المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



المرجــــــح  
  
973   01:49 مساءاً   التاريخ: 9-8-2016
المؤلف : الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : اصطلاحات الأصول
الجزء والصفحة : ص.239
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعارض الادلة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-8-2016 725
التاريخ: 1-9-2016 747
التاريخ: 1-9-2016 1193
التاريخ: 15-7-2020 1222

هو في الاصطلاح امور وخصوصيات تكون سببا لتقديم احد المتقابلين على الاخر ومورد لحاظه ومحل اعماله تارة السندان ; فيحكم لا جل ذلك بأخذ سند وطرح سند آخر، ويسمى بمرجح الصدور لكونه علة للحكم بصدور الدليل الواجد له وعدم صدور الفاقد.

واخرى: الظاهران المتقابلان فيحكم لأجله بتقديم ظاهر على ظاهر آخر، ويسمى بمرجح الظهور لكونه سببا لترجيح ظهور على ظهور.

 وثالثة: الحكمان المتوجهان على المكلف مع عجزه عقلا أو شرعا عن امتثالهما، فيحكم لأجله بأخذ المزية وترك الآخر، وهذا يسمى بمرجح الحكم.

فالمرجحات على اقسام ثلاثة: يطلق على القسم الاول مرجح باب التعارض وعلى القسم الثاني مرجح باب الظواهر وعلى القسم الثالث مرجح باب التزاحم.

 اما القسم الاول: فهو كثير كالشهرة الروائية، والاعدلية، والاوثقية، والاورعية والاصدقية، ومخالفة العامة، ومخالفة ميل حكامهم، وموافقة الكتاب وموافقة السنة النبوية (صلى الله عليه وآله وسلم ) وموافقة الامارات الظنية، وموافقة الاصول العملية، والشهرة الفتوائية، والافصحية، والنقل باللفظ، وقلة الوسائط في سلسلة السند ; وغيرها وكل هذه المرجحات موجبة لتقديم السند فالدليلان المتعارضان إذا كان احدهما مشتملا على هذه المرجحات كلا أو بعضا ولم يكن الاخر كذلك فهو يؤخذ سندا ودلالة والاخر يطرح رأسا.

 ثم ان العلماء (رضوان الله عليهم) قسموا هذه المرجحات بتقسيمات مختلفة وادخلوها تحت عناوين متعددة.

 منها: تقسيمها باعتبار موردها ومحل عروضها، إلى ما يعرض السند وما يعرض المتن وما يعرض المضمون.

بيانه: ان كل خبر وارد عن المعصوم ((عليه السلام)) مشتمل على امور اربعة:

السند والمتن والجهة والمضمون، فالسند هو الشخص أو الاشخاص الناقلين له ; والمتن هي عبارات الخبر والفاظه الحاكية عن المعاني، والجهة هي علة صدور الكلام عن الامام (عليه السلام) من بيان الحكم الواقعي أو التقية والمضمون هو المعنى المراد من الالفاظ.

فحينئذ نقول ان بعض تلك المرجحات يعرض السند كالاعدلية والاوثقية وغيرهما من صفات الراوي، وبعضها يعرض المتن كالشهرة الروائية والفصاحة ونحوهما ; وبعضها يعرض المضمون كموافقة الكتاب والسنة والاصل ومخالفة العامة، فان المتصف بها معنى الخبر لا الفاظه.

 ومنها: تقسيمها باعتبار مورد الرجحان اعني ما يكون المرجح سببا لتقديمه على صاحبه إلى ما يرجح الصدور، وما يرجح الجهة، وما يرجح المضمون.

فالأصدقية والأوثقية مثلا ترجحان صدور ما رواه الاصدق والاوثق بمعنى انه لو دار الامر بين الحكم بعدم صدور خبر الصادق أو خبر الاصدق فانه يقوى في الذهن عدم صدور الاول وصدور الثاني. ومخالفة العامة ترجح الجهة، بمعنى ان احتمال التقية وعدم الصدور لبيان الحكم الواقعي موجود في الموافق دون المخالف، فهذا المرجح يقوى جهة الخبر المخالف اولا وبالذات ويوجب ثانيا وبالعرض تقوية سنده فيؤخذ هو ويطرح الاخر الموافق سندا ودلالة، لا انه يؤخذ السند من كليهما ويحكم بصدور الموافق للعامة تقية والمخالف لها لبيان الحكم الواقعي كما توهم.

وموافقة الكتاب والسنة والاصل وحكم العقل وكذا موافقة الشهرة الفتوائية ترجح المضمون والمعنى المراد من اللفظ، فإذا ورد خبر دال على وجوب صلاة الجمعة وآخر دال على وجوب الظهر، وكان ظاهر الكتاب أو مقتضى الاستصحاب وجوب الجمعة فهو يؤيد مضمون الاول ويورث الظن بكونه الحكم الواقعي فيؤل الامر ايضا إلى اخذ سند ما قوى مضمونه وطرح الاخر رأسا.

 فعلم مما ذكر ان مرجع جميع المرجحات إلى ترجيح السند وان كان بعضها يؤيد في ابتداء الامر الجهة أو المضمون، فتحصل ان المستفاد من ادلة العلاج واخباره ان كل خبر كان ذات مزية في واحد من نواحيه واطرافه لم يكن لمقابله تلك المزية يجب اخذه سندا وطرح مخالفه رأسا.

تنبيه: لا يخفى عليك ان الاقسام المذكورة في هذا التقسيم كلها من قبيل المرجحات الداخلية واما الخارجية فكلها من المرجحات المضمونية.

 ومنها: تقسيمها إلى الداخلية، والخارجية والخارجية إلى المعتبرة وغير المعتبرة، والى المؤثرة في أقربية المضمون وغير المؤثرة، فالأقسام بناء على هذا التقسيم خمسة:

اولها: المرجحات الداخلية، وهى عبارة عن كل مزية غير مستقلة في نفسها متقومة بمعروضها، كصفات الراوي والفصاحة والنقل باللفظ وقلة الوسائط ونحوها، فانه لا قوام لها الا بمعروضها من السند والمتن، فصفات الراوي وقلة الوسائط تعرضان السند اعني الرجال الناقلين للخبر، والباقي يعرض المتن اعني الالفاظ والمعاني.

ثانيها: المرجحات الخارجية المعتبرة وهى كل امر معتبر مستقل في نفسه ولو لم يكن هناك خبر; مثل الكتاب والسنة والاصل العملي، فإذا ورد يحرم شرب العصير وورد ايضا يحل شربه، فالثاني يرجح على الاول لموافقته لظاهر قوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] أو موافقته للاستصحاب، أو اصالة الحلية بناء على كون الاصل مرجحا للأمارات.

ثالثها: المرجحات الخارجية غير المعتبرة، كالشهرة الفتوائية والاجماع المنقول وقاعدة أولوية الحرمة للأخذ بها من الوجوب ونحوها، فإذا ورد تجب صلاة الجمعة وورد ايضا تحرم صلاة الجمعة، فقد يقدم الثاني لموافقته للشهرة أو قاعدة الاولوية.

 رابعها: المرجحات الخارجية المؤثرة في أقربية المضمون، كموافقة احد الخبرين لظاهر الكتاب بناء على حجية الخبر من باب الطريقية، فان المرجح بالكسر والمرجح بالفتح كليهما حاكيان عن الواقع فيتعاضدان مضمونا.

 خامسها: المرجحات الخارجية غير المؤثرة، كموافقة احد الخبرين للأصل العملي فان الخبر ناظر إلى الواقع وحاك عنه والاصل غير ناظر إليه بل هو حكم تعبدي، فلا يعاضد به مضمون الخبر.

في مرجحات باب الظواهر:  

واما القسم الثاني: اعني مرجحات باب الظواهر ; فهى تلاحظ فيما كان الدليلان ظاهرين في المراد بحيث كان رفع اليد عن ظاهر كل منها ممكنا فيرجح احدهما على الاخر بتلك المرجحات، وعلى هذا فيخرج النص والظاهر عن محل الكلام لعدم احتمال الخلاف في النص، فالمتعين فيهما اخذ النص وتأويل الظاهر فحينئذ نقول ان مرجحات هذا الباب على اقسام ثلاثة:

احدها المرجحات الشخصية، بمعنى ما يوجب تقديم شخص من الظواهر وفرد منها على فرد آخر بالوضع أو قرائن شخصية احتفت بالكلام وجعلته اظهر من صاحبه، وهذا القسم لا يدخل تحت ضابط كلي، بل تلاحظ الموارد الشخصية فيرجح بها، كما في قولك رأيت اسدا يرمى، فان ظهور يرمى في رمى السهم اقوى من ظهور اسد في الحيوان المفترس ; فيحمل على الرجل الشجاع لا انه يؤخذ بظهور اسد ويحمل الرمي على رمى التراب.

 ثانيها: المرجحات النوعية بمعنى ما يوجب تقديم نوع من الظواهر على نوع آخر منها ; فترى ان اهل الفن يقدمون نوعا معينا على نوع آخر وذكروا لها موارد كثيرة:

منها: ترجيح ظهور الكلام في الاستمرار والدوام اعني عمومه الازماني على العموم الإفرادي، ويعبر عن ذلك بان التخصيص اولى من النسخ، فإذا ورد خاص متقدم كقوله لا تكرم فساق العلماء ; ثم ورد عام متأخر كقوله اكرم العلماء، فللخاص ظهور في الشمول الازماني وان حكمه مستمر دائم ولازمه تخصيص العام به، وللعام ظهور في شمول حكمه لجميع افراده حتى الفساق ولازمه نسخ الخاص به والحكم بانقضاء مدته، فدار الامر بين نسخ الخاص وتخصيص العام، فقالوا حينئذ بلزوم ارتكاب الثاني، وكذا الكلام فيما إذا ورد عام ثم ورد خاص بعد العمل به فدار الامر بين كون العام منسوخا أو مخصصا.

 ومنها: ترجيح ظهور العام على اطلاق المطلق، فإذا ورد اكرم العالم وورد لا تكرم الفساق، دار الامر في العالم الفاسق بين رفع اليد عن الاطلاق أو عن العموم فيرجح ظهور العام فيقيد المطلق. هذا إذا كان عموم العام المقابل للمطلق وضعيا، واما إذا كان هو ايضا بالإطلاق فيرجع الكلام إلى تعارض الاطلاق البدلي مع الاطلاق الشمولي، فيكون المورد من تعارض الصنفين من الظهور كما إذا ورد اجتنب يوم الجمعة عن التكسب في مقابل قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275].

ومنها: تقديم مفهوم القضية الغائية على مفهوم الشرطية، كما إذا ورد لا تكرم الفساق إلى ان يصيروا علماء وورد اكرم العلماء ان كانوا عدولا، وهذا ما حكموا به من اظهرية القضية الغائية في دلالتها على المفهوم من القضية الشرطية.

ومنها: ترجيح مفهوم القضية الشرطية على مفهوم الوصفية، كما إذا ورد اكرم العلماء ان كانوا عدولا وورد لا تكرم الفساق الجهال فيقدم الاول على الثاني.

 ومنها: تقديم الظواهر غير العموم على ظهور المطلق، كما إذا ورد يجب اكرام العالم وورد ينبغى اكرام زيد فيدور الامر بين تقييد المطلق وبين حمل كلمة ينبغى على الوجوب وهو خلاف ظاهره.

 ومنها: ترجيح ظهور الكلام في استمرار الحكم على غيره من الظهورات، كما إذا ورد اكرم العلماء وورد بعد العمل به ينبغى اكرام العلماء، فرجحوا حمل الثاني على الوجوب حفظا لظهور الاول في الاستمرار.

ومنها: ترجيح ساير الظواهر على العموم، كما إذا ورد اكرم العلماء وورد ينبغى اكرام زيد فلابد من التخصيص حفظا لظهور كلمة ينبغى.

هذه انواع من الظواهر يقدم بعضها على بعض والمرجح في هذه الموارد هو نفس العنوان الذى قدموه على ما يقابله.

ثالثها المرجحات الصنفية: فترى ان صنفا من المرجحات يرجح على الصنف الآخر ولو كان الصنفان من نوع واحد وعدوا لهذا القسم ايضا موارد:

 منها: تقديم ظهور اللفظ في المجاز الراجح على ظهوره في المجاز المرجوح ولذا يحمل الاسد في رأيت اسدا يرمى على الرجل الشجاع دون الرجل الابخر، ويحمل الامر المصروف عن معناه الحقيقي على الاستحباب لا الاباحة.

ومنها: تقديم بعض اصناف التخصيص على البعض الآخر، فإذا تعارض عموم الجمع المحلى باللام مع عموم المفرد المحلى به بناء على افادته العموم، يرجح الصنف الاول على الثاني ; فإذا ورد اكرم العالم وورد لا تكرم الفساق يرتكب التخصيص في الاول دون الثاني، وكذا يقدم العموم القليل الافراد على العموم الكثير الافراد.

واما القسم الثالث: اعني مرجحات باب التزاحم فراجع البحث تحت عنوان التزاحم.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.