المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تقييد حق المساهم في الربح بمصلحة الشركة  
  
2468   10:20 صباحاً   التاريخ: 1-10-2018
المؤلف : بن ويراد اسماء
الكتاب أو المصدر : حماية المساهم في شركة المساهمة
الجزء والصفحة : ص52-54
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

إن الشركة التجارية ما هي إلا آلية ومجموعة من القواعد القانونية لخدمة المشروع. وحتى يحيا هذا المشروع اقتصاديا فلا بد له من آلية قانونية تحقق له التمويل. ويعتبر لجوء الشركة إلى التمويل الذاتي الأفضل لها لأنه يجنبها أخطار التمويل الخارجي سواء كان بالاقتراض من البنوك مقابل فوائد كبيرة ترهق الشركة ماليا أو كأن تلجأ إلى إصدار أسهم جديدة قد تؤثر على استقرار الشركة والسلطات فيها، وذلك بدخول مساهمين جددا وخاصة في الشركات ذات الطابع المغلق. لذا يبقى الخيار الأفضل لمصلحة الشركة هو خيار التمويل الذاتي الذي له مزايا عديدة لا يمكن إنكارها و لا يسبب عبئا ماليا على الشركة وذلك بمساعدة أرباحها الخاصة التي تحقق للشركة ميزة الاحتفاظ باستقلالها. وزيادة على ذلك، فإن وسيلة التمويل الذاتي تعتبر الوسيلة الأكثر شيوعا في أوساط أغلبية الشركات لكونها تعتبر عاملا ضروريا للتجمع الاقتصادي سواء بالنسبة للتوسع في المشروع أو بالرقابة على المشروعات الأخرى الصغيرة بشراء صكوكها (1). وبالرغم من أن الزيادة في رأس مال الشركة تحبس الأرباح عن التوزيع إلا أنها تزيد من القيمة الإجمالية لصافي أصول الشركة عن الخصوم مما يزيد في يسار المشروع ويمكنه من الحصول على القروض أو على ائتمان البنوك المختلفة هذا زيادة إلى ارتفاع قيمة أسهم الشركة مما يسهل من عملية الاكتتاب عند زيادة رأس مال الشركة عند طرحها أسهما للاكتتاب. ويعتبر التطور الاقتصادي لشركة المساهمة السبب الرئيسي في تغيير سياسة المشرع تجاه الشركة، وأن القاعدة في الأرباح هي أن توزع بالكامل على الشركاء دون اقتطاع أي جزء منها طبقا للقواعد العامة، ذلك لأن الغرض الرئيسي من قيام الشركة هو اقتسام الأرباح المحققة. غير أن المشرع اتجه نحو حماية مصلحة الشركة قبل اهتمامه بحماية مصلحة الشركاء وذلك بسبب تعلق مصالح أخرى بها من غير الشركاء. فقد اهتم المشرع بنصوص صريحة (2)  تمنح الشركة الحق في اقتطاع جزء من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع سواء كانت ظاهرة أو مستترة بهدف نمو وتطور الشركة أو ملاحقة الخسارة بشرط أن تكون مطابقة لمصلحة الشركة، وتمثل الاحتياطات الوسيلة الوحيدة لاكتسابها القدرة المالية لتمويل مشروعاتها بالإضافة إلى اكتسابها القدرة في المحافظة على استقلالها (3) ومن ثم، فإن اقتصاد الأرباح سيظل مرتبطا مثل غيره من الحقوق بمفهوم المصلحة الجماعية. ومهما يكن من اعتبارات المصلحة الجماعية فإنها لا يمكن أن تفضي إلى حرمان الشريك من حقه في اقتضاء الأرباح المحققة في الشركة إلا أنها تفرض على المساهم في بعض الأحيان تأجيل توزيع الأرباح وإحالتها إلى الاحتياط أو توزيعها بشكل أسهم تعطى للمساهمين. وأن معظم أنظمة الشركات احتوت بنودا تسمح لها بتكوين احتياطي نظامي باللجوء لحرمان المساهم مؤقتا من جزء من حقه في الأرباح. وحتى في حال انعدام نص في النظام يلحظ تكوين احتياطي من الأرباح، فبإمكان الجمعية العامة أن تقرر تأجيل توزيع الأرباح لتكوين احتياطي (4) إذا كان هدفه تعزيز القوة الاقتصادية للشركة وتطويرها باعتبار أن المصلحة الجماعية ليست مجموعا حسابيا لمصالح المساهمين الفردية. فالشريك وإن حرم من حقه في اقتضاء الأرباح مؤقتا، فإن هذا الحرمان إن وجد فهو حرمان ظاهري لأن ازدهار الشركة وتطويرها سيؤول حتما في نهاية الأمر إلى زيادة قيمة حقوق الشريك. لذلك فإن الحق الفردي للشريك لا يتحقق على الوجه الأكمل إلا ضمن إطار اعتبارات المصلحة الجماعية (5) . وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في قرار مبدئي مشهور (6)"أن من حق الجمعية العامة أن تستقل بقرار توزيع الأرباح، ولها بالتالي تكوين احتياطي من الأرباح المحققة بدل توزيعها كلما اعتبرت أن المصلحة العليا للشركة اقتضت ذلك". و فرضت بذلك على المتضرر من قرار الأكثرية بتكوين الاحتياطي أن يثبت تعسف الأكثرية في استعمال سلطتها، أي أن يثبت أن قرار تكوين الاحتياط شكل مخالفة للمصلحة الجماعية وأخل بالمساواة بين المساهمين. والواقع أن ما يجعل قرار الجمعية العامة في تكوين احتياطي غير مشروع هو عندما تكون الأكثرية قد أساءت استعمال سلطتها. أي أن يكون القرار تعسفيا مخالفا للمصلحة الجماعية من جهة ويخل بالمساواة بين المساهمين بتفضيل مساهمي الأغلبية على حساب مساهمي الأقلية من جهة أخرى (7).

_____________________

1- عماد محمد أمين السيد رمضان، حماية المساهم في شركة المساهمة، دار الكتب  القانونية، 2008 ، ص 261

2 - المادة 721 ق.ت.ج.                                                                 . Art. L.232 – 10C.Com.fr

3 - عماد محمد أمين السيد رمضان، المرجع السابق, ص 263

4- J.PAILLUSSEAU, op.cit,, p.184.

 -  5 وجدي سلمان حاطوم، دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية،  منشورات الحلبي الحقوقية، ط 6، بيروت، لبنان، 2007 ، ص 281

6- Cass.com., 18/04/1961, R.T.D.com.,1961,arret Picard.

7- هناك العديد ملم القرارات القضائية أعلنت صحة قرارات الجمعيات العمومية التي أجلت الأرباح المحققة إلى الاحتياط الحر بدل توزيعها مستندة ذلك على مراعاة هيه القرارات للمصلحة الجماعية.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .