أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-9-2016
517
التاريخ: 4-9-2016
1092
التاريخ: 4-9-2016
768
التاريخ: 4-9-2016
897
|
اذا كان اللازم المدلول عليه من قبل الامارة بالدلالة الالتزامية من قبيل اللازم الاعم، فهو محتمل الثبوت حتى مع عدم ثبوت المدلول المطابقي، وحينئذ اذا سقطت الامارة عن الحجية في المدلول المطابقي لوجود معارض او للعلم بخطئها فيه، فهل تسقط حجيتها في المدلول الالتزامي ايضا أو لا؟ قد يقال: إن مجرد تفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية وجودا، لا يبرر تفرعها عليها في الحجية ايضا، وقد يقرب التفرع في الحجية بأحد الوجهين التاليين:
الاول: ما ذكره السيد الاستاذ من ان المدلول الالتزامي مساو دائما للمدلول المطابقي، وليس أعم منه. فكل ما يوجب ابطال المدلول المطابقي او المعارضة معه يوجب ذلك بشأن المدلول الالتزامي ايضا، والوجه في المساواة، مع ان ذات اللازم قد يكون أعم من ملزومه، ان اللازم الاعم له حصتان: إحداهما: مقارنة مع الملزوم الاخص. والاخرى غير مقارنة، والامارة الدالة مطابقة على ذلك الملزوم، انما تدل بالالتزام على الحصة الاولى من اللازم وهي مساوية دائما.
ونلاحظ على هذا الوجه ان المدلول الالتزامي هو طرف الملازمة، فإن كان طرف الملازمة هو الحصة، كانت هي المدلول الالتزامي، وان كان طرفها الطبيعي وكانت مقارنته للملزوم المحصصة له من شؤون الملازمة وتفرعاتها، كان المدلول الالتزامي ذات الطبيعي.
ومثال الاول اللازم الاعم المعلول بالنسبة إلى احدى علله، كالموت بالاحتراق بالنسبة إلى دخول زيد في النار، فإذا اخبر مخبر بدخول زيد في النار، فالمدلول الالتزامي له حصة خاصة من الموت، وهي الموت بالاحتراق، لان هذا هو طرف الملازمة للدخول في النار.
ومثال الثاني الملازم الاعم بالنسبة إلى ملازمه كعدم احد الاضداد بالنسبة إلى وجود ضد معين من اضداده، فاذا اخبر مخبر بصفرة ورقة، فالمدلول الالتزامي له عدم سوادها لا حصة خاصة من عدم السواد وهي العدم المقارن للصفرة، لان طرف الملازمة لوجود احد الاضداد ذات عدم ضده لا العدم المقيد بوجود ذاك، وانما هذا التقيد يحصل بحكم الملازمة نفسها ومن تبعاتها، لا انه مأخوذ في طرف الملازمة وتطرأ الملازمة عليه.
الثاني: ان الكشفين في الدلالتين قائمان دائما على اساس نكتة واحدة من قبيل نكتة استبعاد خطأ الثقة في ادراكه الحسي للواقعة، فإذا أخبر الثقة عن دخول شخص للنار ثبت دخوله واحتراقه وموته بذلك بنكتة استبعاد اشتباهه في رؤية دخول الشخص إلى النار، فاذا علم بعدم دخوله وان المخبر اشتبه في ذلك، فلا يكون افتراض ان الشخص لم يمت اصلا متضمنا لاشتباه ازيد مما ثبت، وبذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيين عن الحريق من شخصين اذا علم باشتباه احدهما في رؤية الحريق فان ذلك لا يبرر سقوط الخبر الآخر عن الحجية، لان افتراض عدم صحة الخبر يتضمن اشتباها وراء الاشتباه الذي علم.
فالصحيح ان الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالة المطابقية في الحجية، واما الدلالة التضمنية فالمعروف بينهم انها غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|