المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



تحديد دائرة حجية الاخبار  
  
1047   11:02 صباحاً   التاريخ: 5-9-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 152.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / مباحث الحجة /

..والتحقيق في ذلك ان مدرك حجية الخبر ان كان مختصا بآية النبأ(1) فهو لا يثبت سوى حجية خبر العادل خاصة، ولا يشمل خبر الثقة غير العادل واما اذا لم يكن المدرك مختصا بذلك وفرض الاستدلال بالسيرة والروايات ايضا على ما تقدم فلا شك في وفاء السيرة والروايات بأثبات الحجية لخبر الثقة ولو لم يكن عادلا.

ومن هنا قد توقع المعارضة بالعموم من وجه بين ما دل على حجية خبر الثقة الشامل بأطلاقه للثقة الفاسق، ومنطوق آية النبأ الدال بأطلاقه على عدم حجية خبر الفاسق ولو كان ثقة.

وقد يقال حينئذ بالتعارض والتساقط والرجوع إلى اصالة عدم حجية خبر الثقة الفاسق إذ لم يتم الدليل على حجيته، ولكن الصحيح انه لا اطلاق في منطوق الآية الكريمة لخبر الثقة الفاسق لان التعليل بالجهالة يوجب اختصاصه بموارد يكون العمل فيها بخبر الفاسق سفاهة وهذا يختص بخبر غير الثقة فلا تعارض اذن، وبذلك يثبت حجية خبر الثقة دون غيره.

وهل يسقط خبر الثقة عن الحجية إذا وجدت امارة ظنية نوعية على كذبه؟ وهل يرتفع خبر غير الثقة إلى مستوى الحجية إذا توفرت امارة من هذا القبيل على صدقه؟ فيه بحث وكلام، وقد تقدم وكلام موجز عن تحقيق ذلك في الحلقة السابقة. ولا شك في ان ادلة حجية خبر الثقة، والعادل، لا تشمل الخبر الحدسي المبني على النظر والاستنباط، وانما تختص بالخبر الحسي المستند إلى الاحساس بالمدلول كالأخبار عن نزول المطر، او الاحساس بآثاره ولوازمه العرفية كالأخبار عن العدالة.

وعلى هذا فقول المفتي ليس حجة على المفتي الآخر بلحاظ ادلة حجية خبر الثقة لان اخباره بالحكم الشرعي ليس حسيا، بل حدسيا واجتهاديا نعم هو حجة على مقلديه بدليل حجية قول اهل الخبرة والذكر. ومن اجل ذلك يقال بان الشخص إذا اكتشف بحدسه، واجتهاده قول المعصوم عن طريق اتفاق عدد معين من العلماء على الفتوى فاخبر بقول المعصوم استنادا إلى اتفاق ذلك العدد لم يكن اخباره حجة في اثبات قول المعصوم، لانه ليس اخبارا حسيا عنه وانما يكون حجة في اثبات اتفاق ذلك العدد من العلماء على الفتوى - اذا لم يعلم منه التسامح عادة في مثل ذلك - لان اخباره عن اتفاق هذا العدد حسي فان كان اتفاق هذا العدد يكشف في رأينا عن قول المعصوم استكشفناه والا فلا.

وعلى هذا الاساس نعرف الحال في الاجماعات المنقولة فانه كان يقال عادة ان نقل الاجماع حجة في اثبات الحكم الشرعي لانه نقل بالمعنى لقول المعصوم واخبار عنه.

وقد اعترض على ذلك المحققون المتأخرون بانه ليس نقلا حسيا لقول المعصوم، بل هو نقل حدسي مبني على ما يراه الناقل من كشف اتفاق الفتاوى التي لاحظها عن قول المعصوم فلا يكون حجة في اثبات قول المعصوم بل في اثبات تلك الفتاوى فقط.

____________

(1) {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات: 6].

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.