أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-8-2016
1269
التاريخ: 5-9-2016
1214
التاريخ: 18-8-2016
883
التاريخ: 6-9-2016
976
|
الحق جواز تخصيص العام -الوارد في الكتاب- بالخبر الواحد الثابت حجيته ولا يصغى إلى ما قيل من ان كون سند الكتاب مقطوعا يمنع من تخصيصه بالخبر الواحد المشكوك في صدوره من المعصوم (عليه السلام) وذلك لان تخصيص الكتاب بالخبر الواحد لا يستلزم رفع اليد عن سند الكتاب المقطوع به وانما يستلزم رفع اليد عن ظهوره المشكوك في ارادته فالتعارض في الحقيقة انما هو بين ظهور الكتاب وسند الخبر ومن الواضح ان كليهما ظني لكن دليل التعبد بسند الخبر يتقدم على اصالة الظهور في الكتاب لان الخبر على تقدير ثبوت صدوره بنفسه قرينة على ارادة خلاف الظاهر من الكتاب ورافع للشك فيما هو المراد به فالتعبد بصدوره تعبد بما هو قرينة على الكتاب ورافع لموضوع التعبد بأصالة الظهور اعني به الشك في المراد وهذا بخلاف اصالة الظهور الجارية في نفسها في ناحية الكتاب فانها لا تمنع من شمول دليل التعبد بصدور الخبر للخبر المعارض للكتاب الا بالملازمة وقد مر ان الاصل الجاري في ناحية القرينة يكون مقدما على الاصل الجاري في ناحية ذي القرينة لحكومته عليه فالخبر الثابت حجيته بدليل التعبد بصدوره يكون مبنيا لما هو المراد من الكتاب في نفس الامر فيتقدم عليه هذا والظاهر ان المسألة إجماعية وليست في ذكرها في كتب الاصول دلالة على كونها خلافية فان سيرة العلماء خلفا عن سلف قد جرت على العمل بالأخبار الموجودة في المجاميع المعتبرة مع انه لا يوجد فيها خبر لا يكون على خلافه عموم في الكتاب (1) ولو كان ذلك العموم من قبيل عمومات الحل ونحوها (واما) الاخبار الدالة على المنع من العمل بما خالف كتاب الله على اختلاف السنتها وعلى انه مما لم يقله الائمة المعصومون صلوات الله عليهم فهى محمولة على المخالفة العرفية بحيث يتحير في مواردها ابناء المحاورة واما المخالفة البدوية كمخالفة المقيد للمطلق أو الخاص للعام فهي لا تعد مخالفة (2) لتشملها الاخبار المانعة من العمل بما خالف الكتاب كيف وانا نقطع بصدور كثير من الاخبار المخالفة بهذا المعنى منهم صلوات الله عليهم فكيف يصح قولهم عليهم السلام ما خالف كتاب الله فلم نقله أو فهو زخرف أو باطل وغير ذلك.
__________________
1 - لا يخفى ان جل الروايات الدالة على تعيين اجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ليست فيها ما يخالف الكتاب ولو كانت مخالفة له مخالفة بدوية ومن قبيل مخالفة المطلق أو العام للمقيد أو المخصص لان الاوامر المتعلقة بالعبادات كلها واردة في مقام التشريع وليس لشيء منها اطلاق يقتضى عدم اعتبار شيء ما في متعلقاتها لتكون الرواية الدالة على اعتباره فيها مخالفة للكتاب بنحو من المخالفة بل الامر كذلك في كثير من الروايات الواردة في غير العبادات لانه ليس في الكتاب ما يدل بعمومه أو بإطلاقه على حلية كل فعل صادر من المكلف ليكون الخبر الدال على حرمة فعل ما مخالفا له ولو بوجوبه.
2 - ويدل على ذلك جعل موافقة الكتاب من مرجحات تقديم احد الخبرين على الاخر في مقام المعارضة فانه يستفاد منه ان حجية الخبر المخالف في نفسه كان مفروغا عنه وانما منع من العمل به وجود الخبر الموافق للكتاب المعارض له بل ان جعل الترجيح بموافقة الكتاب في مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة متأخرا عن الترجيح بالشهرة وبصفات الراوي اقوى شاهد على كون الخبر المخالف للكتاب حجة في نفسه وفي مقام المعارضة إذا كان ذلك راجحا بالإضافة إلى الخبر المعارض له من جهة الشهرة أو من جهة صفات الراوي واما دعوى ان الاخبار الدالة على وجوب الاخذ بالخبر الموافق وطرح الخبر المخالف انما هي في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة لا في مقام ترجيح احدى الحجتين على الاخرى كما عن المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) فسيجيئ بيان فسادها في بحث التعادل والترجيح انشاء الله تعالى .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|