المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الواجب بالذات صاحب صفات الجمال
25-10-2014
Molecular Formula
10-6-2019
معنى مد الظل وقبضه
16-11-2015
فعل الامر
15-10-2014
(النصوص المحددة Restricted Contexts)
18-10-2017
ميراث المرأة وفروعها في المرتبة الثالثة
11-2-2016


الأوامر تتعلق بالطبائع أم بالأفراد  
  
1124   10:32 صباحاً   التاريخ: 5-8-2016
المؤلف : حسين البروجردي الطباطبائي
الكتاب أو المصدر : نهاية الأصول
الجزء والصفحة : ص.218
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-8-2016 1279
التاريخ: 31-8-2016 2080
التاريخ: 5-8-2016 1531
التاريخ: 11-6-2020 1690

 اختلفوا في ان الاوامر تتعلق بالطبائع أو بالأفراد، ولا يخفى ان النزاع ليس لفظيا لغويا، بل النزاع انما هو في ان متعلق الحكم هو الطبيعة أو الافراد.

(والظاهر) ان مراد القائلين بتعلقها بالأفراد ان الطبيعة التي توجد في الخارج مع جميع مشخصاتها تكون مطلوبة للمولى بحيث تكون الخصوصيات المفردة ايضا دخيلة في متعلق الطلب، ومراد القائلين بتعلقها بالطبائع ان ما هو تمام المتعلق لإرادة المولى وطلبه عبارة عن الحيثية التي هي ملاك صدق الطبيعة بحيث لو وضعنا الفرد الذى يوجده المكلف تحت الميكروسكوب العقلي وجزئناه وفككنا الحيثية التي هي ملاك صدق الطبيعة الواقعة تحت الامر من سائر الحيثيات المجتمعة معها وجودا كان المصداق للامتثال هو تلك الحيثية دون سائر الحيثيات بل كانت هي كالحجر الموضوع بجنب الانسان بحيث لو قدر المكلف على ايجاد هذه الحيثية منفكة من كافة الحيثيات المشخصة والخصوصيات المفردة كان ممتثلا وآتيا بما هو متعلق لطلب المولى.

(إذا عرفت هذا فنقول) : ان كان مراد المتخاصمين ما ذكرنا فالحق مع الطائفة الثانية القائلين بتعلقها بالطبائع بيان ذلك ان للطلب الصادر عن المولى ثلاث اضافات:

 اضافة إلى من يصدر عنه (اعني الطالب) من جهة صدوره عنه وكونه فعلا من افعاله، واضافة إلى من يتوجه إليه (اعني المطلوب منه)، واضافة ثالثة إلى ما يتعلق به (اعني المطلوب الذى هو عبارة عن فعل المكلف)، واحتياج الطلب في تحققه إلى تلك الاضافات الثلاثة مما لا شك فيه.

ثم ان المتعلق للطلب لابد من ان يكون امرا موجودا ولكن لا بالوجود الخارجي والا لزم طلب الحاصل بل بالوجود الذهني.

(وبعبارة اخرى) متعلق الطلب يشتمل على واجدية وفاقدية :

واجدية للتحصل الذهني وفاقدية للتحصل الخارجي، فطلب المولى يتعلق بأمر موجود في الذهن ولكن لا بقيد وجوده فيه، إذ الطلب انما يكون بداعي ايجاده في الخارج، والمقيد بالوجود الذهنية يستحيل أن يوجد في الخارج، بل المتعلق للطلب نفس الحقيقة الموجودة في الذهن، بحيث يكون وجودها فيه مغفولا عنه (ثم ان) النظر إلى هذه الطبيعة ليس بلحاظها من حيث هي هي، بل من حيث كونها مرآتا للحاظ وجوداتها الخارجية، ولكن بما هي وجودات لها لا بما هي مشخصات بالعوارض المشخصة والحيثيات المفردة، بداهة تباين تلك الحيثيات لحيثية اصل الطبيعة الملحوظة في الذهن، والشيء لا يحكى ما يباينه بالضرورة.

فتلخص مما ذكرنا ان متعلق الطلب هي الطبيعة التي توجد في الذهن بما هي حاكية ومرآة للحيثية الخارجية التي هي ملاك صدق الطبيعة، بل هي عين تلك الحيثية الخارجية، إذ الفرض أن وجودها الذهني مغفول عنه وليست هي بما انها موجودة في الذهن متعلقة للطلب وإذا كان المتعلق للطلب عبارة عن نفس حيثية الطبيعة فلا مجال للقول بكون الحيثيات المفردة ايضا دخيلة في المطلوب، وعلى هذا فما يوجده المكلف انما يقع مصداقا للامتثال لا بجميع خصوصياته وتشخصاته بل بحيثيته التي هي ملاك كونه منطبقا لعنوان الطبيعة الواقعة تحت الامر، وسائر الحيثيات من قبيل الحجر الموضوع بجنب الانسان فتدبر.

ثم ان المحقق الخراساني قال في الكفاية (ما حاصله بتقريب منا) :

ان الامر عبارة عن طلب الوجود، وهذا الوجود مضاف إلى نفس الطبيعة فالأمر يتعلق بنفس الطبيعة ومفاده طلب وجودها، فما هو المتعلق للطلب ليس عبارة عن نفس الطبيعة بل هو عبارة عن وجودها، وذلك لما تقرر في محله من ان الطبيعة من حيث هي ليست الا هي، ولا تستحقق لان يحمل عليها شيء الا ذاتها وذاتياتها، فهى في رتبة الذات وبالنظر إلى ذاتها لا موجودة ولا معدومة، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة، حتى قالوا بجواز ارتفاع النقيضين في رتبة الذات وبالجملة هي في مرتبة ذاتها لا يتعلق بها الطلب إذ لا تستحقق في هذه المرتبة لان يحمل عليها المطلوبية، كما لا تستحق لان يحمل عليها نقيضها، فلابد في تعلق الطلب بها من اشراب معنى الوجود الذى هو الموجب لتحققها بحيث لولاه لما كان لها اثر وخبر، ومن هنا نقول بأصالة الوجود لما نرى من ان ضمه إلى الماهية هو الذى يوجب تحققها، وقبله كانت هباء منثورا.

ثم انه ليس مرادنا من تعلق الطلب بالوجود تعلقه بالوجود الخارجي الحاصل، للزوم تحصيل الحاصل وهو باطل، ولا تعلقه بالطبيعة لتوجد بان يجعل الوجود غاية له، بل المراد انه يتعلق بنفس ايجاد الطبيعة، والمطلوب هو جعل وجودها بنحو الهلية البسيطة ، هذا بناء على اصالة الوجود، واما بناء على اصالة المهية فالمطلوب ايضا جعلها من الخارجيات لا هي من حيث هي لما ذكرنا من انها في مرتبة ذاتها لا تستحق لان يحمل عليها الا ذاتها وذاتياتها فلا يجوز ان يحمل عليها المطلوبية ، (انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه).

(اقول) يمكن: ان يقال ان متعلق الطلب عبارة عن نفس حيثية الطبيعة من غير احتياج إلى اشراب معنى الوجود فيها، إذ مقتضى المداقة العقلية والتحقيق الفلسفي وان كان تركب الممكن من حيثيتين : احديهم ما نفس حقيقته التحقق ( وهو الوجود ) وثانيتهما امر اعتباري لا بشرط بالنسبة إلى التحقق وعدمه بحيث يحتاج في تحققه إلى حيثية تقييدية (وهو الماهية) ، ولكن الذى يلاحظ الطالب حين طلبه هو نفس الطبيعة من جهة حكايتها لما يوجد في الخارج من دون ان يلاحظ ماهية ووجودا ثم يضيف الوجود إليها، وذلك من جهة انه لا يرى الطبيعة حاكية الا للوجودات فانها المصاديق لها دون المعدومات، إذ لا يعقل ان يتصف المعدوم بكونه مصداقا للطبيعة، وهذا لا ينافى كون الطبيعة بحسب الدقة الفلسفية لا بشرط بالنسبة إلى الوجود والعدم. (ثم ان ما ذكره - قدس سره ) من ان الطبيعة من حيث هي ليست الا هي امر متين ولكنه انما يصح إذا كان النظر مقصورا على مرتبة ذاتها (1) واما إذا لو حظت باعتبار اضافة شيء إليها فلا مانع من ان يحمل عليها سوى الذات والذاتيات، ففيما نحن فيه بعد ملاحظة كون الطبيعة مضافا إليها للطلب لا مانع من ان يحمل عليها المطلوبية .

(ولا يتوهم) عدم صحة كون الذات مضافا إليها قياسا على عدم صحة كونها محمولا عليه لغير الذات والذاتيات، وذلك لبداهة ان قياس الاضافة بالحمل قياس مع الفارق فلا مانع من اضافة شيء إلى نفس حيثية الطبيعة كالطلب فيما نحن فيه، وبعد اضافته إليها يحمل عليها المطلوبية.

___________
(1)(وبعبارة اخرى) قولهم: الطبيعة من حيث الخ ناظر إلى الحمل الاولى الذاتي لا الشائع الصناعي فهى بالحمل الاولى ليست الا هي ولا يحمل عليها بهذا الحمل سوى الذات والذاتيات واما بالحمل الشايع فيحمل عليها جميع العناوين المنتزعة عنها باعتبار اضافة شيء إليها.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.