المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28



الإطلاق واسم الجنس  
  
1445   01:46 مساءاً   التاريخ: 26-8-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 79.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

الاطلاق يقابل التقييد، فان تصورت معنى واخذت فيه وصفا زائدا او حالة خاصة كالانسان العالم كان ذلك تقييدا، واذا تصورت مفهوم الانسان العالم كان ذلك تقييدا، واذا تصورت مفهوم الانسان ولم تضف اليه شيئا من ذلك، فهذا هو الاطلاق، وقد وقع الكلام في ان اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الاطلاق فيكون الاطلاق قيدا في المعنى الموضوع له او لذات المعنى الذي يطرأ عليه الاطلاق تارة والتقييد اخرى.

ولتوضيح الحال تقدم عادة مقدمة لتوضيح انحاء لحاظ المعنى، واعتبار الماهية في الذهن لكي تحدد نحو المعنى الموضوع له اللفظ على اساس ذلك، وحاصلها مع اخذ ماهية الانسان وصفة العلم، كمثال ان ماهية الانسان اذا تتبعنا انحاء وجودها في الخارج، نجد ان هناك حصتين ممكنتين لها من ناحية صفة العلم، وهما: الانسان الواجد للصفة خارجا، والانسان الفاقد لها خارجا، ولا يتصور لها حصة ثالثة ينتفي فيها الوجدان والفقدان معا لاستحالة ارتفاع النقيضين، ومن هنا نعرف ان مفهوم الانسان الجامع بين الواجد والفاقد ليس حصة ثابتة في الخارج في عرض الحصتين السابقتين، ولكن اذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن وتتبعنا عالم الذهن في معقولاته الاولية التي ينتزعها من الخارج مباشرة نجد ثلاث حصص او ثلاثة انحاء من لحاظ الماهية كل واحد يشكل صورة للماهية في الذهن تختلف عن الصورتين الاخريين، لان لحاظ ماهية الانسان في الذهن تارة يقترن مع لحاظ صفة العلم، وهذا ما يسمى بالمقيد، او لحاظ الماهية بشرط شيء، واخرى يقترن مع لحاظ عدم صفة العلم، وهذا نحو آخر من المقيد، ويسمى لحاظ الماهية بشرط لا، وثالثة لا يقترن باي واحد من هذين اللحاظين، وهذا ما يسمى بالمطلق او لحاظ الماهية لا بشرط، وهذه حصص ثلاث عرضية في اللحاظ في وعاء الذهن.

واذا دققنا النظر وجدنا ان هذه الحصص الثلاث من لحاظ الماهية تتميز بخصوصيات ذهنية وجودا وعدما، وهي لحاظ الوصف ولحاظ عدمه وعدم اللحاظين، واما الحصتان الممكنتان للماهية في الخارج فتتميز كل واحدة منهما بخصوصية خارجية وجودا وعدما، وهي وجود الوصف خارجا وعدمه كذلك، وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصص الثلاث للحاظ الماهية في الذهن بعضها عن بعض بالقيود الثانوية، وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصتان في الخارج احداهما عن الاخرى بالقيود الاولية. ونلاحظ ان القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط شيء، وهو لحاظ صفة العلم مرآة لقيد أولي، وهو نفس صفة العلم المميز لأحدى الحصتين الخارجيتين، ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط شيء مطابقا للحصة الخارجية، الاولى كما نلاحظ ان القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط لا، وهو لحاظ عدم صفة العلم مرآة لقيد اولي وهو عدم صفة العلم المميز للحصة الخارجية الاخرى. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط لا مطابقا للحصة الخارجية الثانية.

واما القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية لا بشرط، وهو عدم كلا اللحاظين - فليس مرآة لقيد اولي لانه عدم اللحاظ، وعدم اللحاظ ليس مرآة لشيء.

ومن هنا كان المرئي بلحاظ الماهية لا بشرط ذات الماهية المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد، وعلى هذا الاساس صح القول بان المرئي والملحوظ باللحاظ الثالث اللابشرطي جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظه فيهما، وان كانت نفس الرؤية واللحاظ متباينة في اللحاظات الثلاثة، فاللحاظ اللابشرطي بما هو لحاظ يقابل اللحاظين الآخرين، وقسم ثالث لهما، ولهذا يسمى باللابشرط القسمي، ولكن اذا التفت إلى ملحوظه مع الملحوظ في اللحاظين الآخرين كان جامعا بينهما لا قسما في مقابلهما بدليل انحفاظه فيهما معا، والقسم لا يحفظ في القسم المقابل له. ثم اذا تجاوزنا وعاء المعقولات الاولية للذهن إلى وعاء المعقولات الثانية التي ينتزعها الذهن من لحاظاته وتعقلاته الاولية، وجدنا ان الذهن ينتزع جامعا بين اللحاظات الثلاثة للماهية المتقدمة، وهو عنوان لحاظ الماهية من دون ان يقيد هذا اللحاظ بلحاظ الوصف ولا بلحاظ عدمه ولا بعدم اللحاظين، وهذا جامع بين لحاظات الماهية الثلاثة في الذهن ويسمى بالماهية اللابشرط المقسمي تمييزا له عن لحاظ الماهية اللابشرط المقسمي، لان ذاك احد الاقسام الثلاثة للماهية في الذهن، وهذا هو الجامع بين تلك الاقسام الثلاثة.

اذا توضحت هذه المقدمة فنقول لا شك في ان اسم الجنس ليس موضوعا للماهية اللابشرط المقسمي، لان هذا جامع - كما عرفت - بين الحص واللحاظات الذهنية لا بين الحصص الخارجية، كما انه ليس موضوعا لماهية المأخوذة بشرط شيء او بشرط لا لوضوح عدم دلالة اللفظ على القيد غير الداخل في حاق المفهوم فيتعين كونه موضوعا للماهية المعتبرة على نحو اللابشرط القسمي، وهذا المقدار مما لا ينبغي الاشكال فيه، وانما الكلام في انه هل هو موضوع للصورة الذهنية الثالثة - التي تمثل الماهية اللابشرط القسمي - بحدها الذي تتميز به عن الصورتين الاخريين او لذات المفهوم المرئي بتلك الصورة، وليست الصورة بحدها الا مرآة لما هو الموضوع له، فعلى الاول يكون الاطلاق مدلولا وضعيا للفظ، وعلى الثاني لا يكون كذلك، لان ذات المرئي والملحوظ بهذه الصورة لا يشتمل الا على ذات الماهية المحفوظة في ضمن المقيد ايضا، ولهذا اشرنا سابقا إلى ان المرئي باللحاظ الثالث جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظه فيهما.

ولا شك في ان الثاني هو المتعين، وقد استدل على ذلك:

اولا: بالوجدان العرفي واللغوي.

وثانيا: بان الاطلاق حد للصورة الذهنية الثالثة فأخذه قيدا معناه وضع اللفظ للصورة الذهنية المحددة به، وهذا يعني ان مدلول اللفظ امر ذهني ولا ينطبق على الخارج، وعلى هذا فاسم الجنس لا يدل بنفسه على الاطلاق، كما لا يدل على التقييد ويحتاج افادة كل منهما إلى دال والدال على التقييد خاص عادة، واما الدال على الاطلاق فهو قرينة عامة تسمى بقرينة الحكمة...




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.