أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-8-2016
565
التاريخ: 24-8-2016
2026
التاريخ: 1-8-2016
654
التاريخ: 1-8-2016
539
|
قد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الاساسية إلى قاعدة عملية ثانوية، وهي أصالة البراءة القائلة بعدم وجوب الاحتياط. والسبب في هذ الانقلاب أنا علمنا عن طريق البيان الشرعي أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحتم الاحتياط على المكلف، بل يرضى بترك الاحتياط. والدليل على ذلك نصوص شرعية متعددة، من أهمها النص النبوي القائل: رفع عن أمتي ما لا يعلمون .
وهكذا أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه، وأصالة البراءة بدلا عن أصالة الاشتغال. وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجوب وموارد الشك في الحرمة على السواء، لان النص النبوي مطلق، ويسمى الشك في الوجب ب الشبهة الوجوبية والشك في الحرمة ب الشبهة التحريمية كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سببه. ولأجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا في التكليف، سواء نشأ شكنا في ذلك في عدم وضوح الحكم العام الذي جعله الشارع، أو من عدم العلم بوجود موضوع الحكم، ومثال الاول:
شكنا في وجوب صلاة العيد أو في حرمة التدخين، فإن هذا الشك ناتج عن عدم العلم بالجعل الشرعي، ويسمى بالشبهة الحكمية.
ومثال الثاني: شكنا في وجوب الحج لعدم العلم بتوفر الاستطاعة، فإن هذ الشك لم ينشأ من عدم العلم بالجعل الشرعي، لأننا جميعا نعلم أن الشارع جعل وجوب الحج على المستطيع، وإنما نشأ من عدم العلم بتحقق موضوع الحكم وتسمى الشبهة موضوعية .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|