المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02
اقليم المناخ الصحراوي
2024-11-02
اقليم المناخ السوداني
2024-11-02
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01

ليزر حقني injection laser
4-6-2020
معالجة الصخور الفوسفاتية
27-9-2016
معنى كلمة بسر‌
21-1-2016
COPY THE IMAGE IN WORDS
2024-10-02
التفكير الناقد.. والإعلام
16-1-2022
حث متبادل induction, mutual
11-5-2020


انواع الاكتتاب في الشركة المساهمة  
  
12708   01:35 مساءً   التاريخ: 10-8-2017
المؤلف : فرياد شكر حسين
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك العدد18المجلد 5
الجزء والصفحة : ص165-173
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يتم جمع المال للازم لتكوين راس المال الشركة المساهمة عن طريق الاكتتاب  وللاكتتاب نوعان رئيسان وبما الاكتتاب المغلق والمفتوح لذلك سنحاول تسليط الضوء عليهما في فرعين مستقلين كما يلي:

الفرع الاول :

الاكتتاب المغلق  :

-  ويقصد به ان راس المال الشركة المقسم الى اسهم سيتم الحصول عليه بشكل كامل من قبل مؤسسيي الشركة المساهمة ، وذلك من دون الرجوع الى جمهور المكتتبين وتوجيه الدعوة للاكتتاب فيه ، وخيار العودة لهذا النوع من الاكتتاب يسمى بطريقة التأسيس الفوري (1) ،وتسمى الشركة المساهمة التي تتبع هذه الطريقة في الحصول على رأسمالها بالشركة التي لا تطرح اسهمها للاكتتاب العام ، حيث يتم الاكتتاب بالأسهم بشكل كامل  من قبل المؤسسين او اقربائي

الفرع الثاني :

الاكتتاب المفتوح :

- وهذه الطريقة تعني ان راس مال الشركة يتم  جمعه عن طريق طرح الاسهم الممثلة لراس المال على الجمهور لشرائها وتسمى هذه الطريقة بطريقة التأسيس المتعاقب ويطلق على الشركة التي تختار هذه الوسيلة في جمع  راس مالها ، اسم الشركة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام(2)

 - وقد نص القانون رقم 21 لسنة 1997 على ) يكوف الاكتتاب العام براس المال في الشركة المساهمة فقط( (3)، بموجب نفس القانون فانه يجب على المؤسسين القيام بالاكتتاب اولاً بنسب معينة من الاسهم ، اما الباقي من الاسهم فيطرح في الاكتتاب العام امام الجمهور ليكتتب فيه ويتم الاكتتاب العا بالحصص النقدية المكونة للاسهم فقط ،لان الاسهم العينية يتم الاكتتاب بها من قبل المؤسسين او بعضهم في مرحلة التأسيس(4)

-  فالاكتتاب اذا يكون اكتتاباً عاماً في حالتين اثنين فقط ، الحالة الاولى هي عندما يقوم المؤسسون للشركة قيد التأسيس بتوجيه دعوة للجمهور للاكتتاب بحيث لا يعرف سلفاً اشخاص المكتتبين ، لان المؤسسين اذا ماقصروا هذه الدعوة على مجموعة من اقربائي او افراد عوائلهم انتفت صفة العمودية .

-   حيث ان مناط العمومية هي في عد تحديد جمهور المكتتبين سلفاً )(5).

اما الحالة الثانية التي يكوف فيها الاكتتاب عاماً او مفتوحاً ،هي اذا ما زاد عدد المكتتبين في اسهم الشركة المساهمة عن مائة شخص ، حتى   لو كانوا محددين سلفاً في دعوة الاكتتاب(6)

 - وبالعودة الى التشريعات العراقية نجدها قد اخذت بطريقة الاكتتاب العام في تكوين راس المال الشركة المساهمة ، وذلك حتى صدور الامر المرقم 64  لسنة 2004 عن سلطة الاتلاف المنحلة ، التي جاء ت بتحول نوعي بهذا الصدد .

- فقد كان قانون الشركات الاسبق 31 لسنة 1957 يستوجب عرض نسبة  49 % على الاقل من اسهم الشركة عند تأسيسها على العراقيين وحدهم في اكتتاب عام، وذلك لمدة 30 يوماً فيما عدا الشركات الصناعية ، وكذلك كانت تلزم مؤسسي الشركة بالاكتتاب في اسهم لاتقل قيمتها عن 10 % في راس مالها وبان يسددوا هذه النسبة قبل بيان الاكتتاب  (7)

- اما القانون السابق رقم 36 لسنة 1983 فقد نص على اكتتاب مؤسسي الشركة المساهمة المختلطة بنسبة لاتقل عن  55 % ولاتزيد على %75 ( من راس مالها الاسمي بما فيه الحد الادنى المقرر للقطاع الاشتراكي والبالغ انذاك  51 %وباكتتاب مؤسسي الشركة المساهمة الخاصة فقط بنسبة لاتقل عن  20 % ولاتزيد على  51 % من راس  مالها الاسمي(8) .

 - ثم اتى قانون الشركات التجارية الحالي المرقم 21 لسنة 1997 النافذ ، ليعدل هذه النسبة فيما يتعلق بالشركة المساهمة المختلطة وذلك بالزام مؤسسيها بالاكتتاب في مالا يقل عن 30 % ولايزيد على  55 % من راس مالها وبضمنها النسبة المقررة للقطاع الاشتراكي البالغ 25 % ، دون تغير في النسبة المقررة لاكتتاب مساهمي الشركة المساهمة الخاصة في راس مالها  وهي    20 % كحد ادنى و  51 % كحد اعمى (9)

 - اما فيما يتعلق بالأمر المرقم 64 لسنة 2004 فقد جاء ليعدل المادة  39 من القانون رقم 21  لسنة 1997 , الذي كاف بمثابة التحول النوعي فيما يخص الاكتتاب العا في الشركة المساهمة الخاصة ، حيث ابقى هذا التعديل على الحد الادنى المقرر لاكتتاب المؤسسين في راس مال الشركة المساهمة الخاصة والبالغ  20 % بينما الغى هذا التعديل الحد الاعمى لنسبة اكتتاب المؤسسين والبالغ 51 % ، لتبقيه مفتوحاً بدون نسبة معينة .

 - الامر الذي يعني امكانية اكتتاب مؤسسي الشركة المساهمة الخاصة بكامل راس المال من دون توجيه الدعوة للجمهور ليكتتب فيها ، الامر الذي يعتبر خروجاً عن القاعدة العامة ، وفي نفس الوقت اجازة للتأسيس الفوري او المغلق للشركة المساهمة الخاصة (10)

 - ولما كانت الشركة المساهمه هي الاداة المثلى لتجميع المدخرات اللازمة لا نجاز واستغلال المشاريع الكبرى(11) ، فلا يمكن باي حال من الاحوال ترك جزاء مفصلي في تكوين راس مال الشركة المساهمة يلف بهكذا غموض ، ذلك لان عدم وجود حد اعلى لاكتتاب المؤسسين براس مال الشركة المساهمة سوف يسهل اللجوء لطريقة التأسيس الفوري او الاكتتاب المغلق.

- ونحف نذهب الى انه على الرغم من المزايا التي تحتويها طريقة الاكتتاب العام ومنها اتاحة الفرصة لجمهور الافراد في استغلال واستثمار اموالي ، وكذلك التأكيد على جدية المؤسسين في تاسيس الشركة .

 - فان كثير من المستثمرين ورجال الاعمال قد يعرفون عن انشاء الشركات المساهمة وفقاً لطريقة التأسيس المتعاقب ، نظرًا لدخول اعداد كبيرة من المساهمين معهم لانهم لهم سوى اثارة الاعتراضات عند انعقاد اجتماعات الجمعية العامة او البيئة العامة مع قلة الاسهم التي يمتلكونها .

_____________

1- د.مصطفى كمال طه ، الشركات التجارية ، ط 1 ، مكتبة الوفاء ، الإسكندرية ، 2009 ، ص 191.

2- د.محمد فريد العريني ، الشركات التجارية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،2009 ، ص 175.

3- المادة 38 ( من القانون رقم 21 لسنة 1997 النافذ .

4- د.باسم محمد صالح ، د.عدنان احمد ولي العزاوي ، القانون التجاري ، الشركات التجارية بيت الحكمة ، بغداد ، 1989 ، ص28.

5- د.محمد علي سويلم ، الشركات التجارية في الانظمة العربية المقارنة ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 2013 ، ص 292.

6- د.محمود مختار البريري ، قانون المعاملات التجارية ) الشركات التجارية ( ،  دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001 ، ص 223.

7- المواد (46)،(47) من قانون الشركات التجارية ، رقم  31 لسنة 1957  .

8- المادة 39 من قانون الشركات رقم  36 لسنة 1983.

9- المادة  39 من  قانون الشركات رقم 21 لسنة 1983.

10- د.حسين توفيق فيض الله ، مستجدات قانون الشركات العراقي ، مكتب التفسير للنشر والاعلان ، اربيل، 2006 ، ص 152

11- د. ابو زيد رضوان، شركات المساهمة وفقاً لاحكام القانون رقم 159 لسنة  1981 ، والقطاع العام، دار الفكر العربي 1983 ، ص 16.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .