أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-8-2016
706
التاريخ: 1-8-2016
492
التاريخ: 24-8-2016
615
التاريخ: 1-8-2016
734
|
وهو ما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق(عليه السلام): «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي»(1).
والحديث مرسل، لكنّه من المرسلات التي يسندها الصدوق(رحمه الله) إلى المعصوم(عليه السلام) بتعبيره «قال» لا «روى»، وظاهره كون الصدور أمراً مقطوعاً عنده.
ولكن هذا ليس كافياً في إثبات الحجّية عندنا، لأنّه استنباط لشخص الصدوق(رحمه الله) فلعلّه لو ذكر رجال السند لناقشنا في وثاقة بعضهم.
اللهمّ إلاّ أن يقال: بحصول الوثوق من توثيقه، ولكنّه مشكل، وحينئذ لا يخلو السند عن شيء.
وأمّا الدلالة فقال الشيخ الأعظم الأنصاري(رحمه الله) أنّه أظهر من الكلّ في الدلالة على البراءة.
واستشكل فيها المحقّق الخراساني(رحمه الله) بأنّ دلالته تتوقّف على عدم صدق الورود إلاّ بعد العلم والوصول مع أنّه يصدق على الصدور المقابل للسكوت أيضاً، فمعنى الحديث حينئذ: أنّ ما لم يصدر فيه نهي واقعاً (بمعنى سكوت الله تعالى عنه) فهو حلال، ولا كلفة على العباد من جهته، في مقابل ما إذا صدر النهي عنه واقعاً فليس حلالا وإن لم يعلم به المكلّف، فوزان هذا الحديث حينئذ وزان حديث السكوت.
إن قلت: نعم يصدق الورود على صدور النهي عن الشارع وإن اختفى علينا لبعض الأسباب والدواعي، ولكن الأصل عدم صدوره، فإنّه مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه فيتمّ الاستدلال بضميمة هذا الأصل.
قلنا: إنّ الاستدلال حينئذ وإن كان يتمّ بضميمة الأصل المزبور، ويحكم بإباحة ما شكّ في حرمته، لكن لا بعنوان أنّه مشكوك الحرمة ومحتمل النهي بل بعنوان إنّه ما لم يرد فيه نهي.
إن قلت: إنّ عنوان «ما لم يرد فيه نهي» الثابت بالاستصحاب وإن كان مغايراً لعنوان مجهول الحرمة لكن لا تفاوت بينها في الغرض وهو إثبات إباحة مجهول الحرمة كشرب التتن، فهذا الفعل مباح ظاهراً سواء كان بعنوان عدم ورود النهي عنه واقعاً ولو تعبّداً (كما هو مقتضى استصحاب عدم ورود النهي عنه) أو بعنوان كونه مجهول الحكم.
قلنا: إنّ الثمرة بين الصورتين تظهر في توارد الحالتين لأنّه لو كان الحكم بإباحة مجهول الحرمة بعنوان إنّه ممّا لم يرد فيه نهي لأختصّ ذلك بما إذا لم يعلم ورود النهي فيه في زمان، وبورود الإباحة فيه في زمان آخر، واشتبه السابق باللاحق فلا يكاد يتمّ الاستدلال حينئذ، إذ لا مجال للإستصحاب حينئذ، وهذا بخلاف ما إذا كان الحكم بإباحته بعنوان إنّه مجهول الحرمة، فيجري الأصل حينئذ حتّى في مثل الفرض لأنّه مجهول الحرمة ولو مع العلم الإجمالي المذكور، فيحكم بحلّيته ظاهراً إلى أن يعلم الخلاف، (انتهى ما ذكره المحقّق الخراساني(رحمه الله)بتوضيح منّا).
أقول: يرد على هذا الجواب أوّلا: أنّه ممّا يهمّ الفقيه في الفقه إذ لا يوجد له مورد في الفقه
ورد فيه أمر ونهي، وإشتبه تاريخهما.
ثانياً: ولو سلم فإنّه من قبيل النسخ الذي يتوفّر الدواعي على نقله فلا يصير من قبيل مجهولي التاريخ.
فالحاصل أنّ الحديث صالح للإستدلال به ولو بضميمة الاستصحاب، فإنّ المقصود إثبات جواز إرتكاب مشكوك الحرمة بأي دليل كان فإنّه الذي يفيد الفقيه في أبواب الفقه.
والعجب من صاحب الوسائل حيث إستشكل بعد نقل الحديث في دلالته على المراد بثمانية اُمور لا يرد أحد منها:
منها: الحمل على التقيّة، فإنّ العامّة يقولون بحجّية الأصل فيضعف عن مقاومة أدلّة الأخباريين.
وجوابه واضح، فإنّه لا تصل النوبة إلى أعمال هذا المرجّح لأن الترجيح بموافقة الكتاب أولى وأقدم.
ومنها: حمله على الشبهات الوجوبيّة التي يكون الأصل فيها الإباحة حتّى عند الأخباري.
وفيه: أنّ صريح الرواية الشبهة التحريميّة فكيف تحمل على الوجوبيّة؟
ومنها: حمله على الشبهات الموضوعيّة التي يكون الأصل فيها الإباحة أيضاً حتّى عند الأخباري.
وجوابه أيضاً ظاهر، لأنّ صريح الرواية هو الشبهة الحكميّة.
إلى غير ذلك ممّا ذكره في المقام فراجع(2).
هذا كلّه في الاستدلال بالنسبة للبراءة في الشبهات التحريميّة الحكميّة.
_____________
1. وسائل الشيعة: ج 18، الباب 12، من أبواب صفات القاضي، ح 60.
2. وسائل الشيعة: ج 18، ص 128.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|