المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تعريف علم الاصول  
  
575   09:49 صباحاً   التاريخ: 4-9-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 10.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية /

عرف علم الاصول بانه " العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي ".

وقد لوحظ على هذا التعريف: اولا: بانه يشمل القواعد الفقهية، كقاعدة ان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.

وثانيا: بانه لا يشمل الاصول العملية، لأنها مجرد ادلة عملية وليست ادلة محرزة، فلا يثبت بها الحكم الشرعي، وانما تحدد بها الوظيفة العملية.

وثالثا: بانه يعم المسائل اللغوية، كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم.

اما الملاحظة الاولى: فتندفع بان المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف، جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، فالقاعدة الاصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، ولا يستنتج منها الا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته، ففرق كبير بين حجية خبر الثقة، والقاعدة الفقهية المشار اليها، لان الاولى يثبت بها جعل وجوب السورة تارة، وجعل حرمة العصير العنبي اخرى، وهكذا فهي اصولية. واما الثانية فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي، وبتطبيقه على مصاديقه المختلفة، كالإجارة والبيع مثلا، نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد.

واما الملاحظة الثانية، فقد يجاب عليها تارة بإضافة قيد إلى التعريف، وهو (او التي ينتهى اليها في مقام العمل) كما صنع صاحب الكفاية، واخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الاثبات التنجيزي والتعذيري، وهو اثبات تشترك فيه الادلة المحرزة، والاصول العملية معا.

واما الملاحظة الثالثة، فهناك عدة محاولات للجواب عليها: منها: ما ذكره المحقق النائيني (قدس الله روحه ) من إضافة قيد الكبروية في التعريف لإخراج ظهور كلمة الصعيد، فالقاعدة الاصولية يجب ان تقع كبرى في قياس الاستنباط، واما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس، وبحاجة إلى كبرى حجية الظهور.

ويرد عليه ان جملة من القواعد الاصولية لا تقع كبرى ايضا: كظهور صيغة الامر في الوجوب، وظهور بعض الادوات في العموم او في المفهوم، فانها محتاجة إلى كبرى حجية الظهور، فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية؟ وكذلك ايضا مسألة اجتماع الامر والنهي، فان الامتناع فيها يحقق صغرى لكبرى التعارض بين خطابي صل ولا تغصب، والجواز فيها يحقق صغرى لكبرى حجية الاطلاق.

ومنها: ما ذكره السيد الاستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة اخرى، وهي ان تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضم قاعدة اصولية اخرى، فيخرج ظهور كلمة الصعيد لاحتياجه إلى ضم ظهور صيغة إفعل في الوجوب، ولا يخرج ظهور صيغة أفعل في الوجوب، وان كان محتاجا إلى كبرى حجية الظهور، لان هذه الكبرى ليست من المباحث الاصولية للاتفاق عليها ونلاحظ على ذلك:

اولا: ان عدم احتياج القاعدة الاصولية إلى اخرى، ان اريد به عدم الاحتياج في كل الحالات، فلا يتحقق هذا في القواعد الاصولية، لان ظهور صيغة الامر في الوجوب مثلا، بحاجة في كثير من الاحيان إلى دليل حجية السند حينما تجئ الصيغة في دليل ظني السند. وان أريد به عدم الاحتياج، ولو في حالة واحدة، فهذا قد يتفق في غيرها، كما في ظهور كلمة الصعيد اذا كانت سائر جهات الدليل قطعية.

وثانيا: ان ظهور صيغة الامر في الوجوب، واي ظهور آخر بحاجة إلى ضم قاعدة حجية الظهور، وهي اصولية، لان مجرد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها اصولية، لان المسألة لا تكتسب اصوليتها من الخلاف فيها، وانما الخلاف ينصب على المسألة الاصولية.

وهكذا يتضح ان الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور.

والاصح في التعريف ان يقال: " علم الاصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي " وعلى هذا الاساس تخرج المسألة اللغوية كظهور كلمة الصعيد، لأنها لا تشترك الا في استنباط حال الحكم المتعلق بهذه المادة فقط، فلا تعتبر عنصرا مشتركا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.