المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية  
  
696   08:36 صباحاً   التاريخ: 4-9-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 50.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية /

اذا كان اللازم المدلول عليه من قبل الامارة بالدلالة الالتزامية من قبيل اللازم الاعم، فهو محتمل الثبوت حتى مع عدم ثبوت المدلول المطابقي، وحينئذ اذا سقطت الامارة عن الحجية في المدلول المطابقي لوجود معارض او للعلم بخطئها فيه، فهل تسقط حجيتها في المدلول الالتزامي ايضا أو لا؟ قد يقال: إن مجرد تفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية وجودا، لا يبرر تفرعها عليها في الحجية ايضا، وقد يقرب التفرع في الحجية بأحد الوجهين التاليين:

 الاول: ما ذكره السيد الاستاذ من ان المدلول الالتزامي مساو دائما للمدلول المطابقي، وليس أعم منه. فكل ما يوجب ابطال المدلول المطابقي او المعارضة معه يوجب ذلك بشأن المدلول الالتزامي ايضا، والوجه في المساواة، مع ان ذات اللازم قد يكون أعم من ملزومه، ان اللازم الاعم له حصتان: إحداهما: مقارنة مع الملزوم الاخص. والاخرى غير مقارنة، والامارة الدالة مطابقة على ذلك الملزوم، انما تدل بالالتزام على الحصة الاولى من اللازم وهي مساوية دائما.

ونلاحظ على هذا الوجه ان المدلول الالتزامي هو طرف الملازمة، فإن كان طرف الملازمة هو الحصة، كانت هي المدلول الالتزامي، وان كان طرفها الطبيعي وكانت مقارنته للملزوم المحصصة له من شؤون الملازمة وتفرعاتها، كان المدلول الالتزامي ذات الطبيعي.

ومثال الاول اللازم الاعم المعلول بالنسبة إلى احدى علله، كالموت بالاحتراق بالنسبة إلى دخول زيد في النار، فإذا اخبر مخبر بدخول زيد في النار، فالمدلول الالتزامي له حصة خاصة من الموت، وهي الموت بالاحتراق، لان هذا هو طرف الملازمة للدخول في النار.

ومثال الثاني الملازم الاعم بالنسبة إلى ملازمه كعدم احد الاضداد بالنسبة إلى وجود ضد معين من اضداده، فاذا اخبر مخبر بصفرة ورقة، فالمدلول الالتزامي له عدم سوادها لا حصة خاصة من عدم السواد وهي العدم المقارن للصفرة، لان طرف الملازمة لوجود احد الاضداد ذات عدم ضده لا العدم المقيد بوجود ذاك، وانما هذا التقيد يحصل بحكم الملازمة نفسها ومن تبعاتها، لا انه مأخوذ في طرف الملازمة وتطرأ الملازمة عليه.

الثاني: ان الكشفين في الدلالتين قائمان دائما على اساس نكتة واحدة من قبيل نكتة استبعاد خطأ الثقة في ادراكه الحسي للواقعة، فإذا أخبر الثقة عن دخول شخص للنار ثبت دخوله واحتراقه وموته بذلك بنكتة استبعاد اشتباهه في رؤية دخول الشخص إلى النار، فاذا علم بعدم دخوله وان المخبر اشتبه في ذلك، فلا يكون افتراض ان الشخص لم يمت اصلا متضمنا لاشتباه ازيد مما ثبت، وبذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيين عن الحريق من شخصين اذا علم باشتباه احدهما في رؤية الحريق فان ذلك لا يبرر سقوط الخبر الآخر عن الحجية، لان افتراض عدم صحة الخبر يتضمن اشتباها وراء الاشتباه الذي علم.

فالصحيح ان الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالة المطابقية في الحجية، واما الدلالة التضمنية فالمعروف بينهم انها غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.