المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الركن النفسي للجريمة
23-3-2016
الإمام المهدي عليه السلام في حديث اللوح
2024-07-30
الشجرة الكونية
18-2-2022
ما هي الاحوال الطبيعية فوق عطارد ؟
25-5-2021
-ing form
2023-09-23
الإمام الباقر ( عليه السّلام ) والنظام الاجتماعي للجماعة الصالحة
19/11/2022


نسبة الاستصحاب (فيما يشك كونه من الامارات أو الأصول / في اليد)  
  
644   10:42 صباحاً   التاريخ: 1-8-2016
المؤلف : محمد تقي البروجردي النجفي
الكتاب أو المصدر : نهاية الأفكار
الجزء والصفحة : ج4. ص.21
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / الاستصحاب /

فنقول لا اشكال في اعتبارها في الجملة، وتقدمها على الاستصحاب والحكم لصاحبها بالملكية (كما لا اشكال) ايضا في عدم كونها من الامور التي ثبت اعتبارها بتأسيس من الشرع، بل هي مما استقرت عليه طريقة العرف والعقلاء، كما يرشدك إلى ذلك التعليل الوارد في ذيل رواية حفص بن غياث بقوله (عليه السلام) ولو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق

(وانما الكلام) في انها من الامارات أو من الاصول العملية (فان) مجرد بناء العرف والعقلاء على الاخذ بها وترتيب آثار ملكية ما في اليد لصاحبها لا يقتضى اماريته (لان) العقلاء كما ان لهم امورا يرجعون إليها لكونها كاشفة عن الواقع، كذلك لهم امور يرجعون إليها عند استتار الواقع باعتبار كونها وظيفة عملية في ظرف الجهل بالواقع (فيمكن) ان يكون اعتبارهم اليد في الحكم بالملكية لصاحبها من جهة كونها من الاصول المتوقف عليها نظام معاملاتهم، لا من جهة كونها من الامارات الكاشفة عن الواقع (كما ان) مجرد تقدم الاقراروالبينة عليها لا يقتضي اصليتها، لانه كثير يتقدم الامارات بعضها على بعض من جهة أقوائية كشفه، فيمكن ان تكون اليد من الامارات الكاشفة عن الواقع، ومع ذلك يقدم الاقرار والبينة عليها (وبما ذكرنا) ظهر انه لا مجال للتشبث بالأخبار الواردة في الباب لأثبات امارتيها (لأنها) انما كانت ورادة في مقام تقرير سيرة العقلاء وبنهائهم على ترتيب اثر الملكية على ما في اليد لصاحبها، وهذا المقدار كما يناسب إمارية اليد يناسب اصليتها ايضا (ولكن) الانصاف هو كونها من الامارات الكاشفة نوعا عن الواقع (لان) الظاهر من بناء العرف والعقلاء على الاخذ باليد انما هو لكشفها الناشئ عن غلبة ما في اليد لصاحبها بنحو موجب لركون النفس إليها، لان الغالب في مواردها كون ذي اليد مالكا لما في يده، (لا ان) ذلك منهم لمحض تعبدهم بها لاستقامة نظام معاملاتهم، فان ذلك وان كان ممكنا في نفسه كما اشرنا إليه الا انه بعيد جدا (وحينئذ) فلا ينبغي الاشكال في كونها من الامارات العرفية العقلائية، وفى تقدمها على الاستصحاب بمناط الحكومة (نعم) يبقى الكلام في ان اعتبار اليد في باب الاملاك، هل هو بنحو الاطلاق ولو مع كونها معلوم العنوان من بدو حدوثه ككونها عادية أو امانية أو عدم كون المال بطبعه مما يقبل للنقل والانتقال كالوقف مثلا (أو ان) اعتبارها مخصوص بما كان اليد من الاول مجهول العنوان بحيث يحتمل انتقال المال إلى ذي اليد من بدو حدوثها (وعلى الاول) فهل يجري الاستصحاب في عنوان اليد وعنوان المال ويقدم على اليد ام لا ؟

 (وتحقيق) المرام في المقام يستدعى بيان اقسام اليد والشقوق المتصورة فيها (فنقول) ان اليد على الشيء تارة يعلم عنوانها عند حدوثها من كونها عادية أو أمانية بإجارة ونحوها الا انه يحتمل انقلابها بقاء إلى يد مالكية بشراء ونحوه (واخرى) لا يعلم عنوانها من بدو حدوثها بل يحتمل ملكية ما في اليد لصاحبها حين وضع اليد عليها (وعلى الثاني) فتارة تكون اليد على ما كان ملكا للغير واحتمل انتقاله إليه بناقل شرعي من بيع ونحوه (واخرى) تكون اليد على ما كان وقفا قبل وضع اليد عليه واحتمل انتقاله إليه بأحد مجوزات بيع الوقف (وثالثة) لا يعلم ذلك بل يحتمل ملكية ما في اليد بالحيازة (وعلى الاول) فتارة يكون في قباله من يدعي ملكيه المال من اجنبي، أو من ذي اليد السابق (واخرى) لا يكون في قبالة من يدعى الملكية (وعلى الاول) فتارة يقيم المدعى البينة على دعواه (واخرى) لا يقيم البينة على دعواه (وعلى الاخير) فتارة يعترف ذو اليد بملكية ما في اليد للمدعى، واخرى لا يعترف بذلك (فهذه) صور متصورة فيها وينبغي افراد كل واحدة منها بالبحث.

(فنقول) اما الصورة الاولى وهى ما إذا علم عنوان اليد وانها حدثت على وجه الغصب أو الامانة أو الاجارة، ثم احتمل انتقاله إليه بناقل شرعي (فالظاهر) عدم شمول دليل اعتبار اليد لمثلها، لقوة دعوى اختصاص ادلة اليد بغير هذا الفرض، بل يكفي في عدم حجيتها الشك في شمول دليل الاعتبار لمثله (لان) عمدة الدليل على الحجية انما هي السيرة وبناء العقلاء وهى لكونها لبية ل اطلاق لها والقدر المتيقن منها ما عدا هذا الفرض (واما الاخبار) الواردة في الباب، فقد عرفت ورودها في مقام تقرير سيرة العقلاء من الاخذ باليد وترتيب اثر الملكية لصاحبها، لا في مقام التأسيس، كي يمكن الاخذ بإطلاقها لحجية مثل هذا اليد (نعم) لو اغمضنا عن ذلك وقلنا بأمارتيها واعتبارها مطلقا (لا مجال) لتقديم استصحاب ملكية المال للمالك أو استصحاب حال اليد عليها (بدعوى) ان استصحاب حال اليد يمنع عن أمارية اليد للمكية لان اليد انما تكون امارة على الملك وتثبت الملكية الفعلية إذ لم تكن معنونة بعنوان الغصب أو الامانة أو الاجارة، والاستصحاب يثبت بمدلوله المطابقي تعنونها بالغصبية أو الأمانية، فلا يبقى معه مجال الكشف بها عن الملكية (إذ فيه) انه بعد فرض أمارية اليد واحتمال انقلابها بقاء إلى يد مالكية لا مجال لجريان الاستصحاب المزبور فضلا عن تقدمه عليها، (لان) لازم أمارية هذا اليد وشمول دليل الاعتبار لها، هو كونها بدليل اعتبارها رافعة للجهل عن ملكية ما في اليد لصاحبها، ولازم تطبيق يد المالكية عليها هو عدم كونها غصبية ولا أمانية في الظاهر، فيرتفع به موضوع الاصل من جهة حكومتها عليه (كما هو الشأن) في مطلق معارضة غير الامارات معها (نعم) انما يكون لمثل هذا الكلام مجال، إذا كان الجهل بالعنوان في دليل الاعتبار مأخوذا في موضوع اليد، لا مأخوذا فيها على نحو الموردية (إذ بعد) عدم اقتضاء اليد لرفع مثل هذا الجهل المأخوذ في موضوعها تكون الاستصحاب المزبور بإثباته لعنوان اليد حاكما عليها (ولكن) ليس الامر كذلك بل الجهل فيها مأخوذ على نحو الموردية، فيرتفع بدليل اعتبارها تعبدا، وبذلك يرتفع موضوع الاستصحاب المزبور (مع ان) لازم ذلك هو كون اليد من الاصول، لا من الامارات وهو مع انه خلاف التحقيق، خلاف مختار القائل المزبور ايضا (وحينئذ) فالالتزام بكون اليد من الامارات الملازم لأخذ الجهل بالعنوان فيها على نحو الموردية، مع دعوى جريان الاستصحاب في عنوان اليد وحكومته على اليد لا يخلو عن تهافت واضح (وحينئذ) فالعمدة في المنع عن حجية مثل هذه اليد ما ذكرناه من عدم مشموليتها من الاول لدليل الاعتبار، لا انها تكون بنفسه مشمولة لدليل الاعتبار وان استصحاب عنوان اليد مانع عن حجيتها (فعلى كل تقدير) يكون الاستصحاب المزبور اجنبيا عن مرحلة المانعية عن إمارية اليد المزبورة وحجيتها (لأنها) اما ان لا يشملها دليل الاعتبار من الاول، واما ان يشملها (فعلى الثاني) لا يصلح الاستصحاب المزبور للمنع عن أمارية اليد المزبورة وحجيتها (وعلى الاول) هي بنفسها غير مشمولة لدليل الاعتبار ولو لم يكن هناك استصحاب (فالتمسك) بالاستصحاب المزبور في هذه المرحلة اجنبي غير مفيد (نعم) في فرض عدم شمول دليل الاعتبار لليد المزبورة، يثمر هذا الاستصحاب في مرحلة ضمان صاحب اليد (حيث) انه بعد عدم اقتضاء اصالة بقاء ملكية الغير للمال لإثبات الغصبية أو الأمانية لليد الا على المثبت، يؤخذ باستصحاب عنوان غصبية اليد أو امانيتها للحكم بالضمان وعدمه (ولكن) هذه الجهة غير مرتبطة بمقام مانعية الاصل عن أمارية اليد كما هو ظاهر. (ومن هذا البيان) يظهر الحال فيما بنو عليه من قبول السجلات وانتزاع المال من ذى اليد المدعى للملكية إذا كان في يد الطرف ورقة الاستيجار المعتبرة المثبتة لكون اليد على المال يدا إجارية (حيث ان) بنائهم على قبول السجلات وانتزاع المال من صاحب اليد ليس من جهة تقديم الاستصحاب المزبور على اليد، بل انما هو من جهة عدم مشمولية اليد المعلوم حدوثها على مال الغير بعنوان الغصب أو الامانة من الاول لدليل الاعتبار (إذ حينئذ) يكفي في انتزاع المال عن يده مجرد استصحاب بقاء ملكيه الغير للمال، بلا احتياج إلى استصحاب عنوان اليد الا في مقام الحكم بالضمان وعدمه.

(واما الصورة الثانية) وهى ما إذا كان اليد على ما ل يكون قابلا للنقل والانتقال الا بأحد المجوزات كالوقف (فتارة) يعلم كيفية حدوثه على المال وانها حدثت على ما كان وقفا بعنوان الغصب أو الاجارة واحتمل بعد ذلك طرو بعض مسوغات انتقاله إلى ذي اليد (واخرى) لا يعلم ذلك بل يحتمل اقترانها حين حدوثه على المال ببعض المجوزات الموجبة لانتقالها إليه، وبالجملة يحتمل حدوثها بعد بطلان الوقف وكونها يدا مالكية من بدو حدوثها (فعلى الاول) فالحكم فيه كما تقدم حرفا بحرف (واما على الثاني) فالذي يظهر من السيد الطباطبائي اليزدي (قدس سره) في كتاب قضائه هو الحكم بامارية مثل هذا اليد للملكية وعدم انتزاع المال من صاحبها وتسليمها إلى ارباب الوقف، ولعله اخذه من استاذه العلامة السيد محمد باقر الاصبهاني (قدس سره)، حيث اشتهر منه هذا الحكم في اصبهان.

(وقد اورد) عليه بعض الاعلام على ما في التقرير بان اليد انما تكون حجة وامارة على الملك إذا كان المال بطبعه قابلا للنقل والانتقال إلى ذي اليد (والوقف) لا يكون كذلك (فان) قابليته لذلك انما هو بعروض احد مسوغات البيع، فلا بد اولا من احراز هذه الجهة، كي في المرتبة التالية ينتهي الامر إلى أمارية اليد للملكية (ولا يكاد) يحرز القابلية المزبورة بامارية اليد، لان غاية ما تقتضيه اليد انما هو ملكية المال لذى اليد وانتقاله إليه بأحد اسباب النقل، واما اقتضائها لقابلية المال للنقل والانتقال فلا (لان) مثل هذه الجهة انما تكون من قبيل الموضوع بالنسبة إلى الجهة التي تقتضيه اليد من الملكية، بلحاظ ان أمارية اليد للملكية انما هي في موضوع قابل للنقل والانتقال (فكان) مثل هذه الجهة من القابلية مأخوذة في موضوع اليد، لا انها من قبيل اللوازم والملزومات كي يقال ان الامارة على اللازم امارة على الملزوم وبالعكس (وحينئذ) فمع الشك في قابلية المال للنقل والانتقال للشك في طرو مجوزات النقل عليه، وعدم امكان احراز هذه القبلية بنفس اليد، تجري اصالة عدم طرو مسوغات النقل عليه وبذاك تسقط اليد عن الحجية، فيحكم بعدم الملكية لاقتضاء الاستصحاب المزبور ارتفاع موضوع اليد (اقول) ولا يخفى ان اناطة اليد في اعتبارها واماريتها، اما ان تكون بالقابلية الواقعية، واما ان تكون بعدم العلم بعدم القابلية، وكفاية الشك فيها في اعتباره واماريتها (وذلك) ايضا تارة بإناطة عقلية، واخرى شرعية (فعلى الاول) لا شبهة في انه بمجرد الشك في القابلية تسقط اليد عن الحجية (لاقتضاء) الشك في الشرط الذي هو القابلية، الشك في المشروط (ومعه) لا يحتاج إلى الاستصحاب المزبور وتحكيمه على اليد، لوضوح انه مع الشك في القابلية المزبورة تسقط اليد بنفسها عن الحجية والأمارية ولو لم يكن هناك استصحاب، لا انها كانت حجة وبالاستصحاب تسقط عن الحجية (فتحكيم الاستصحاب) حينئذ على اليد واسقاطها به عن الحجية مما لا وجه له (واما على الثاني) وهو اناطة الحجية بالشك وعدم العلم بعدم القابلية (فان كانت) الاناطة عقلية فلا مانع عن الاخذ باليد والحكم بالملكية مع الشك المزبور (واستصحاب) عدم القابلية وعدم طرو مجوزات النقل والانتقال، غير مثمر في المقام بعد عدم اقتضائه لنفي الشك في القابلية، وعدم كونه ناظرا إلى الآثار العقلية من نفي ما هو شرط حجية اليد واما رايتها على ملكية ما في اليد (بل اليد المزبورة) حينئذ بمقتضى دليل اعتبارها ترفع الشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب فتكون حاكمة عليه (وان كانت) الاناطة شرعية (فان قلنا) في مفاد لا تنقض بان التنزيل فيه راجع إلى المتيقن بلحاظ اليقين مرآتا أو طريقا إلى المتيقن، فلا ثمرة ايضا للاستصحاب في اسقاط اليد عن الحجية، بلحاظ عدم اقتضائه لرفع الشك عن القابلية المزبورة (لوضوح) ان مثل هذه الجهة مخصوص بالأمارات دون الاصول، فيجري حينئذ دليل اليد ويقتضى الحكم بملكية ما في اليد لصاحبها (نعم) غاية ما يقتضيه الاستصحاب المزبور حينئذ وقوع المعارضة بينه وبين اليد (فانه) بعد عدم اقتضاء اليد حسب اناطة حجيتها شرعا بالشك في القابلية، لرفع هذا الشك الذي انيط به حجيتها، يجري الاستصحاب، فيتحقق بينهما المعارضة (وان قلنا) برجوع التنزيل فيه إلى نفس اليقين والامر بالمعاملة مع اليقين السابق معاملة الباقي، يكون الاستصحاب حاكما على اليد (من جهة) كونه بالعناية مثبتا للعلم بعدم قابلية المال للنقل والانتقال فيرتفع به ما هو شرط حجية اليد واماريتها. (فتلخص) ان الاستصحاب اما ان لا يحتاج إليه اصلا، كما في فرض اناطة اليد في حجيتها بالقابلية الواقعية، فان مجرد الشك في القابلية كاف في سقوط اليد عن الحجية بلا احتياج إلى الاستصحاب (واما) ان لا يجري لحكومة اليد عليه كما في فرض اناطة الحجية فيها عقلا بالشك في القابلية، فانه من جهة موردية الشك للأمارة تجري اليد وبجريانها يرتفع الشك الذي هو مأخوذ في الاستصحاب (واما) ان يجرى ويعارض اليد، كما في فرض اناطة اليد في حجتها شرعا بالشك في القابلية وعدم العلم بها بعد البناء على رجوع التنزيل في مفاد لا تنقض إلى المتيقن (نعم)،على المختار من رجوع التنزيل فيه إلى نفس اليقين يجري الاستصحاب في هذا الفرض فيوجب سقوط اليد عن الحجية بمناط الحكومة وذلك بناء على امكان أمارية الشيء بالنسبة إلى الملزوم دون اللازم أو بالعكس، وإلا فعلى فرض عدم التفكيك بينهما في أمارية الشيء لا محيص من المعارضة بين اليد والاصل المزبور (لان) كل واحد يرفع موضوع الآخر (وبعد) انتهاء الامر إلى ذلك، امكن دعوى تعين الاخير (لانه) القدر المتيقن من دليل حجية اليد، كم هو الشأن في كل مورد دار الامر في الشيء بين المطلق والمقيد مع لبية دليله، حيث ان المتيقن منه هو المعنى المضيق دون الموسع (وعليها فيندفع احتمال عدم اناطة حجية اليد بشيء اصلا، أو اناطتها بالشك في القابلية بإناطة عقلية المستلزمة لجريان دليل اليد ولو مع قيام الاستصحاب على الخلاف (واما) احتمال كون المنوط به هو القابلية الواقعية المستتبعة لسقوط اليد بنفسها عن الحجية بصرف الشك في القابلية فبعيد جدا، لاقتضائه الغاء اليد في كثير من الموارد التي يرجع الشك فيها إلى الشك في قابلية المحل للملكية وللنقل والانتقال (وهو) كما ترى ينافي التعليل المذكور في الرواية، بانه لو لم يجز هذا لم يبق للمسلمين سوق الظاهر في التوسعة والتسهيل في ذلك حفظ لنظام المعاملات وعدم اختلال السوق وتعطيله فتدبر. (واما الصورة الثالثة) وهي ما تكون اليد على ما يقبل النقل والانتقال بطبعه واحتمل انتقال المال إلى صاحب اليد من بدو حدوثها (فهي) على اقسام (منها) ما إذا لم يكن في مقابل ذي اليد من يدعى ملكيه المال، ولم يكن اعتراف من ذي اليد ايضا على خلاف ما تقتضيه اليد، ولا قيام البينة على ملكية، ما في اليد للغير (ولا اشكال) في الاخذ باليد في هذا القسم ووجوب ترتيب آثار الملكية لذى اليد من غير فرق في ذلك بين ان تكون مسبوقة بيد اخرى محترمة أو لا (فانه) على كل تقدير يعامل مع ذى اليد الفعلي معاملة المالك لما في يده، ولا يعتني باستصحاب بقاء المال على ملك المالك الاول، لحكومة اليد على الاستصحاب المزبور (وكذا الحال) فيما إذ اقر ذو اليد أو قامت البينة على الملكية السابقة لشخص آخر (فانه) مع عدم من يدعى الملكية لا اثر لإقراره ولا لقيام البينة المزبورة، إذ لا يزيد ذلك عن العلم بملكية المال سابقا لغير ذي اليد، فلا ينتزع المال من يده.

(ومنها) ما إذا كان في مقابل ذي اليد من يدعى ملكية المال (فان) لم تثبت ملكية المال للمدعي، ببينة ونحوها فل اشكال في استقرار المال في يده ايضا وعدم انتزاعه منه وتسليمه إلى المدعي (وان ثبت) كون المال ملكا للمدعي (فان كان) الثابت هو الملكية الفعلية ببينة، أو اقرار من ذي اليد، أو بعلم الحاكم، فلا اشكال في انه ينتزع منه المال ويسلم إلى المدعي، على اشكال في الاخير ينشأ من جواز حكم الحاكم بعلمه (واما ان كان) الثابت هو الملكية السابقة قبل استيلاء ذي اليد على المال، (فتارة) يكون ثبوت ذلك بعلم الحاكم (واخرى) يكون بالبينة، (وثالثة) بإقرار من ذي اليد بالملكية السابقة للمدعي.

(فعلى الاول) لا اشكال في عدم انتزاع المال عن ذي اليد، لانه لا اثر لعلم الحاكم بان المال سابق كان ملكا للمدعي قبل استيلاء ذي اليد عليه بعد احتمال انتقاله إليه بناقل شرعي (واستصحاب) بقاء المال على ملك المدعي، قد عرفت كونه محكوما باليد التي هي امارة على الملكية الفعلية لذى اليد. (وعلى الثاني) فالمحكي عن بعض انه ينتزع المال عن ذي اليد بقيام البينة على الملكية السابقة للمدعي الا أن يقيم ذو اليد البينة على انتقال المال إليه (وحكى) عن آخر انتزاعه عن يده إذا ضم الشاهدان إلى شهادتهم بالملكية السابقة عدم العلم بالانتقال إلى ذي اليد (ولكن الاقوى) عدم انتزاع المال عن ذي اليد مطلقا (لوضوح) ان البينة على الملكية السابقة لا تزيد حكمها عن علم الحاكم بذلك مع احتمال انتقال المال إلى ذي اليد بناقل شرعي (إذا قصى) ما يلزم في المقام هو التشبث باستصحاب بقاء الملكية السابقة للمدعي، (وهو ايضا) محكوم باليد التي هي امارة على الملكية الفعلية لذي اليد (وبذلك) ظهر انه لا أثر لضم الشاهد عدم العلم بالمزيل بشهادته في انتزاع المال عن ذي اليد في مقابل اليد الفعلية (نعم) انما ينتزع المال عن يده إذا شهدا بالملكية الفعلية للمدعى ولو بمقتضى استصحابهما الملكية السابقة عملا بالبينة وعدم تعطيله في الدعاوي (وتوهم) عدم جواز ذلك لكونه من التدليس في الشهادة واعمالا منهم للاستصحاب في مورد لا يجوز اعماله، لكونه محكوما باليد التي تكون حجة على الملكية الفعلية حتى بالنسبة إلى الشاهدين (مدفوع) بانه كذلك لو لا علم الشاهدين بعنوان اليد من الاول الموجب لعدم حجية اليد عندهما (والا) مع علمهما بعنوان اليد من الاول لا محذور في الشهادة بالملكية الفعلية استنادا إلى استصحاب عنوان اليد وبقاء الملكية السابقة (خصوصا) مع ندرة علم البينة في الاملاك بالملكية الفعلية الجزمية لذى اليد السابق (فان الغالب) فيها عدم علم الشاهدين بذلك ولو بضم علمهما بعنوان اليد من الاول واحتمال انتقال المال إلى ذي اليد الفعلي بناقل شرعي (إذ حينئذ) بمقتضى عدم تعطيل بينة المدعى في الاملاك في الموارد الغالبة، لا بد من الالتزام بانتزاع المال عن ذي اليد اللاحقة بمقتضى البينة على الملكية الفعلية لذى اليد السابقة. (واما على الثالث) وهو ما إذا اقر ذو اليد بالملكية السابقة للمدعي (فتارة) لا ينضم إلى اقراره دعوى انتقال المال إليه (واخرى) ينضم إلى اقراره ذلك (فعلى الاول) قد يقال انه بإقراره ينتزع عنه المال ويسلم إلى المدعى (لان) اقراره مكذب لدعواه الملكية الفعلية (فانه) لا يمكن خروج المال عن ملك من كان مالكا له ودخوله إلى ملك ذي اليد بلا سبب، فدعواه الملكية الفعلية تكون مناقضة لإقراره، ومقتضى الاخذ بإقراره بطلان يده وعدم سماع دعواه الا بالبينة (وفيه) ان مجرد اقراره بالملكية السابقة للمدعى لا يقتضي تكذيب نفسه في دعواه الملكية الفعلية وبطلان يده في الكاشفية عن الملكية الفعلية (إذ لا تنافي) بين اقراره بالملكية السابقة للمدعى، وبين إمارية يده على الملكية الفعلية بعد احتمال انتقال المال إليه حين وضع اليد عليه بناقل شرعي، كي يستبعد بانه لا يمكن خروج المال عن ملك من كان مالكا له بلا سبب (ومجرد) عدم ضم دعوى الانتقال إلى اقراره لا يقتضي تكذيب دعواه في الملكية الفعلية (وانما) المكذب لها هو دعوى عدم الانتقال إليه، لا عدم دعوى الانتقال (وحينئذ) فبعد احتمال انتقال المال إليه واقعا، وعدم التنافي بين اقراره وبين ما تقتضيه اليد من الملكية الفعلية (لا وجه) لانتزاع المال عن يده وتسليمه إلى المدعى. (وعلى الثاني) وهو ضم دعوى انتقال المال إليه من المدعى، فالمشهور انه ينقلب ذو اليد في دعواه إلى كونه مدعيا والمدعى منكرا، وهل تخرج اليد بذلك عن الا مارية على الملكية الفعلية فينتزع، المال من يده ويسلم إلى المدعى أو لا (فيه وجهان) المشهور الاول، والمحكي عن جماعة منهم المحقق الخراساني ((قدس سره))، الثاني، حيث افاد بان مجرد عدم إمارية اليد بالنسبة إلى مصب الدعوى الثانية وهو الانتقال إليه بشراء ونحوه لا يوجب خروجها عن الا مارية رأسا حتى بالنسبة إلى اصل الملكية الفعلية بل يبقى ذو اليد على حجته في استمساك المال في يده، لان غاية ما تقتضيه اصالة عدم الانتقال هو جعل مدعيه مدعيا لكونه على خلاف الاصل الجاري في المسألة، واما اقتضائها لأسقاط حكم اليد من الا مارية لأصل الملكية الفعلية، فينتزع عنه المال، فلا (بل هي محكومة) من هذه الجهة باليد لبقائها على اماريتها بالنسبة إلى صرف الملكية وان لم تثبت الانتقال (وحينئذ) فانتزاع المال من ذي اليد يحتاج إلى دليل آخر يقتضي لغوية اليد وسقوطها عن الا مارية باقترانها بدعوى الانتقال (ولكن) فيه ان تسليم الانقلاب في المقام كما هو المشهور لا يكون الا لحجية اصالة عدم الانتقال (إذ لولا حجية) الاصل المزبور لما كان مجال لجعل مخالفه مدعيا (ومن المعلوم) ان لازم البناء على حجية الاصل المزبور في مقابل اليد المزبورة هو سقوط اليد عن الا مارية بالنسبة إلى الملكية الصرفة (لان) معنى حجية الاصل في المقام هو ترتيب اثر بقاء المال على ملك المدعى وعدم انتقاله منه إلى ذي اليد، والا فلا معني لحجيته واقتضائه لكون مخالفه مدعيا (فتسليم) حجية هذا الاصل حينئذ واقتضائه للانقلاب المزبور، يلازم سقوط اليد عن الا مارية، فيترتب عليه انتزاع المال من يده وتسليمه إلى المدعى عمل بأصالة عدم الانتقال (ومرجع) ذلك إلى ملازمة حجية الاصل المزبور مع سقوط اليد عن الحجية بالنسبة إلى الملكية الفعلية، لعدم امكان الجمع بينهما في الحجية (وبذلك) يفترق هذا الفرض المقرون بدعوى الانتقال عن الفرض السابق، فان بنائهم على الانقلاب في هذا الفرض يستدعى حجية اصالة عدم الانتقال(ومثله) يلازم ارتفاع حكم اليد، بخلاف الفرض السابق، فانه من جهة عدم اقتران الاصل فيه بدعوى الانتقال تبقى اليد على حجتها بالنسبة إلى الملكية الفعلية، ولازم حجتها عدم جريان الاصل المزبور لانتفاء الشك في اثره بمقتضى حكومة اليد عليه (الا) إذا فرض هناك اجماع ايضا على الانقلاب وتقديم قول المدعى على قول ذي اليد في مقام تشخيص المدعى والمنكر (ولكن) عهدة اثباته على مدعيه، أو يقال ان الاقرار بالملكية السابقة للمدعى اقرار له باليد الفعلية، فينتزع منه المال وهو ايضا كما ترى (هذا إذا كان) الاقرار بالملكية السابقة للمدعى. (واما إذا) كان الاقرار بالملكية السابقة لمورثه فحكمه حكم الاقرار للمدعى في انه بانضمام دعوى الانتقال من المورث ينقلب إلى كونه مدعيا، فينتزع المال من يده، لا بدونه (وذلك) لا من جهة توهم ان الاقرار بالملكية السابقة لمن يرثه المدعى اقرار من ذي اليد لوارث المدعى، بخيال ان الوارث بقيامه مقام مورثه يصير طرفا لإضافة الملكية القائمة بالمالك والمملوك، وبذلك يكون الاقرار بالملكية للمورث اقرارا بها للوارث (لوضوح) ان مجرد الاقرار بالملكية للمورث في زمان لا يكون اقرارا للوارث فعلا، خصوصا مع طولية ملكيته للمال لملكية مورثه له (بل انما) هو من جهة اصالة بقاء المال على ملك المورث وعدم انتقاله منه إلى حين موته المبتني حجتها على عدم حجية اليد من الخارج ولو للأجماع (هذا) إذا كان الاقرار بالملكية السابقة مع دعوى الانتقال إليه من المدعى أو من مورثه. (واما إذا) كان الاقرار بالملكية للموصي مع كون المدعى هو الوصي  أو الموصي له، ففي كونه كالإقرار للمدعى أو لمورثه فينتزع المال من يده الا بأثبات الانتقال ببينة ونحوها، اشكال (اقواه العدم) (وذلك) لا لما افيد من ان الاقرار بالملكية للموصي كالإقرار بها لثالث اجنبي عن المدعي، (لا كالقرار) بها لمورث المدعى (بتقريب) ان الموصي اجنبي عن الموصي له فلا يجديه اقراره بان المال كان ملك للموصي وانتقل منه إليه، فليس له ولا للوصي أو الولي انتزاع المال من ذي اليد بدعوى انه اوصى به إليه (بخلاف) الوارث فانه يجديه الاقرار بان المال كان لمورثه، لانه بقيامه مقام مورثه يصير طرفا لإضافة الملكية القائمة بين المورث والمال بلا تبدل في اصل اضافة الملكية، فيكون الاقرار للمورث اقرارا للوارث بنفس الملكية السابقة نظر إلى بقاء الملكية السابقة بحالها، غير انه تبدل احد طرفيها في قبال المعاوضات التي منها الوصية التمليكية، فان المتبدل فيها اصل الاضافة الملكية، حيث تنعدم شخصا لإضافة الاولى القائمة بين المملوك والمالك الاول، وتحدث اضافة اخرى بين المالك الثاني والمملوك (إذ فيه) بعد الاغماض عن امتناع بقاء شخص الاضافة الخاصة المتقومة بطرفيها الخاص بانعدام احد طرفيها (انه) لا وجه لقياس الاعتراف للموصي بالاعتراف لثالث اجنبي (لوضوح) ان الاعتراف لثالث اجنبي عن المدعى ولو بالملكية الفعلية غير مجد للمدعى (بخلاف) الاعتراف بالملكية السابقة للموصي والانتقال منه، فانه يجدى الموصي له والوصي ويجديهما ايضا اصالة عدم الانتقال منه إلى ذي اليد إلى حين موته بعين ما يجدى للوارث (ومع هذا الفرق) كيف يصح قياس الاعتراف للموصي بالاعتراف لثالث اجنبي عن المدعى كما هو ظاهر (بل العمدة) في المنع عن انقلاب ذي اليد إلى كونه مدعيا في مفروض البحث هو التشبث بقاعدة اليد وعموم اماريتها وتقدمها على اصالة عدم الانتقال الا في خصوص دعوى الانتقال من المدعى أو من مورثه (وذلك) ايضا بمقتضى الاجماع على الاخذ بالأصل فيهما الملازم لسقوط حكم اليد من الخارج، (والا) فلول الاجماع المزبور لكانت اليد مقتضيه للأخذ بها حتى مع الاعتراف بالملكية السابقة للمدعى والانتقال منه إلى ذي اليد لحكومتها على الاصل المزبور (وحينئذ) فحيث انه ل اطلاق للأجماع يشمل مورد البحث لكونها لبيا، فالقدر المتيقن منه ما عدى هذه الصورة، ولازمه الاخذ بعموم اليد وتقدمها على اصالة عدم الانتقال حتى في مقام تشخيص المدعى والمنكر (وبذلك) يندفع ما قد يتشبث به الخصم لتصحيح مطالبة الاول بالبينة من الصديقة عليه السلام في اعترافها بكون الفدك نحلة إليها من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وانتزاعه الفدك من يدها، للحديث المجعول عليه (صلى الله عليه وآله )نحن الانبياء لا نورث الخ من دعوى ان فاطمة (سلام الله عليها )صارت مدعية في دعوى انتقال الفدك إليه من رسول الله (صلى الله عليه وآله )نحلة، فلذلك طالبها الاول بالبينة وانتزع الفدك من يدها للحديث المجعول، بان ما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله )في حيوته يكون فيئ للمسين بعد وفاته (وجه الاندفاع) ما ذكرناه من اطلاق اليد وعموم اماريتها وتقدمه على اصالة عدم الانتقال حتى في مقام تشخيص المدعى والمنكر، الا في خصوص دعوى الانتقال من المدعى أو من مورثه، وذلك ايضا بمقتضى الاجماع على الانقلاب فيهما، لا لقصور اليد عن الشمول لمورد الاقتران بدعوى الانتقال، كما يشهد له ما في خبر الاحتجاج من محاجة علي (عليه السلام) مع الاول حينما سئل عن الزهراء عليها السلام البينة (وعليه) فلا يغنيهم الحديث المجعول ولا يصحح ما صنعوا مع فاطمة (عليه السلام) من مطالبة البينة منها وانتزاع الفدك من يدها (عليه السلام) مع ان انتزاع الفدك منها كان قبل دعويه النحلة، فانه بعد ما استقام له الامر جمع المهاجرين والانصار وبعث إلى فدك من اخرج وكيل فاطمة منها، وبعد ذلك جاءت فاطمة (سلام الله عليها)فوقع بينها وبين الاول من الاحتجاجات وكذا بين علي (عليه السلام) وبينه بما اتضح وبان مخالفتهم للكتاب والسنة (ومع ذلك) فقد جاءت بالشهود، ولكنهم غضوا طرفهم عنها وعاندوا الحق فلم يقبلوا شهودها حتى جاوزوا الحد معها وأساءوا الادب إليها بما يقرح القلوب ويفتت الاكباد ولنعم الحكم الله.

(بقى امور) (الاول) هل يختص اعتبار اليد واماريتها بالنسبة إلى غير صاحبها، أو يعم حتى بالنسبة إلى ذي اليد نفسه (فلو شك) في ان ما بيده ملك له أو لغيره يحكم بانه له (فيه وجهان) اقوهما الثاني لعموم أمارية اليد في اختصاص ما في اليد لصاحبها، فيجوز له التصرف فيما بيده وتحت استيلائه تصرف الملاك في املاكهم (ويدل) عليه مضافا إلى السيرة عموم التعليل في خبر حفص بن غياث باختلال السوق ونظام المعاملات الشامل لمثل الفرض (مؤيدا ذلك) في ذيل صحيحة جميل بن صالح عن الصادق (عليه السلام) قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا، قال (عليه السلام)يدخل احد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت: لا قال (عليه السلام)فهو له، حيث يستفاد من حكمه (عليه السلام) بان ما في الصندوق له مع كونه شاكا فيه، عموم اعتبار اليد حتى بالنسبة إلى صاحبها (الثاني) إذا قامت البينة على عدم مالكية انسان لما في يده، أو اقر ذو اليد بذلك فهل تسقط اليد عن الاعتبار رأسا حتى بالنسبة إلى سائر الاختصاصات، فينتزع المال من يده، أو ان سقوطها عن الاعتبار ممحض من جهة خصوص الاختصاص الملكي (فيه وجهان) اقوهما الثاني، لعموم امارية اليد لجميع مراتب الاختصاص التي اعلاها الاختصاص الملكي، فبالا قرار أو البينة على نفي الملكية ترفع اليد عن ظهورها في الاختصاص الملكي به، ويؤخذ بظهورها في بقية مراتب الاختصاص ونفيها عن غيره، نظير حجية العام المخصص في الباقي، فإذا ادعى اختصاصه بما في يده من الجهات الاخر من اجارة أو عارية أو وكالة من صاحب المال ونحو ذلك تسمع منه الدعوى حتى في مقام تشخيص المدعي والمنكر اخذا بامارية يده في نحو تلك الاختصاصات (الثالث) هل اليد كما تكون امارة على ملكية ما في اليد لصاحبها، تكون امارة ايض على سائر اضافاته كالطهارة والنجاسة والتذكية ونحوها، فيحكم على ما في يد المسلم بالطهارة والتذكية إذا كان من الجلود ولو مع عدم احراز معاملة ذي اليد المسلم معه معاملة الطاهر والمذكى، بان كنا نحن ونفس اليد بما هي مع قطع النظر عن اقترانه بأخبار ذي اليد بطهارته أو نجاسته أو تذكيته، أو اقترانها بتصرفه فيه على الوجه الممنوع كونه في الميته (فيه اشكال) وان كان الظاهر من بعض كلماتهم كبعض النصوص اعتبارها في الحكم بالتذكية، كالسوق (بل قد يقال) ان الظاهر المستفاد من نصوص اعتبار السوق وأماريته كونه من جهة غلبة يد المسلمين، كقوله (عليه السلام) إذا كان الغالب عليها المسلمون الخ، فيكون اعتباره لكونه امارة على اليد التي هي الامارة على التذكية، لا لكونه بنفسه امارة عليها في مقابل اليد (ولكن) في الاستفادة المزبورة نظر، فان الظاهر من نصوص السوق كونه بنفسه امارة على التذكية، كما ان القدر المستفاد من نصوص الباب بعد حمل مطلقاتها على مقيداتها انما هو الحكم بتذكية ما في يد المسلم من اللحوم والجلود في صورة اقتران اليد بالتصرف فيه على الوجه الممنوع كونه في الميتة، لا مطلقا ولو مع عدم اقترانها بما لا يليق صدوره من المسلم (ولقد) اجاد صاحب الجواهر فيما افاد في المقام بقوله: ان المراد بيد المسلم التصرف فيه على الوجه الممنوع في الميتة أو اتخاذه لذلك، وهل يكفي في الثاني مجرد كونه في يده وان احتمل انه يريد الالقاء مثلا اشكال، اقواه العدم، لأصالة عدم التذكية والشك في انقطاعها بذلك، إذ ليس ما نحن فيه بعد التأمل في النصوص والفتاوى الا من جزئيات اصالة الصحة في فعل المسلم الخ (الا) ان يدعي استقرار السيرة المتشرعة على الحكم بتذكية ما في يد المسلم من الجلود واللحوم ولو مع تجردها عن التصرفات الممنوع كونه في الميتة (ولكن) الاشكال في اثبات ذلك (نعم) لو اخبر المسلم بتذكية ما في يده من الجلود واللحوم يسمع منه ذلك، كما يسمع منه اخباره بطهارة ما في يده أو نجاسته (ولكن) ذلك من جهة قوله، لا من جهة يده.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.