أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-5-2020
883
التاريخ: 30-5-2020
1107
التاريخ: 1-8-2016
993
التاريخ: 23-8-2016
747
|
بعد ان تمت دلالة النصوص على جريان الاستصحاب نتمسك بإطلاقها لإثبات جريانها في كل الحالات التي تتم فيها اركانه، وهذا معنى عموم جريانه، ولكن هناك اقوال تتجه إلى التفصيل في جريانه بين بعض الموارد وبعض بدعوى قصور اطلاق الدليل عن الشمول لجميع الموارد، ونقتصر على ذكر اهمها وهو: ما ذهب اليه الشيخ الانصاري والمحقق النائيني (رحمهما الله) من جريان الاستصحاب في موارد الشك في الرافع وعدم جريانه في موارد الشك في المقتضى وتوضيح مدعاهما: ان المتيقن الذي يشك في بقائه تارة يكون شيئا قابلا للبقاء والاستمرار بطبعه، وانما يرتفع برافع، والشك في بقائه ينشأ من احتمال طرو الرافع، ففي مثل ذلك يجري استصحابه، ومثاله الطهارة التي تستمر بطبعها متى حدثت ما لم ينقضها حدث. واخرى يكون المتيقن الذي يشك في بقائه محدود القابلية للبقاء في نفسه، كالشمعة التي تنتهي لا محالة بمرور زمن حتى لو لم يهب عليها الريح، فاذا شك في بقاء نورها لاحتمال انتهاء قابليته لم يجر الاستصحاب، ويسمى ذلك بمورد الشك في المقتضى.
وبالنظرة الاولى يبدو ان هذا التفصيل على خلاف اطلاق دليل الاستصحاب لشمول اطلاقه لموارد الشك في المقتضى، فلا بد للقائلين بعدم الشمول من ابراز نكتة في الدليل تمنع عن اطلاقه، وهذه النكتة قد ادعي انها كلمة النقض وتقريب استفادة الاختصاص منها بوجهين: الوجه الاول: ان النقض حل لما هو محكم ومبرم، وقد جعل الاستصحاب بلسان النهي عن النقض، فلا بد ان تكون الحالة السابقة التي ينهى عن نقضها محكمة ومبرمة ومستمرة بطبيعتها لكي يصدق النقض على رفع اليد عنها، واما اذا كانت مشكوكة القابلية للبقاء فهي على فرض انتهاء قابليتها لا يصح اسناد النقض اليها لانحلالها بحسب طبعها، فأنت لا تقول عن الخيوط المتفككة اني نقضتها إذا فصلت بعضها عن بعض، وانما تقول عن الحبل المحكم ذلك إذا حللته، فيختص الدليل إذن بموارد احراز قابلية المستصحب للبقاء والاستمرار.
ويرد على هذا الوجه ان النقض لم يسند إلى المتيقن والمستصحب لنفتش عن وجهة احكام فيه حتى نجدها في افتراض قابليته للبقاء، بل اسند إلى نفس اليقين في الرواية واليقين بنفسه حالة مستحكمة وفيها رسوخ مصحح لإسناد النقض اليها بقطع النظر عن حالة المستصحب ومدى قابليته للبقاء.
الوجه الثاني: ان دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشك نقضا لليقين بالشك، وهذا لا يصدق حقيقة الا اذا كان الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين حقيقة او عناية، ومثال الاول الشك في قاعدة اليقين مع يقينها، ومثال الثاني الشك في بقاء الطهارة مع اليقين بحدوثها، فان الشك هنا وان كان متعلقا بغير ما تعلق به اليقين حقيقة لانه متعلق بالبقاء، واليقين متعلق بالحدوث، ولكن حيث ان المتيقن له قابلية البقاء والاستمرار، فكأن اليقين بالعناية قد تعلق به بما هو باق ومستمر فيكون الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين، وبهذا يصدق النقض على العمل بالشك، واما في موارد الشك في المقتضى، فاليقين غير متعلق بالبقاء لا حقيقة ولا عناية، اما الاول فواضح، واما الثاني فلان المتيقن لم تحرز قابليته للبقاء، وعليه فلا يكون العمل بالشك نقضا لليقين ليشمله النهي المجعول في دليل الاستصحاب.
والجواب على ذلك بان صدق النقض وان كان يتوقف على وحدة متعلق اليقين والشك، ولكن يكفي في هذه الوحدة تجريد اليقين والشك من خصوصية الزمان الحدوثي والبقائي، واضافتهما إلى ذات واحدة كما تقدم توضيحه فيما مضى، وهذه العناية التجريدية تطبق على موارد الشك في المقتضى ايضا.
وعليه فالاستصحاب يجري في موارد الشك في المقتضى ايضا.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|