المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

صلصة سوفريتو المدخنة
2024-10-17
التطبيقات الأنزيمية Cell – Free Enzyme Applications
10-10-2017
موت الاسكندر المقدوني
16-10-2016
Scanning Tunneling Microscopy (STM)
29-3-2020
إحاطة علم الله بعلمنا
1-12-2015
البداء والاخبار بالحوادث المستقبلية
4-2-2020


المسؤولية تجاه القيود والمقدمات  
  
712   01:18 مساءاً   التاريخ: 25-8-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 200.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث العقلية /

تنقسم المقدمات الدخيلة في الواجب الشرعي إلى ثلاثة اقسام:

الاول: المقدمات التي تتوقف عليها فعلية الوجوب، وهي انما تكون كذلك بالتقييد الشرعي، واخذها مقدرة الوجود في مقام جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية لان الوجوب حكم مجعول تابع لجعله، فما لم يقيد جعلا بشيء لا يكون ذلك الشيء دخيلا في فعليته وتسمى هذه المقدمات بالمقدمات الوجوبية، كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج.

الثاني: المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الامر الشرعي بسبب اخذ الشارع لها قيدا في الواجب. وتسمى بالمقدمات الشرعية الوجودية، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة.

الثالث: المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الامر الشرعي بدون اخذها قيدا من قبل الشارع، كقطع المسافة إلى الميقات بالنسبة إلى الحج الواجب على البعيد، ونصب السلم بالنسبة إلى من وجب عليه المكث في الطابق الاعلى. وتسمى بالمقدمات العقلية الوجودية.

وبالمقارنة بين هذين القسمين من المقدمات الوجودية، نلاحظ انه في مورد المقدمة الشرعية الوجودية قد تعلق الامر بالمقيد. والمقيد عبارة عن ذات المقيد والتقيد، وان المقدمة المذكورة مقدمة عقلية للتقيد، بينما نجد ان المقدمة العقلية الوجودية هي مقدمة لذات الفعل.

والكلام تارة يقع في تحديد مسؤولية المكلف تجاه هذه الاقسام من المقدمات، واخرى في تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى في جعل المقدمة من هذا القسم او ذاك. اما تحديد مسؤولية المكلف تجاه المقدمات فحاصله ان الوجوب - وكذلك كل طلب - لا يكون محركا نحو المقدمات الوجوبية، ولا مدينا للمكلف بها لانه لا يوجد الا بعد تحققها فكيف يكون باعثا على ايجادها، وانما يكون محركا نحو المقدمات الوجودية بكلا قسميها لانه فعلي قبل وجودها فيحرك لا محالة نحو ايجادها تبعا لتحريكه نحو متعلقه بمعنى ان المكلف مسؤول عقلا من قبل ذلك التكليف عن ايجاد تلك المقدمات. وهذا التحريك يبدأ من حين فعلية التكليف المجعول فقبل ان يصبح التكليف فعليا لا محركية له نحو المقدمات تبعا لعدم محركيته نحو متعلقه لان المحركية من شؤون الفعلية. واذا اتفق ان قيدا ما كان مقدمة وجوبية، ووجودية معا، امتنع تحريك التكليف نحوه لتفرعه على وجوده، وانما يكون محركا - بعد وجود ذلك القيد - نحو التقيد، وايقاع الفعل مقيدا به.

واما تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى فهو ان كل ما كان من شروط الاتصاف في مرحلة الملاك فيأخذه قيدا للوجوب لا للواجب فيصبح مقدمة وجوبية. والوجه في ذلك واضح لانه لما كان شرطا في الاتصاف فلا يهتم المولى بتحصيله، بينما لو جعله قيدا للواجب وكان الوجوب فعليا قبله لأصبح مقدمة وجودية، ولكان التكليف محركا نحو تحصيله فيتعين جعله مقدمة وجوبية.

واما ما كان من شروط الترتب فهو على نحوين: احدهما: ان يكون اختياريا للمكلف وفي هذه الحالة يأخذه المولى قيدا للواجب لانه يهتم بتحصيله. والآخر: ان يكون غير اختياري وفي هذه الحالة يتعين اخذه قيدا

للوجوب، إضافة إلى اخذه قيدا للواجب. ولا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به، اذ مع الاقتصار كذلك يكون التكليف محركا نحوه، ومدينا للمكلف به وهو غير معقول لعدم كونه اختياريا، وبهذا يتضح ان الضابط في جعل شيء قيدا للوجوب احد امرين: اما كونه شرط الاتصاف، واما كونه شرط الترتب مع عدم كونه مقدورا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.