفاة إنسان لإخبار شخص بذلك وكان ذلك الانسان حيا، فهو غير مصيب في ظنه بالمعنى الاول، ولكنه مصيب بالمعنى الثاني اذا كانت نسبة الصدق في إخبارات ذلك الشخص اكثر من خمسين في المائة، ونطلق على التصديق المصيب بالمعنى الثاني اسم التصديق الموضوعي واليقين الموضوعي، وعلى التصديق غير المصيب بالمعنى الثاني اسم التصديق الذاتي والقطع الذاتي. وانحراف التصديق الذاتي عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية، له مراتب، وبعض مراتب الانحراف الجزئية مما ينغمس فيه كثير من الناس، وبعض مراتبه يعتبر شذوذا، ومنه قطع القطاع، فالقطاع انسان يحصل له قطع ذاتي وينحرف غالبا في قطعه هذا انحرافا كبيرا عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية. وحجية القطع من وجه نظر اصولية، وبما هي معبرة عن المنجزية والمعذرية، ليست مشروطة بالإصابة باي واحد من المعنيين.
اما المعنى الاول فواضح اذ يعتبر القطع بالتكليف تمام الموضوع لحق الطاعة، كما ان القطع بعدمه تمام الموضوع لخروج المورد عن هذا الحق، ومن هنا كان المتجري مستحقا للعقاب كاستحقاق العاصي، لان انتهاكهما لحق الطاعة على نحو واحد (ونقصد بالمتجري من ارتكب ما يقطع بكونه حراما ولكنه ليس بحرام في الواقع) ويستحيل سلب الحجية او الردع عن العمل بالقطع غير المصيب للواقع، لان مثل هذا الردع يستحيل تأثيره في نفس أي قاطع لأنه يرى نفسه مصيبا والا لم يكن قاطعا. وكما يستحق المتجري العقاب كالعاصي، كذلك يستحق المنقاد، الثواب بالنحو الذي يفترض للممتثل لان قيامهما بحق المولى على نحو واحد (ونقصد بالمنقاد من اتى بما يقطع بكونه مطلوبا للمولى فعلا او تركا رعاية لطلب المولى، ولكنه لم يكن مطلوبا في الواقع).
واما المعنى الثاني فكذلك ايضا، لان عدم التحرك عن القطع الذاتي بالتكليف يساوي عدم التحرك عن اليقين الموضوعي في تعبيره عن الاستهانة بالمولى وهدر كرامته، فيكون للمولى حق الطاعة فيهما على السواء.
والتحرك عن كل منهما وفاء بحق المولى وتعظيم له. وقد يقال إن القطع الذاتي وان كان منجزا لما ذكرناه ولكنه ليس بمعذر، فالقطاع اذا قطع بعدم التكليف وعمل بقطعه وكان التكليف ثابتا في الواقع، فلا يعذر في ذلك لاحد وجهين:
الاول: ان الشارع ردع عن العمل بالقطع الذاتي او ببعض مراتبه المتطرفة على الاقل، وهذا الردع ليس بالنهي عن العمل بالقطع بعد حصوله، بل بالنهي عن المقدمات التي تؤدي إلى نشوء القطع الذاتي للقطاع او الامر بترويض الذهن على الاتزان، وهذا حكم طريقي يراد به تنجيز التكاليف الواقعية التي يخطئها قطع القطاع وتصحيح العقاب على مخالفتها، وهذا أمر معقول غير انه لا دليل عليه إثباتا.
الثاني: إن القطاع في بداية أمره اذا كان ملتفتا إلى كونه إنسانا غير متعارف في قطعه، كثيرا ما يحصل له العلم الاجمالي، بان بعض ما سيحدث لديه من قطوع نافية غير مطابقة للواقع لأجل كونه قطاعا، وهذا العلم الاجمالي منجز.
فان قيل إن القطاع حين تتكون لديه قطوع نافية يزول من نفسه ذلك العلم الاجمالي، لأنه لا يمكنه ان يشك في قطعه وهو قاطع بالفعل، كان الجواب ان هذا مبني على ان يكون الوصول كالقدرة، فكما انه يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة كونه مقدورا حدوثا وان زالت القدرة بسوء اختيار المكلف، كذلك يكفي كونه واصلا حدوثا، وان زال الوصول بسوء اختياره.
|
|
4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها
|
|
|
|
|
أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في بريطانيا تستعد للانطلاق
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تبحث مع العتبة الحسينية المقدسة التنسيق المشترك لإقامة حفل تخرج طلبة الجامعات
|
|
|