المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

هل يمكن للأوراق المطوية والمربوطة أن تضم أكثر من حشرة؟
21-3-2021
الطريق الى معرفة الله
9-06-2015
تفسير الاية (1-9) من سورة المزمل
9-11-2017
UNITS OF RATE
21-9-2018
خطوات التأهيل طبقاً للمواصفة إيزو (14001 ISO)
2023-07-14
دعاء للالتفات إلى طلب العلم
5-6-2017


شرائط العمل بخبر الواحد  
  
592   12:04 مساءاً   التاريخ: 18-8-2016
المؤلف : محمّد مهدي النراقي 
الكتاب أو المصدر : أنيس المجتهدين 
الجزء والصفحة : ج1 ص: 241.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية /

للعمل بخبر الواحد شرائط أكثرها يتعلّق بالراوي، وبعضها يتعلّق بغيره.

والثاني ثلاثة أمور :

الأوّل : وجوده في أحد الكتب المعتبرة للشيعة ، كالكتب الأربعة ، أو غيرها ممّا ثبت حجّيّته عندنا.

والثاني : عدم وجود معارض أقوى منه من الآيات ، أو الأخبار ، أو الأدلّة العقليّة ، أو الإجماعات المنقولة. ولعلّك تعرف تفصيل ذلك في موضعه (1).

والثالث : عدم مخالفته لعمل الأصحاب ، فلو لم يعمل به أحد من الأصحاب لا يجوز العمل به ، كما ورد أنّ المستحاضة إذا أخلّت بالأغسال تقضي صومها دون صلاتها (2).

ولو كان مخالفا للشهرة يجوز العمل به بشرط أن يكون الظنّ الحاصل منه أقوى من الظنّ الحاصل منها ، ولو عكس لا يجوز (3) ؛ لعدم جواز ترجيح المرجوح ، وهو يختلف باختلاف المرجّحين ، وملاحظة القرائن الخارجيّة.

وأمّا الأوّل ، فأمور :

منها : العقل ، فلا يقبل رواية المجنون إجماعا ؛ ووجهه ظاهر.

ومنها : البلوغ ، فلا يقبل رواية الصبيّ وإن كان مميّزا ؛ لأنّه عرف عدم حرمة الكذب عليه ؛ لعلمه بأنّه غير مكلّف ؛ فلا يبالي به مطلقا ، فلا يحصل ظنّ بصدقه. ولو قبل روايته لزم قبول رواية الفاسق بطريق أولى ؛ لأنّه يعلم أنّه لو كذب أثم فربّما منعه ذلك ، بخلاف الصبيّ ؛ فلا داعي له إلى الصدق ، وربّما وجد له المانع عنه.

والقول بقبول رواية المميّز (4) ـ على ما ذهب إليه بعض العامّة (5) قياسا على جواز الاقتداء به ـ لا يخفى ضعفه.

هذا إذا كان السماع والرواية قبل البلوغ. أمّا لو وقعت بعده وإن كان قبله ، فيقبل قطعا ؛ لأنّ المقتضي له موجود ـ وهو كونه عدلا ضابطا لما يرويه ـ والمانع الذي اشير إليه (6) مفقود ، ولذا قبل الصحابة رواية ابن عبّاس وغيره (7) ممّن وقع له التحمّل قبل البلوغ والرواية بعده ، ولم يسأل أحد منهم في رواية منه بأنّ التحمّل بها كان قبل البلوغ ، أو بعده؟

وقد ورد به الأخبار من طريق الشيعة ، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (8) ، ورواية السكوني عن الصادق (عليه‌ السلام ) (9) ، وغيرهما (10).

وكيفيّة التفريع : أنّه لا يقبل رواية الصبيّ مطلقا (11). والقول بقبول شهادته في الجراح والقتل بالشروط المعروفة ـ كما ذهب إليه أكثر أصحابنا ، وأجمع عليه أهل المدينة (12) خارج  للنصوص (13).

ولعلّ السرّ فيه الاحتياط في الدم ، على أنّ منصب الرواية أعظم ؛ إذ الثابت منها شرع عامّ في بني آدم ، ومضمونها يستمرّ إلى انقراض العالم.

ويقبل قول من روى أو شهد حين البلوغ وإن كان وقت التحمّل غير بالغ.

فعلى هذا ما ذكره الصدوق من عدم الاعتماد على رواية محمّد بن عيسى اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن (14)

لو كان السرّ فيه أنّه أخذ الروايات عنه قبل البلوغ كما فهمه بعض المتأخّرين (15) لا يكون له وجه ؛ لأنّه كان حين الأداء بالغا.

ومنها : الرشد ، فلا يقبل رواية السفيه ؛ ووجه اعتباره ظاهر.

وهل الأصل الرشد حتّى يقبل رواية من جهل رشده، أو السفاهة حتّى تردّ؟ ويمكن ترجيح الأوّل؛ نظرا إلى أنّ الرشد أكثر ؛ فإنّ أكثر الناس إذا بلغ يكون رشيدا. وربما رجّح الثاني (16) ؛ نظرا إلى أنّه طار ، فلا بدّ من العلم به ، وهذا الحكم جار في كلّ حكم يشترط فيه الرشد ، فتأمّل.

ومنها : الإسلام ، فلا يقبل رواية الكافر وإن كان من أهل القبلة ، كالغلاة ، والمجسّمة ، والخوارج.

ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماع ـ كون (17) قبول الرواية تنفيذ حكم على المسلمين ، فيمنع آية التثبّت (18) ؛ فإنّ الكافر فاسق بالعرف المتقدّم (19). يدلّ عليه الاستقراء ، وقوله تعالى :

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47] ، مع أنّه لو حمل على ما يراد في

العرف المتأخّر ـ وهو المسلم المرتكب لإحدى الكبائر ، أو المصرّ على الصغائر ـ يثبت المطلوب بمفهوم الآية.

ويدلّ عليه أيضا أنّ قبول الرواية يوجب التعظيم ، والكافر يستحقّ الإهانة ، والرواية من المناصب الجليلة ، فلا يليق الكافر بها.

وفيهما تأمّل لا يخفى.

ويتفرّع عليه : عدم قبول رواية من كان من إحدى الفرق المذكورة ، كسهل بن زياد (20) ، وأبي الخطّاب (21) ، وابن أبي العزاقر (22) ؛ لكونهم من الغلاة ، وغيرهم كما هو مذكور في كتب الرجال.

ومنها : الإيمان ، وقد اعتبره أكثر المتأخّرين ؛ لآية التثبّت (23). وهو ينافي عمل الطائفة بما رواه الطاطريّون ، وبنو فضّال ، وابن بكير ، وسماعة ، وعثمان بن عيسى ، وأضرابهم ، كما قال الشيخ (24).

والقول بأنّه لم يعلم عمل الطائفة بأخبار هؤلاء (25) ، ممّا ينادي كتبهم بخلافه. والظاهر أنّ المنكر له إنّما ينكر باللسان وقلبه مطمئنّ بالإيمان.

يرشدك إلى هذا أنّ العلاّمة اعتبر الإيمان في التهذيب (26). ونقل عنه أنّه ردّ رواية أبان بن عثمان ؛ لكونه ناووسيّا محتجّا بآية التثبّت (27) ، وقال : لا فسق أعظم من عدم الإيمان (28) ، مع أنّه رجّح في الخلاصة قبول روايات جماعة كثيرة من أرباب المذاهب الفاسدة (29).

وبالجملة ، الحقّ عدم اشتراط الإيمان ، والآية لنا لا علينا ؛ لأنّه تعالى أمر بالتثبّت عند خبر الفاسق ، وهو الفحص والتفتيش حتّى يظهر الصدق أو الكذب ، وهو كما يكون عن حال الخبر ـ بأن يستعلم كيفيّته عن مخبر آخر ، أو القرائن الخارجيّة ـ فكذا يكون عن حال المخبر بأن يستعلم حاله في الصدق والكذب ، فإن ظهر أنّه ثقة ، متحرّز عن الكذب ، يظنّ صدق الخبر بدلالة التبيّن ، وهو المطلوب.

وتخصيص التبيّن بالأوّل لا دليل عليه.

فإن قلت : على هذا يلزم قبول رواية الكافر إذا كان متحرّزا عن الكذب بعين ما ذكرت.

قلت : نعم ، إلاّ أنّه مخصّص بالإجماع ، وعمل الطائفة.

فإن قلت : على ما ذكرت يلزم جواز جمع التوثيق والتفسيق ، وهو يوجب عدم الوثوق بعدالة أكثر الموثّقين من أصحابنا.

قلت : توثيق أرباب الرجال مساوق للتعديل ، مع أنّ الفائدة في معرفتهم ليست إلاّ العلم بصدقهم أو كذبهم ، فإذا علم صدقهم من الإيمان والتوثيق ، فلا يهمّنا معرفة حالهم في باقي صفاتهم ، ولا يثمر لنا فائدة أصلا.

ويمكن الجواب عن الآية بمنع صدق الفاسق على المخطئ في بعض الاصول بعد بذل جهده ؛ نظرا إلى العرف المتأخّر (30) ، وحينئذ يثبت من المفهوم قبول رواية المخطئ في بعض الاصول إذا كان مسلما ، وردّ روايته إذا كان كافرا ، والفارق هو الإجماع.

ومنها : العدالة ، وهي في الأصل تعديل القوى النفسانيّة وتقويم أفعالها بحيث لا يغلب بعضها (31) ؛ فإنّها لمّا كانت كالمتناقضة كانت الفضيلة في تعديلها ، فيحصل من تعديل القوّة العاقلة فضيلة الحكمة ، ومن تعديل القوّة الشهويّة فضيلة العفّة ، ومن تعديل القوّة الغضبيّة فضيلة الحلم (32) والشجاعة ، وإذا حصلت هذه الفضائل ، تحصل منها ملكة هي تمام الفضائل الخلقيّة ، وهي العدالة في عرف العقلاء ، أي الملكة المقتضية لاستواء الأفعال واستقامتها.

وعرّفت شرعا في المشهور بأنّها ملكة في النفس تمنعها عن الكبائر ، والإصرار على الصغائر ومنافيات المروءة (33).

وقيل : كيفيّة راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروءة (34).

والظاهر أنّ المراد من التقوى الاجتناب عن الكبائر ، والإصرار على الصغائر ، فلا فرق بين التعريفين. وإن كان المراد منه ما هو فوق ذلك ، فغير مسلّم ، وليس عليه دلالة شرعيّة ، ولا عرفيّة ، ولا لغويّة.

والغرض أنّ للتقوى مراتب ، واحدة منها الاجتناب المذكور. والعدالة ليست إلاّ الهيئة النفسانيّة الملازمة له ، صرّح به الأكثر (35) ، ودلّ عليه خبر ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه‌ السلام) ، حيث قال : « ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار » (36) ، ولا ينافيه صدره ، وهو قوله : « أن يعرفوه بالستر والعفاف ، والكفّ عن الفرج ، والبطن واليد ، واللسان » ؛ لثبوت التلازم بين الاجتناب المذكور والعفاف ، والكفّ.

وقيل : محافظة دينيّة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ، ليس معها بدعة. وتتحقّق باجتناب الكبائر ، وترك الإصرار على الصغائر ، وبعض الصغائر (37) ، وبعض المباح (38).

وقوله : « دينيّة » لإخراج الكافر.

وقوله : « ليس معها بدعة » لإخراج المبتدع.

والحقّ عدم الاحتياج إليهما ؛ لخروجهما من (39) « ملازمة التقوى ».

ثمّ إنّه قد اضطرب عبارات القوم في تعريف الكبيرة. والصحيح أنّها ما توعّد عليه الشرع بخصوصه ، وقد دلّ عليه الخبر المذكور (40). ولها تعريفات أخر أيضا صحيحة (41) ، إلاّ أنّها ترجع إلى ما ذكر.

وهي (42) كثيرة كلّها يتعلّق بالضروريّات الخمس ، أعني : مصلحة الأديان ، والنفوس ، والعقول ، والأنساب ، والأموال.

والإصرار على الصغائر إمّا فعليّ ، وهو المواظبة على نوع أو أنواع من الصغائر. وإمّا حكميّ ، وهو العزم على فعله ثانيا وإن لم يفعل. ومعرفة الإصرار موكولة إلى العرف.

ثمّ صاحب المروءة هو الذي يسير سيرة أمثاله في زمانه ومكانه.

وقيل : الذي يتحرّز عمّا يسخر عنه (43).

وقيل : الذي يصون نفسه عن الأدناس ، ولا يشينها عند الناس (44).

ووجه اعتبارها ظاهر ؛ لأنّ تركها إمّا لأجل خبل ونقصان ، أو لقلّة مبالاة وحياء ، وعلى التقديرين يرفع عنه الاعتماد والثقة.

وإذا علم العدالة بإحدى الطرق ، تستمرّ إلى أن يعلم المزيل. ولا شبهة في زوالها بمجرّد ارتكاب إحدى الكبائر ، أو الإصرار على الصغائر ، أو ترك المروءة ، وتعود بالتوبة ، وتثبت (45) بإحدى الطرق (46).

ويعلم من هذا أنّ ذكر العدالة يغني عن ذكر الإسلام والإيمان ، إلاّ أنّه لمّا كان لكلّ واحد منها دلائل خاصّة وفوائد مختصّة ، ذكر بعنوان على حدة. فالصحيح من الحدود ما ذكر أوّلا وثانيا بالعناية (47) المذكورة.

ثمّ لا يخفى أنّ معرفة (48) نفس الملكة غير ممكنة لأحد غير صاحبها ؛ لكونها نفسيّة خفيّة ، فمعرفتها لا تتحقّق إلاّ بمعرفة ما يدلّ عليها ، وهو الاجتناب المذكور. ومعرفته إنّما تتحقّق بالمعاشرة الباطنيّة ، أو التواتر ، أو شهادة عدلين. والاكتفاء في معرفتها بظاهر الإسلام ـ كما قيل (49) ـ ضعيف ؛ لأمر الشارع (50) بمعرفة العدالة ، كما دلّ عليه الخبر المذكور (51) ؛ ولأنّ المقصود من اعتبارها معرفتها ، وإلاّ لم تكن له فائدة. وظاهر الإسلام ليس نفس العدالة ، ولا لازما (52) لها حتّى يكتفى بمعرفته عن معرفتها ، ومع التغاير لا يدلّ عليها.

والاكتفاء بحسن الظاهر ـ أي كون الظاهر مأمونا بستر العيوب ، كما قال به جماعة (53) ، ودلّ عليه بعض الأخبار (54) ـ إن أمكن إرجاعه إلى ما اخترناه (55) ، فلا كلام ، وإلاّ فالقول به مشكل ؛ لما ذكرناه (56).

ثمّ اشتراطها في قبول الرواية هو المشهور بين الأصحاب (57). ويدلّ عليه آية التثبّت (58).

واكتفى الشيخ بكون الراوي ثقة متحرّزا عن الكذب وإن كان فاسقا بجوارحه ، وادّعى عمل الطائفة بأخبار جماعة هذه صفتهم (59).

وهو حقّ ؛ نظرا إلى حصول التبيّن وظهور الصدق كما تقدّم (60) ، إلاّ أنّ ثبوت الصدق مع ظهور الفسق بعيد ؛ لأنّ المجاهر بالفسوق لا يوثق بما يظهر (61) من تحرّجه عن الكذب. فإن فرض الثبوت ، يكون قول الشيخ صحيحا ، ويكون تخصيصا لعموم اشتراط العدالة لا نفيا له. فالنافي له من ذهب إلى قبول خبر مجهول الحال (62) ، كما هو ظاهر جماعة من أصحابنا (63) وطائفة من العامّة (64). وفساده ظاهر ؛ لأنّ القبول مشروط بمعرفة العدالة (65) وهو ينافيه ؛ ولأنّ الفسق مانع ، فيلزم العلم بعدمه ، كالكفر والصبا.

وليس الأصل العدالة ، بل الفسق ؛ لكونها طارئة ، وكونه أكثر ؛ ولأنّ العمل بالظنّ ممنوع ؛ للظواهر ، خرج ما خرج وبقي (66) الباقي ، على أنّه لا يفيد الظنّ ؛ لاستواء صدقه وكذبه ما لم يعلم عدالته.

وبهذا يظهر ضعف الاحتجاج (67) بقوله (عليه‌ السلام ) : « نحن نحكم بالظاهر » (68) ، وهذا ظاهر ؛ إذ يوجب ظنّا.

احتجّ الخصم (69) : بآية التثبّت (70) ؛ حيث جعل وجوبه مشروطا بالفسق ، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط (71).

وجوابه : منع انتفاء الشرط ، بل انتفى العلم به. وانتفاء العلم بالشيء لا يستلزم انتفاءه في الواقع، وهو الشرط.

فإن قيل : الظاهر أنّ الشرط هو معلوميّة الفسق وظهوره ، ومجهول الحال ليس فسقه معلوما.

قلت : الحقّ أنّ المراد بالفاسق هو الفاسق (72) بحسب الواقع ونفس الأمر ، لا من سبق علم المخاطب بفسقه ؛ فإنّ الشروط والصفات التي تعتبر في مواضع الحاجة هي الواقعيّة والنفس الأمريّة ، لا المعلومة عند المخاطب. مثلا إذا قال أحد : « فلان عالم فاضل » ، يكون مراده أنّه كذلك في الواقع لا بحسب اعتقاد المخاطب. وإذا قال : « أكرم كلّ عالم » يكون أمرا بالمخاطب (73) بإكرام من كان كذلك في الواقع ، لا من تعلّق علمه السابق بأنّه كذلك ، فيجب على المخاطب الفحص في مجهول الحال حتّى يظهر حاله. ولا يقدح عدم تطابق ما علم بالفحص مع الواقع في بعض الأحيان ؛ لأنّ المراد بواقعيّة كلّ شيء ما اقتضاه الدليل الذي بإزائه.

وأيضا لو لم يكن كذلك ، لما صحّ أن يطلب المخاطب الدليل على شيء ممّا يخبره المتكلّم ؛ لأنّ ما يخبره على وفق اعتقاده ، ولا يجوز لأحد طلب الدليل (74) على شيء يلقى إليه على أنّه معتقده. فالشرط في الآية هو الفسق الواقعي ، وانتفاء العدالة الواقعيّة ، ولا يتحقّق واسطة بينهما؛ فإنّ كلّ فرد من الإنسان في الواقع إمّا عادل أو فاسق ، وتوسّط مجهول الحال بين من يعلم فسقه و [ من يعلم ](75) عدالته.

فعلى هذا يلزم الفحص في مجهول الحال حتّى يظهر فسقه ، أو عدالته (76).

هذا ، مع أنّ التعليل في الآية يدلّ على ما ذكر (77) ؛ لأنّ الوقوع في الندم بظهور كذب المخبر إنّما يحصل من قبول خبر من لا يبالي بالكذب (78) ، ويكون له هذه الصفة في الواقع ، ولا مدخليّة لسبق العلم في ذلك.

لا يقال : ما ذكرت من عدم الواسطة إنّما هو فيمن بعد عهده عن ابتداء زمان التكليف ، وأمّا قريب العهد به فيمكن أن لا يكون في الواقع فاسقا ؛ لعدم صدور معصية عنه ، ولا عادلا ؛ لعدم حصول الملكة له بعد ، فلا يجب التثبّت عند خبره ، فلا تدلّ الآية بالإطلاق على اشتراط العدالة.

لأنّا نمنع وجود مثله في الواقع ، ومع التسليم لا يمكن العلم به ؛ لأنّه موقوف على العلم بانتفاء جميع المعاصي ، ومنها الصفات الباطنة (79) ، والعلم بانتفائها لا يمكن إلاّ من علامات الملكة، والفرض أنّها لم توجد ، على أنّ التعليل المذكور (80) يدلّ على عدم قبول خبر مثله ، كما لا يخفى.

وقبول شهادة الأعرابي ـ لمّا أسلم وشهد بالهلال (81) من دون فصل مع عدم الملكة له ـ لم يثبت عندنا ، وإن صحّ ، كان خاصّا بموضعه ؛ لدليل من خارج.

واحتجّ الخصم أيضا : بقبول شهادة المجهول في تذكية الحيوان ، وطهارة المحلّ والماء وإباحة المال ، ورقّ جاريته وأمثالها (82).

وجوابه : أنّ هذا لموافقتها (83) للأصل. فلو قطع النظر عنها (84) لكان الحكم فيها أيضا التذكية ، والطهارة ، والإباحة بالشروط التي اعتبرها الفقهاء. ولذا لا يسمع شهادته في نجاسة الماء ، وحرمة المال ، وأمثالهما. ولو سمع في بعضها ، يكون خارجا بالنصّ.

وكيفيّة التفريع : أنّه يجب ردّ خبر كلّ فاسق ومجهول ، وشهادتهما إلاّ إذا انضمّ إليهما قرائن خارجة (85) تدلّ على الصدق ، فيقبل لذلك. أو بلغ عدد المخبرين حدّا يحصل معه العلم.

ويتفرّع على أنّ الأصل الفسق : إلحاق مجهول الحال بالفسّاق في الوصايا ، والأوقاف ، والنذور ، والأيمان ،

والتعليقات ، وغيرها. فإذا قال : « لعدول المسلمين » أو « للمسلمين غير الفسّاق كذا » بعنوان الوصيّة أو غيرها ، لا يكون شيء لمن لم يظهر حاله بعد الفحص.

والقول بأنّ الأصل أنّ الصبيّ إذا بلغ ، بلغ عدلا حتّى يظهر خلافه (86) ، واه ؛ لما عرفت (87) من توقّف العدالة على وجود الملكة الراسخة ، وهو موقوف على مضيّ زمان حتّى يصير ملابسة التقوى والمروءة ملكة ، مع أنّ وجودها يتوقّف على امور كثيرة من فعل واجبات (88) وترك (89) المحرّمات. فوجود (90) الفسق لا يتوقّف إلاّ على أمر واحد ، فعلا كان أو تركا (91). ولا شبهة حينئذ في كونه أصلا وراجحا ؛ لكونه أسهل وجودا ، وأقرب وقوعا.

وأيضا : الفسق يتحقّق بأمر عدمي ، والعدالة تتوقّف على الوجودي ، فكما أنّ الأصل في الحادث العدم ، فكذا فيما كان ثبوته متوقّفا على العدم بالنسبة إلى ما يتوقّف ثبوته على الوجود.

وأيضا : مقتضي الفسق القوّة الشهويّة والغضبيّة ، وهما طبيعيّتان (92) ، ومقتضي (93) العدالة التزام التكاليف الشرعيّة ، وهي ليست بطبيعيّة ، والأصل ما يقتضيه الطبع. ولا يعارضه ما روي أنّ كلّ مولود يولد على الفطرة (94) ؛ لأنّ المراد منه معرفة التوحيد.

ومنها : الضبط ، وليس المراد منه عدم السهو أصلا ؛ لأنّه لا يوجد في غير المعصوم ، بل رجحان الذكر على السهو ، ولا خلاف في اشتراطه ؛ إذ مع التساوي أو المرجوحيّة لا يحصل الظنّ بصحّة ما رواه ؛ إذ ربما يسهو فيزيد ، أو ينقص بحيث يضطرب به معنى الحديث ، أو يبدّل لفظا بآخر إلى غير ذلك ممّا يختلف به الحكم.

ويعرف ضبطه بأن يذكر أشياء كثيرة مرّة بعد اخرى من غير تغيّر يختلف به المعنى ، وأن يعتبر رواياته بروايات الثقات المشهورين بالضبط والإتقان ، فإن وافقهم (95) غالبا ولو في المعنى ، عرف أنّه ضابط ، وإلاّ علم اختلاله.

والحكم بصحّة الحديث بمجرّد توثيق علماء الرجال رواية (96) من غير نصّ على ضبطهم لاندراجه (97) في لفظ « ثقة » فإنّهم يريدون به العدل الضابط ؛ لأنّه من الوثوق ولا وثوق بمن لا ضبط له. وهذا هو السرّ في اختيار هذا اللفظ من سائر ألفاظ التعديل.

ولقائل أن يمنع ذلك ؛ فإنّ التصفّح يعطي عدم ضبط طائفة صرّحوا بتوثيقهم ؛ فإنّهم ذكروا أنّ حبيب بن معلّى الخثعمي ثقة ثقة (98) ، مع أنّه روي في الفقيه أنّه سأل حبيب بن المعلّى أبا عبد الله (عليه‌ السلام ) ، فقال : « إنّي رجل كثير السهو ، فما أحفظ عليّ صلاتي » (99). انتهى. والظاهر أنّه الخثعمي لا السجستاني ؛ لعدم رواية الصدوق عنه كما يظهر عن مشيخته ، فعلى هذا لا منافاة بين الاعتماد بقول رجل يكون سهوه أكثر من ذكره ، أو مساويا له. والسرّ فيه : أنّ من هذا شأنه يكون كثير المراجعة والمذاكرة ، وشأنه الإثبات في أصل جامع عند السماع ، فلا يفوت منه شيء.

ولا يخفى أنّ هذا الكلام لا يخلو عن قوّة ، إلاّ أنّه لا ينفي اشتراط الضبط ، بل المراد منه أنّ معنى الضبط أعمّ ممّا ذكر (100).

وربّما قيل (101) : إنّ المراد من كثرة السهو في الصلاة لا ينافي كثرة الذكر في الرواية ، فتأمّل.

ثمّ الحرّيّة ، والذكورة ، والعدد ، والبصر ، والإكثار من رواية الحديث ، والعلم بالفقه ، أو العربية ، أو معنى الحديث ، وكون الراوي معروف النسب ، وعدم القرابة والعداوة ليست من الشروط. فيقبل رواية العبد ، والانثى ، ورجل واحد ، والأعمى ، ومن روى حديثا واحدا فقط ، وغير العالم ، ومجهول النسب ، ويقبل من الوالد ما للولد ، ومن العدوّ ما على العدوّ. كلّ ذلك للأصل ، وعمل الصحابة ومن بعدهم.

وربما دلّ على بعضها نصّ بخصوصه ، كما دلّ على قبول رواية غير العالم قوله (عليه ‌السلام) : « نضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ، فأدّاها كما سمعها ، فربّ حامل فقه ليس بفقيه » (102).

وبعضهم اشترط [معرفة] العربيّة (103) ؛ نظرا إلى أنّ غير العالم بها يلحن ويصحّف كثيرا ، فيدخل في جملة قول النبيّ (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله‌ وسلم  ) : «من كذب [عليّ] متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النار» (104) فإنّه (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله‌ وسلم) لم يكن يلحن قطّ ، وكذا الأئمّة عليهم‌ السلام وقد قالوا : «أعربوا كلامنا؛ فنحن قوم فصحاء» (105).

وقد اعتبر بعض الشروط المذكورة في الشهادة (106) مختلفة في الخلاف ، والوفاق ، والتقييد ، والإطلاق ، كما ذكرت في كتب الفروع (107) ، والفارق النصّ.

تنبيه

بحث الاصولي في الخبر إمّا في متنه ، أو في سنده.

والمتن : ألفاظه التي يتقوّم بها المعاني. وبهذا الاعتبار ينقسم إلى نصّ ، وظاهر ، ومجمل وغيرها ، كما تعلم (108).

والسند : طريق المتن ، أي مجموع الرجال الذين رووه واحدا بعد واحد حتّى يصل إلى صاحبه، وسمّي طريقه سندا ؛ لاعتماد العلماء عليه في معرفة صحّته وضعفه. مأخوذ من قولهم : « فلان سند » ، أي معتمد عليه.

والإسناد : هو ذكر طريقه حتّى يصل إلى صاحبه ، وكثيرا ما يطلق الإسناد على السند ، والسرّ أنّ الطريق باعتبار كونه معتمدا للعلماء يسمّى سندا ، وباعتبار تضمّنه رفع الخبر إلى قائله يسمّى إسنادا.

ويختلف اسم الخبر باعتبار سنده في القوّة والضعف ، والاتّصال والقطع ، ونحوها ... ويترتّب عليها جواز العمل وعدمه ، والتراجيح المقرّرة.

______________________

1. الفقيه 2 : 144 ، ح 1991.

2. في « ب » : « لم يجز ».

3. وسائل الشيعة 27 : 342 ، أبواب الشهادات ، الباب 21 و 22.

4. ذكر النجاشي في رجاله : 333 ، الرقم 896 في ترجمة محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى عن الصدوق عدم اعتماد ابن الوليد على رواية محمّد بن عيسى ، عن يونس إذا تفرّد بالحديث. وقال الصدوق في الفقيه 2 : 90 ذيل الحديث 1819 : « كلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ ـ قدّس الله روحه ـ ولم يحكم بصحّته من الأخبار ، فهو عندنا متروك غير صحيح ».

5. لعلّه جدّ البهبهاني. قال المحقّق السيّد عليّ القزويني في حاشية قوانين الاصول 1 : 457 : « نقله ـ أي وجه ردّ روايات محمّد بن عيسى ـ الوحيد البهبهاني على ما حكى عنه في تعليقة رجاله عن جدّه ». وقال بعد أسطر : « وقوله ـ أي قول صاحب قوانين الاصول ـ : وما ذكره بعض الأصحاب انتهى تعريض على جدّ البهبهاني ».

6. قاله ابن الحاجب في منتهى الوصول : 78.

7. في النسختين : « وكون » ، والصحيح ما أثبتناه.

8. وهي آية النبأ من سورة الحجرات (49) : 6.

9. أي عند القدماء.

10. معالم الدين : 199.

11. راجع إرشاد الفحول 1 : 139 وفيه : « نقل القاضي الإجماع على ردّ رواية الصبيّ. واعترض عليه العنبري وقال : بل هما قولان للشافعي في إخباره عن القبلة ، كما حكاه القاضي حسين في تعليقه ... قال الفوراني : الأصحّ قبول روايته ... ».

12. وهو عدم البلوغ.

13. راجع : منتهى الوصول لابن الحاجب : 76 ، وشرح مختصر المنتهى 1 : 164 ، وشرح البداية : 127.

14. وسائل الشيعة 27 : 108 ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، ح 4.

15. راجع العدّة في أصول الفقه 1 : 149.

16. راجع العدّة في أصول الفقه 1 : 149.

17. أي ولو كان مميّزا.

18. ادّعى ابن الحاجب الإجماع المذكور في منتهى الوصول : 76 ، والقاضي عضد الدين في شرح مختصر المنتهى 1 : 164.

19. رجال النجاشي : 185 ، الرقم 490.

20. هو محمّد بن مقلاص ( مقلاس ). رجال الشيخ : 302 ، الرقم 345.

21.هو محمّد بن علي الشلمغاني. رجال الشيخ : 512 ، الرقم 114.

22. وهي آية النبأ من سورة الحجرات (49) : 6.

23. العدّة في أصول الفقه 1 : 150.

24. والقائل هو المحقّق الحلّي في معارج الاصول : 149.

25. تهذيب الوصول : 232.

26. وهي آية النبأ من سورة الحجرات (49) : 6.

27. نسبه الشيخ حسن إلى العلاّمة ( نقلا عن فوائد والده على خلاصة الأقوال حكاية عن فخر المحقّقين ) في معالم الدين : 200.

28. خلاصة الأقوال : 74 و 177 و 195 ، ومن الجماعة : أبان بن عثمان الأحمر ، وعليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، وعبد الله بن بكير.

29. أي في معنى الفسق.

30. في « ب » : « بعضها على بعض ».

31. لم يرد في « ب » : « الحلم ».

32. كما في معالم الدين : 201.

33.قاله الفخر الرازي في المحصول 4 : 398 ، والعلاّمة في نهاية الوصول إلى علم الأصول 3 : 420 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 2 : 372.

34. منهم الفخر الرازي في المحصول 4 : 398.

35.تهذيب الأحكام 6 : 241 ، ح 596.

36. لم يرد في « ب » : « وبعض الصغائر ». ولكنّه موجود في المصدر.

37. قاله ابن الحاجب في منتهى الوصول : 77 ، والقاضي عضد الدين في شرح مختصر المنتهى 1 : 167.

38. أي من جهة ملازمة التقوى ، أو يكون « من » بمعنى الباء.

39. قيد لقوله : « ثانيا » والمراد من العناية المذكورة هو تفسير التقوى الواقع في التعريف الثاني بالاجتناب عن الكبائر والإصرار على الصغائر ، كما قال في هامش « أ » : « أي كون المراد من التقوى الاجتناب عن الكبائر والإصرار على الصغائر ».

40. والمراد معرفة تحقّق الملكة ووجودها ، لا معرفة مفهومها.

41.قاله الشيخ في الخلاف 3 : 312 ، المسألة 10. ونسبه العاملي في مفتاح الكرامة 8 : 260 إلى ظاهر مسالك الأفهام أو صريحها.

42. في « ب » : « الشرع ».

43. تقدّم تخريجه في ص 246.

44. في هامش « أ » بدل « لازما » : « مستلزما. ل ظ » وهو الصحيح.

45. منهم : السبزواري في كفاية الأحكام 1 : 143 ، والبحراني في الحدائق الناضرة 1 : 23 ، والعاملي في مفتاح الكرامة 8 : 266 ، ونسبه أيضا إلى صاحب مصابيح الظلام في حاشيته على المعالم.

46.منها ما في تهذيب الأحكام 6 : 241 ، ح 596 ، الفقيه 3 : 24 ، ح 65. ومنها مرسلة يونس في تهذيب الأحكام 6 : 283 ، ح 781.

47. في هامش « أ » : « أي كون المراد منه المعاشرة وأخويها المذكورة ».

48. في هامش « أ » : « من كونه ليس نفس العدالة ولا مستلزما لها ».

49. تقدّم في ص 246.

50. قيل : هي كلّ ذنب توعّد الله عليه بالعقاب في الكتاب العزيز. وقيل : هي كلّ ذنب رتّب عليه الشارع حدّا ، أو صرّح فيه بالوعيد. وقيل : هي كلّ معصية تؤذن بتهاون فاعلها بالدين. وقيل : كلّ ذنب علم حرمته بدليل قاطع. وقيل : كلّ ما عليه توعّدا شديدا في الكتاب أو السنّة. راجع : الأربعون للبهائي : 177 ـ 178 ، الحديث الثلاثون ، وذخيرة المعاد : 304 ، ومجمع البحرين 3 : 466 و 467.

51. ضمير « هي » راجع إلى الكبائر لا تعريفات. عن ابن عبّاس : هي إلى السبعمائة أقرب إلى السبعة : تفسير الطبري 5 : 27. وعنه (صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله) : « الكبائر أحد عشر ... » مجمع البحرين 3 : 467. وحكي في مفتاح الكرامة 8 : 285 عن الشهيد الثاني : « وفي الروض والروضة أنّها إلى السبعمائة أقرب ». ولم نعثر عليه في روض الجنان ولكن موجود في الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة 3 : 129.

52. حكاهما الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 14 : 169.

53. أي التوبة.

54. في هامش « أ » : « أعني المعاشرة ، أو التواتر ، أو شهادة عدلين ». (1) كما في معالم الدين : 201.

55. هي آية النبأ من سورة الحجرات (49) : 6.

56. العدّة في أصول الفقه 1 : 134.

57. في ص 245 وفي هامش « أ » : « من أنّ التثبّت تحقيق من حال المخبر ».

58. في « ب » : « ظهر ».

59. أي من حيث التحرّز عن الكذب أيضا ؛ فإنّه إن احرز التحرّز عنه مع الفسق ، فهو قول الشيخ فضلا مع الجهل بالفسق.

60. راجع : منتهى الوصول لابن الحاجب : 78 ، ومعالم الدين : 200.

61. نقله ابن الحاجب عن أبي حنيفة في منتهى الوصول : 78 ، والشيخ حسن في معالم الدين : 200.

62. هذا يشبه بالمصادرة.

63. في « أ » : « يبقى ».

64. حكاه ابن الحاجب في منتهى الوصول : 78.

65. نقله الفخر الرازي في المحصول 4 : 407 ، وابن الحاجب في منتهى الوصول : 78 ، والعلاّمة في نهاية الوصول إلى علم الاصول 3 : 426 ، قال الشوكاني في إرشاد الفحول 1 : 148 و 149 : « أمّا الاستدلال من قال بالقبول بما يروونه من قوله (صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله ) : « نحن نحكم بالظاهر » ... لا أصل له ». وذكره في إيضاح الفوائد 3 : 486.

66. في هامش « أ » : « الذاهب إلى قبول خبر المجهول ».

67. هي آية النبأ من سورة الحجرات (49) : 6.

68. ذكره ابن الحاجب في منتهى الوصول : 78.

69. لم يرد في « ب » : « هو الفاسق ».

70. كذا في النسختين. والأولى : أمرا للمخاطب.

71. هذا بالنسبة إلى وجود الاعتقاد كذلك. وأمّا طلب الدليل على حدوث الاعتقاد ، فهو جائز.

72. أضيف بمقتضى السياق. والمراد بين من يعلم فسقه ومن يعلم عدالته ، لا بين العادل والفاسق.

73. لم يرد في « ب » : « أو عدالته ».

74. وهو إمّا اعتبار العدالة أو التحرّز عن الكذب.

75. في « ب » : « الكذب ».

76. في كون الصفات الباطنة متعلّقة للحكم الإلزامي تأمّل.

77. وهو احتمال الوقوع في الندم.

78. راجع منتهى الوصول : 78.

79. الضميران راجعان إلى الشهادة. والمراد بالأصل بالنسبة إلى غير الطهارة هو حمل فعل المسلم وقوله على الصحّة وفيها استصحاب الطهارة أو قاعدتها.

80. في « ب » : « خارجيّة ».

81. راجع منتهى الوصول لابن الحاجب : 78.

82. في ص 246.

83. كذا في النسختين. والأولى : « الواجبات ».

84. في « أ » : « بترك ».

85. في « ب » : « ووجود ».

86. أي فعل حرام واحد ، أو ترك واجب واحد.

87. في « ب » : « طبعيّتان ».

88. ظاهر العبارة هنا يدلّ على أنّ العدالة تنشأ من التزام التكاليف ، وذلك بقرينة المقابلة مع الفسق ، وقوله : « والعدالة تتوقّف على الوجودي » ، مع أنّ العدالة قد مرّ أنّها ملكة تبعث على ملازمة التقوى.

89. الكافي 2 : 12 ، باب فطرة الخلق على التوحيد ، ح 4.

90. كذا في النسختين. والأولى : « فإن وافقتها » ـ بقرينة « ولو في المعنى » ـ كما في قوانين الاصول 1 : 463.

91. كذا في النسختين. والصحيح : « رواته » بقرينة « ضبطهم ».

92. متعلّق بمقدّر خبر لقوله : « الحكم ».

93. رجال النجاشي : 141 ، الرقم 368.

94. الفقيه 1 : 255 ، ح 781. ليس فيه : « عليّ ».

95. ما ذكر هو رجحان الذكر وعلى هذا يشمل معنى الضبط كثرة المراجعة والمذاكرة أيضاً وإن كان مرجوح الذكر.

96. ذكره القمّي في قوانين الاصول 1 : 463 وفيه : « يمكن أن يقال في وجهه : إنّ كثرة السهو في الصلاة لا تنافي الضبط في الرواية ».

97. الكافي 1 : 403 ، باب ما أمر النبيّ (صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله) بالنصيحة لأئمّة المسلمين ... ح 1 ، وكنز العمّال 10 : 228 و 258 ، ح 29200 و 29375.

98. منهم أحمد البصري في فائق المقال : 32.

99. سنن ابن ماجة 1 : 3 ، والكافي 1 : 62 ، باب اختلاف الحديث ، ح 1.

100. الكافي 1 : 52 ، باب رواية الكتب والحديث ، ح 13.

101.  مثل العدد ، والذكورة ، والحرّيّة ، وعدم القرابة ، وعدم العداوة في الجملة.

102. وممّا دلّ على اعتبار العدد في الجملة ما في تهذيب الأحكام 6 : 269 ، ح 724.

103. وممّا دلّ على اعتبار الذكورة في الجملة ما هو مذكور في تهذيب الأحكام 6 : 269 ، ح 724.

104. وممّا دلّ على اعتبار الحرّيّة في الجملة ما في تهذيب الأحكام 6 : 249 ، ح 637 و 638 ، والاستبصار 3 : 16 ، ح 45 و 46.

105. وممّا دلّ على اعتبار عدم القرابة في الجملة ما دلّ على عدم قبول شهادة الولد على الوالد. الفقيه : 3 : 42 ، ح 3286.

106. وممّا دلّ على اعتبار عدم العداوة ما في الفقيه 3 : 40 ، ح 3281.

107.راجع الدروس الشرعيّة 2 : 123 ـ 132.

108.تأتي في ج 2 ، المبحث الثالث ، الباب الرابع إلى الباب السادس.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.