المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

أبان بن تغلب الكوفي
4-9-2016
Nucleoside and Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors
4-4-2016
الحجم والكثافة النوويان
3-1-2016
جمع ثمار المشمش
2023-10-31
Social Choice Theory
10-11-2021
قيمة أيام العمر
2023-10-07


تعريف مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة  
  
4516   05:26 مساءاً   التاريخ: 26-6-2016
المؤلف : عالية يونس الدباغ
الكتاب أو المصدر : مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة
الجزء والصفحة : ص6-9.
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

لغرض تعريف مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة لابد أن نقف أولاً عند التعريف اللغوي ومن ثم نتناول التعريف الفقهي لمجلس الإدارة في حين خلا القانون العراقي والقوانين المقارنة من تعريف معين ومحدد لمجلس الإدارة. فإيراد التعاريف ليس من مهمة المشرع بل هي مهمة الفقه غالباً وفيما يأتي عرض لهذه التعاريف:

أولاً: تعريف مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة لغة

لم تتطرق المعاجم اللغوية إلى مصطلح مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة فتوجب علينا أن نبين لكل مفردة ما يدل على معناها للوصول إلى الفهم اللغوي الإجمالي. فلفظ المجلس كما تناوله اللغويين هو مكان الجلوس ومجلس الطائفة من الناس يخصص للنظر فيما يناط بها من اعمال ومنه مجلس الشعب ومجلس الاعيان(1).ويسمى الجلوس على العرش مجلساً(2). وهو المكان المعين للقضاء والمحكمة(3). أما الإدارة في اللغة فتعني أدار الشيء إدارة حاول إلزامه اياه ودار معه على الأمر عالجه وقيل طلب وجهاً للقيام به(4). والشركة هي معاقدة بين جماعة تختلط فيها أسهمهم للقيام بمشروع مشترك والشركة ترد بشكلين الأول شِركة بكسر الشين وفتح الراء والشكل الثاني بفتح الشين وكسر الراء والأخير هو الدارج شَرِكة(5). وتعريف المساهمة. تساهموا الشيء ومنه الشركة المساهمة التي تكون بين أشخاص لكل منهم فيها سهم أو أسهم. وأسهم في كذا جعل له سهماً فيه(6). وتعريف لفظ الخاصة. ضد العامة الذي تخصه بنفسك وخصّى خصوصاً. وخصوصية ضد عمّ الشيء لنفسه اختاره(7).

ثانياً: تعريف مجلس الإدارة فقهاً

ان مهمة الفقه والقضاء تناول التعريف ولذلك لم نجد في القانون العراقي والمقارن أي تعريف لمجلس الإدارة وكل الذي ورد في القوانين عبارات عامة عن تشكيل مجلس الإدارة والأمور التي يتولاها. فقد عرف الفقه مجلس الإدارة تعاريف متعددة نستعرض قسماً منها: فقد عرفه بعضهم(8). بأنه ((الهيئة التي لها الدور الحيوي في إدارة الشركة وفي تسيير أعمالها وهو يتكون من أعضاء يتخذون القرارات اللازمة لإدارة الشركة بأغلبية الأصوات ويتم تعيينهم أو انتخابهم من قبل الجمعيات العمومية(9). من المساهمين)). ويبدو من هذا التعريف أن مجلس الإدارة كأنه هو الهيئة الوحيدة في إدارة الشركة متناسياً بذلك الهيئة العامة وهي الأصل في إدارة الشركة. وعرفه البعض الآخر(10).  تعريفاً غير مألوفاً بقوله ((هو العقل المفكر والمدبر لشؤون الشركة)) في حين عرفه البعض الآخر انه (11). ((الهيئة الرئيسية التي تتولى إدارة الشركة ورسم سياستها تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للمساهمين باعتبارها مصدر سلطاته وصاحبة السلطة العليا في الشركة)). إن لهذا التعريف إلماماً واسعاً وتأكيداً على أهمية الهيئة العامة فوصفها بما تستحقه من كونها مصدر سلطات مجلس الإدارة وصاحبة السلطة العليا ولم يغفل دور مجلس الادارة التي تتولى الإدارة الفعلية ولكنه أغفل تشكيل مجلس الإدارة ويبدو انه اعتنق ما ذهبت إليه النظرية العضوية. وعرفه البعض الآخر من الفقه بأنه(12). ((هو الهيئة التي تهيمن على نشاط الشركة المساهمة وله السيادة الفعلية فيها ويقوم بالدور الرئيس في إدارة الشركة)). إن هذا التعريف ركز على وظيفة مجلس الإدارة ولم يوضح مصدر السلطة فكأن المجلس هو المتنفذ دون قيود. وأجد من المناسب أن أدلو في هذا المقام بالتعريف الآتي طبقاً لأحكام قانون الشركات العراقي. مجلس الإدارة هو عدد من الأشخاص محدد قانوناً من الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية يتولون إدارة الشركة في حدود اختصاصاتهم وتحت رقابة الهيئة العامة.

_______________________

- د. ابراهيم انيس ، واخرون ، المعجم الوسيط ، دار الامواج، بيروت ، 1990م، ط1 ، ص130.

2- الشيخ عبد الله العلايلي، الصحاح في اللغة والعلوم، المجلد الأول، ط1، دار الحضارة العربية، بيروت، سنة 1974، وعرفه هيئة يعهد إليها إدارة الشركة المساهمة وتتألف من الأعضاء ويكون له رئيس ويجتمع دورياً، ص  199-200.

3- لويس معلوف اليسوعي، منجد الطلاب، ط5، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 1963، ص89.

4- لويس معلوف اليسوعي، المصدر السابق، ص212.

5- علي بن هادية بلحسن بليش والجيلاني بن الحاج يحيى، معجم القاموس الجديد، الشركتين التونسية والجزائرية للتوزيع، ط2، سنة 1980، ص25.

6- لويس معلوف اليسوعي، مصدر سابق، ص343.

7- لويس معلوف اليسوعي، المصدر السابق، ص165.

8- د. محمد فريد العريني ود. جلال وفاء البدري ود. محمد السيد الفقي، مبادئ القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، مصر، سنة 1992، ص308.

9- بعض القوانين تطلق على الهيئة العامة اسم الجمعية العامة كقانون الشركات المصري والفرنسي في حين أن قوانين أخرى تطلق عليها الهيئة العامة كقانون الشركات العراقي والأردني وقانون التجارة السوري وتوحيداً للمصطلحات فسوف يستخدم مصطلح الهيئة العامة.

0- د. عبد العزيز خليل ابراهيم بديوي، الأنظمة التجارية والبحرية السعودية، دار الفكر العربي، القاهرة، دون سنة طبع، ص33.

1- د. عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، ج4، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، سنة 1998، ص33.

2- د. ثروت علي عبد الرحيم، الوجيز في القانون التجاري، ط1، دار النهضة العربية، مصر، سنة 1985، ص376.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .