المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



استعمال اللفظ المشترك في اكثر من معنى واحد  
  
1500   09:30 صباحاً   التاريخ: 5-8-2016
المؤلف : حسين البروجردي الطباطبائي
الكتاب أو المصدر : نهاية الأصول
الجزء والصفحة : ص.52
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-9-2016 1484
التاريخ: 29-8-2016 1541
التاريخ: 31-8-2016 4143
التاريخ: 8-8-2016 1644

  اختلف الاصوليون في جواز استعمال اللفظ المشترك في الاكثر من معنى واحد وعدمه، وقبل الخوض في المطلوب ينبغى ذكر مقدمتين :

(الاولى) ان استعمال اللفظ في الاكثر من معنى واحد يتصور على وجوه :

(الاول) ان يستعمل اللفظ في مجموع المعنيين بحيث يكون المراد من اللفظ هو المركب منهما ويكون كل واحد منهما جزء من المستعمل فيه، نظير العام المجموعي المصطلح عند القوم. (الثاني) ان يستعمل في مفهوم مطلق يصدق على كل واحد من المعنيين

(الثالث) ان يستعمل في معنى عام بنحو العموم الاصولي ويكون كل واحد من المعنيين فردا له (الرابع) ان يستعمل في كل واحد من المعنيين بحياله واستقلاله بان يكون كل منهما بشخصه مرادا بحسب الاستعمال مثل ما إذا لم يستعمل اللفظ الا في واحد منهما.

(ولا يخفى) ان محل النزاع في المسألة هو هذا القسم دون الثلاثة الاول.

(المقدمة الثانية) ان المراد بالجواز في عنوان المسألة يتصور على وجهين :

(الاول) ان يراد به الامكان العقلي في مقابل الاستحالة العقلية.

(الثاني) ان يراد به الجواز اللغوي بمعنى عدم كون الاستعمال في الاكثر غلطا بحسب الوضع اللغوي وقواعد المحاورة في مقابل الاستعمال الغلط.

(يظهر) من بعض ادلة المنع المعنى الاول، ومن بعضها مثل ما في القوانين المعنى الثاني (إذا عرفت هذا فنقول): ربما يستدل لعدم الجواز عقل بان الاستعمال في المعنيين موجب للتناقض، لان المعنى الموضوع له مقيد بالوحدة، فمرجع الاستعمال في المعنيين استعماله في هذا وحده وذاك وحده وهما معا، أما الاول فواضح، وأما الثاني فلان المفروض استعماله في الاكثر من معنى واحد.

(اقول) هل المراد بالوحدة هي الوحدة بحسب الماهية أو بحسب الوجود أو بحسب مقام الاستعمال؟ فان اريد الاول بمعنى كون المعنى الموضوع له ماهية واحدة لا مهيتين (ففيه) ان ذلك امر صحيح ولا يلزم منه تناقض كما لا يخفى.

(وان اريد الثاني فيرد عليه) ان الوجود ليس مأخوذا في المعنى الموضوع له، إذ اللفظ يوضع بإزاء نفس المفهوم فلا يلحظ الوجود فضلا عن وحدته وتعدده. وان اريد الثالث فيرد عليه) ان نحو الاستعمال غير مأخوذ في الموضوع له، فانه امر مترتب على الوضع ومتأخر عنه رتبة إذ هو عبارة عن افناء اللفظ في معناه، وقبل الوضع لا معنى له.

واستدل في الكفاية على الامتناع العقلي (بما حاصله بتوضيح منا) : ان حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، بل هو عبارة عن جعل اللفظ وجها وعنوانا للمعنى، بل بوجه نفسه بحيث كانه هو الملقى فيكون اللفظ مرآتا للمعنى وفانيا فيه، فيكون النظر إلى نفس المعنى واللفظ يكون مغفولا عنه، نظير التوجه إلى المرآة، فان المرآة ربما ينظر إليها بالنظر الاستقلالي، فترى شيئا بحيالها فتكون مما ينظر فيها لتشخيص جنسها وتميز عيوبه لتشتري مثلا، وربما ينظر إليها بالنظر المرآتى فتكون في هذا اللحاظ مما ينظر به إلى الصورة وتكون نفسها مغفولا عنها في هذا اللحاظ، وعلي هذا فلا يعقل استعمال للفظ الا في معنى واحد، ضرورة ان لحاظه فانيا في معنى بحيث يكون التوجه إلى نفس المعنى ينافى لحاظه كذلك بالنسبة إلى معنى اخر مع وحدة اللفظ والاستعمال.

(وبالجملة) فالاستعمال عبارة عن طلب عمل اللفظ في المعنى. وكيف يمكن ان يكون اللفظ حال كونه عاملا في هذا المعنى وفانيا فيه، عاملا في معنى اخر! (انتهى).

(أقول): قد عرفت سابقا ان عمل اللفظ في المعنى قد يكون افهاميا، وقد يكون إيجاديا والاول على ثلاثة اقسام والثاني على قسمين، فالمجموع خمسة ولا يخفى ان ما ذكره (قدس سره) يجرى في بعض الاقسام، ولكن جريانه في جميع الاقسام ولا سيما الايجادى منها مشكل ،فتدبر. (ثم ان المهم) في المسألة هو اثبات الجواز عقلا في قبال من ادعى الامتناع العقلي، فلو ثبت الجواز عقلا فلا وجه للمنع عنه بحسب الوضع وان اصر عليه المحقق القمي ( قال (قدس سره) في القوانين) (ما حاصله):

ان اللفظ المفرد إذا وضع لمعنى فمقتضى الحكمة في الوضع أن يكون المعنى مرادا في حال الانفراد، (لا اقول) ان الواضع يصرح بأنى اضع اللفظ لهذ المعنى بشرط الوحدة ولا يجب ان ينوى ذلك حين الوضع ايضا، (بل اقول) انما صدر الوضع عنه مع الانفراد وفي حال الانفراد لا بشرط الانفراد حتى يكون الوحدة جزء للموضوع له، فالمعنى الحقيقي للمفرد هو المعنى في حال الوحدة لا المعنى والوحدة، وعلي هذ فلا يجوز استعمال المفرد في غير حال الانفراد لا حقيقة ولا مجازا (أما الاول) فواضح (واما الثاني) فلان المجاز ايضا مثل الحقيقة في انه لا يجوز التعدي عما حصل الرخصة فيه من العرب بحسب نوعه.

ولم يثبت الرخصة منهم في هذا النوع من الاستعمال (انتهى).

(أقول): ما هو شأن الواضع انما هو تعيين الموضوع له وبيان كيفية الاستعمال: من كونه إيجاديا أو افهاميا، تصوريا أو تصديقيا.

 وبمثل ذلك يفرق بين اضرب، وطلب الضرب وطلبت منك الضرب مثلا، حيث ان المقصود من وضع اللفظ في الاول أن يعمل في المعنى بنحو الايجاد، وفي الثاني أن يعمل فيه بنحو الافهام التصوري، وفي الثالث أن يعمل فيه بنحو الافهام التصديقي كما عرفت تفصيل ذلك في أنحاء الاستعمال، فالواجب متابعة الواضع في تعيين الموضوع له وفي نحو الاستعمال وكيفيته: من كونه ايجاديا أو افهاميا بقسميه، وأما إذا فرض ان الواضع وضع اللفظ لهذا المعنى ثم وضعه بوضع آخر لمعنى آخر ولم يلاحظ في الموضوع له قيد الوحدة ولم يكن مانع عقلي ايضا من استعماله في المعنيين، فأي مانع من استعماله فيهما مع كون المستعمل فيه نفس ما وضع له؟ إذ المفروض انه لم يستعمل في المجموع بما هو مجموع بل في هذا المعنى مستقلا، وذلك المعنى مستقلا، ولا نحتاج في هذا الاستعمال إلى ترخيص الواضع بعد كون الموضوع له طبيعة المعنى لا بشرط الوحدة وكون المستعمل فيه ايضا ذلك (ثم انه) على فرض عدم المانع من استعمال اللفظ في المعنيين لا عقلا ولا وضعا، فهل يكون استعماله فيهم بطريق الحقيقة أو المجاز أو يفصل بين المفرد وغيره؟ الظاهر انه بنحو الحقيقة مطلقا، إذ المفروض عدم المانع من الاستعمال لا عقلا ولا بحسب الوضع، والموضوع له في كل من الوضعين كما عرفت ليس الا نفس المعنى، لا المعنى بقيد الوحدة، والفرض ان المستعمل فيه ليس مجموع المعنيين بما هو مجموع بل نفس هذا المعنى باستقلاله وذلك المعنى كذلك، فيكون اللفظ مستعملا في نفس ما وضع له فيكون حقيقة.

(وربما يتوهم) كونه مجاز من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل. (ويرد عليه) ان محل الكلام كما عرفت ليس صورة استعمال اللفظ في مجموع المعنيين بنحو العام المجموعى، وانما النزاع فيم إذا كان اللفظ مستعملا في كل واحد من المعنيين بحياله واستقلاله، بان يكون كل منهم بشخصه مرادا بحسب الاستعمال وموردا للأثبات والنفي.

 (وبالجملة): ليس البحث في صورة فرض المعنيين معنى واحدا مركبا، بل البحث في صوره لحاظ كل من المعنيين مستقلا في مقام الاستعمال، ففي الحقيقة ينحل الاستعمال إلى استعمالين. (وربما يتوهم) كونه مجازا من باب استعمال لفظ الكل في الجزء بتقريب ان الوحدة مأخوذة في الموضوع له فالاستعمال في المعنيين يوجب الغاء قيد الوحدة من المعنى، فيصير اللفظ مستعملا في جزء المعنى.

(ويرد عليه) ان الموضوع له كما عرفت هو طبيعة المعنى اللا بشرط من دون ان يؤخذ فيه قيد الوحدة.

(هذا كله) بناء على مذاق القوم واما على ما بيناه في باب المجاز (من عدم كون الاستعمال المجازي استعمالا للفظ في غير ما وضع له بل في نفس ما وضع له بعد ادعاء كون المراد الجدى من افراد الموضوع له) فعدم المجازية هنا اوضح من ان يخفى، إذ المفروض استعمال اللفظ في كل من المعنيين من دون ان يتوسط ادعاء في البين.

(واختار صاحب المعالم) (قدس سره) كونه مجازا في المفرد وحقيقة في التثنية والجمع، اما المجازية في المفرد فلما توهمه من اخذ قيد الوحدة في الموضوع له، وقد عرفت ما فيه، واما كونه حقيقة في التثنية والجمع فلانهما في قوة تكرير المفرد بالعطف ولا يعتبر فيهما ازيد من الاتفاق في اللفظ.

(ويرد عليه) انه فرق بينهما وبين تكرير اللفظ، فانه يوجد عند التكرير لفظان مستقلان فيمكن ان يراد بكل منهما معنى يخصه، وهذا بخلاف التثنية والجمع، فان علامة التثنية والجمع وضعت للدلالة على تعدد ما اريد من المفرد تعددا بحسب الوجود، فهما تابعان للمفرد فان كان المستعمل فيه للمفرد معنى واحدا دلت العلامة على الفردين أو الافراد من هذا المعنى، وان كان المستعمل فيه اكثر من معنى دلت العلامة على الفردين أو الافراد من كل من المعاني. (والحاصل) ان التثنية مثلا تنحل إلى المفرد وعلامة التثنية، فالمفرد يدل على نفس المعنى والعلامة تدل على تعدد ما اريد من المفرد تعددا بحسب الوجود لا تعددا بحسب الاستعمال. وبهذا البيان يظهر انه لو فرض اخذ قيد الوحدة في الموضوع له لكانت باقية في التثنية والجمع ايضا، إذ المراد بالوحدة المأخوذة في الموضوع له على فرض القول به هي الوحدة بحسب الاستعمال، ولا ينافيه التعدد بحسب الوجود الذى هو مفاد التثنية والجمع فتدبر.

(ثم اعلم) انه على فرض القول بجواز استعمال اللفظ في الاكثر من معنى واحد عقلا ووضعا، وجب حمل المشترك عند الاطلاق على جميع معانيه إذا لم يكن في البين ميعين بعضها وذلك لما عرفت من كون هذا النحو من الاستعمال على فرض جوازه بنحو الحقيقة، والمفروض عدم وجود قرينة معينة، فلا محالة يكون المراد هو الجميع نظير العمومات المحمولة على جميع الافراد عند عدم القرينة على الخصوص.

 (تنبيه) قال في الكفاية (ما حاصله) (لعلك تتوهم ان الاخبار الدالة على ان للقرآن بطونا سبعة أو سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه، ولكنك غفلت عن انه لا دلالة لها اصلا على ان ارادتها كانت من باب ارادة المعنى من اللفظ، فلعلها كانت بإرادتها في انفسها حال استعمال اللفظ في معناه، أو كان المراد من البطون لوازم المعنى المستعمل فيه).

(أقول): يرد على ما ذكره انه لا وجه لعد الصور الادراكية المتحققة في ذهن المخاطب حين استعمال اللفظ في معناه بطونا لهذا المعنى مع عدم الارتباط بينها وبين هذا المعنى، وكذا عد لوازم المعنى بطونا له ايضا بل وجه.

(ويمكن أن يقال): ان المراد بها عبارة عن المعاني المختلفة والمراتب المتفاوتة التي يستفاد من الآيات بحسب اختلاف مراتب الناس ودرجاتهم، فان ارباب النفوس الكاملة يستفيدون من الآيات الشريفة ما لا يخطر ببال المتوسطين فضلا عن العوام وارباب النفوس الناقصة.

فالبطون السبعة أو السبعون اشاره إلى اصول المراتب الكمالية لنفوس البشر التي باختلافها يختلف مراتب الاستفادة من الآيات القرآنية فافهم.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.