أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2016
14123
التاريخ: 25-8-2016
878
التاريخ: 25-8-2016
1233
التاريخ: 25-8-2016
720
|
قد اختلفوا في جواز امر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه وعدم جوازه على قولين، وقد نسب القول بالجواز إلى الاشاعرة، ولكن الظاهر ان المراد من الشرط المنتفي انما هو شرط وجود المأمور به لا شرط نفس الامر، لان ذلك مما لا مجال للنزاع فيه، إذ لا ينبغي الاشكال في عدم جوازه حتى من الاشاعرة المنكرين للتحسين والتقبيح العقليين، نظرا إلى رجوعه حينئذ إلى البحث عن جواز تحقق المعلول بدون علته التامة، وهو كما ترى لا يتوهمه من له ادنى شعور، هذا إذا اريد من الانتفاء ، الانتفاء بقول مطلق، واما لو اريد انتفاء شرط بعض مراتب الامر فهو ايضا مما لا ينبغي الاشكال في جوازه، فانه إذا كان للأمر مراتب من حيث الانشاء والفعلية والتنجز امكن لا محالة الامر به بمرتبة انشائه مع انتفاء شرطه بالنسبة إلى مرتبة فعليته أو مرتبة تنجزه أو الامر به بمرتبة فعليته مع انتفاء شرط مرتبة تنجزه، إذ لا محذور عقلا يترتب عليه كي يصار لأجله إلى عدم جوازه وامتناعه، كيف وان الدليل على امكانه حينئذ هو وقوعه في العرفيات والشرعيات كما في موارد الاصول والامارات المؤدية إلى خلاف الواقع، بل ولعل كثيرا من الاحكام بعد واقفة على مرتبة انشائها ولم تصل إلى مرتبة فعليتها إلى ان يقوم الحجة عجل الله تعالى فرجه كما لعله من ذلك ايضا قوله عليه السلام : (ان الله سبحانه سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا الخ) وحينئذ فيتعين ارادة انتفاء شرط وجود المأمور به، وعليه ايضا ينبغي تخصيص مورد النزاع بالانتفاء الموجب لسلب قدرة المأمور على الامتثال واتيانه واجدا لشرطه لا مطلق الانتفاء ولو المستند إلى اختيار المكلف مع تمكنه من تحصيله، فان ذلك ايضا مما لا مجال للنزاع فيه، إذ لا اشكال في جواز ذلك كما في تكليف الجنب بالصلاة عند دخول الوقت مع تمكنه من تحصيل الطهارة، ومن ذلك كان الواجب عليه حينئذ تحصيل شرطها الذي هي الطهارة، فانه لو لا وجوب الصلاة عليه لما كان الواجب عليه تحصيل الطهارة، وهو واضح بعد وضوح كون وجوب الطهارة عليه وجوبا غيريا ترشحيا من وجوب ذيها.
وعليه فيرجع هذا النزاع إلى النزاع المعروف بين الاشاعرة وغيرهم من جواز تعلق التكليف بالمحال وعدم جوازه من جهة رجوع التكليف بالمشروط حينئذ مع انتفاء شرط المأمور به وعدم تمكن المكلف من تحصيله إلى التكليف بالمحال وبما لا يقدر عليه المكلف، فيندرج حينئذ في ذلك النزاع الذي اثبته الاشاعرة حسب زعمهم الفاسد من انكار التحسين والتقبيح العقليين وتجويزهم على الله سبحانه تكليف عباده بما لا يقدرون عليه.
وربما يبتني ذلك ايضا على النزاع المتقدم في مسألة وحدة الطلب والارادة وتغايرهما، بجعل الطلب عبارة عن معنى قابل للتعلق بالمحال مع كونه موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، كم هو ظاهر استدلالهم بالمغايرة، إذ حينئذ على القول بالاتحاد كما هو التحقيق يكون عدم جوازه من جهة كون التكليف بنفسه محالا لا من جهة انه تكليف بالمحال، نظرا إلى وضوح استحالة تعلق الارادة الفعلية بالممتنع، بخلافه على القول بالمغايرة فان المحذور فيه انما هو من حيث كونه تكليفا بالمحال وبما لا يقدر عليه المكلف، وفي مثله نقول بانه على القول بالمغايرة وتسليم هذا المبنى الفاسد لا باس بالقول بالجواز في المقام، ولكن الذي يسهل الخطب هو فساد اصل المبني لما عرفت في محله من اتحاد حقيقة الطلب والارادة وانه لا يتصور معنى آخر يكون هو الطلب في قبال الارادة بحيث كان موضوع للحكم بوجوب الامتثال وكان قابلا ايضا للتعلق بالمحال، وعليه فكان التحقيق في المقام هو عدم جوازه من جهة ما عرفت من كون مثل هذا التكليف بنفسه محالا، كما هو واضح.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|