أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-6-2016
1719
التاريخ: 5-10-2017
1717
التاريخ: 10-8-2017
1782
التاريخ: 10-8-2017
2029
|
تنهض مسؤولية اعضاء مجلس الادارة قبل المساهمين ايضا(1). وتتحقق هذه المسؤولية اذا صدر عنهم ما يشكل ضررا لاحد المساهمين كما لو قاموا بمناورات احتيالية وذلك بنشر وقائع كاذبة عن مركز الشركة المالي – حملت المساهم الى الاكتتاب وشرائه لاسهم الشركة بقيمة عالية ولو علم بحقيقة مركزها ما أقدم على ذلك. او قيام احد اعضاء المجلس او المجلس ككل بسلب احد المساهمين حصته من الارباح. ومسؤولية مجلس الادارة قبل المساهمين مسؤولية قانونية تخضع في حكمها للقواعد العامة كون المساهم ليس له رابطة عقدية مع مجلس الادارة وانما يمثل من خلال الهيئة العامة فمسؤولية مجلس الادارة قبل المساهمين مسؤولية تقصيرية(2). سببها التقصير في الادارة فيسألون عن الخطأ اليسير او الجسيم (3). ويمكن المطالبة عن انخفاض قيمة اسهم المساهم(4).ومن الشروط التي يجب ان تتوافر في هذه المسؤولية ان يكون مساهما في الشركة(5). ان الضرر الناشيء عن اخطاء مجلس الادارة قد يلحق احد المساهمين شخصيا ولا علاقة له في الشركة لذا سميت هذه الدعوى (بالفردية) فهي ترفع باسم المساهم للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه شخصيا(6). كالاحتيال في نشر وقائع كاذبة عن مركز الشركة لو علم بالحقيقة لما اكتتب او توزيع ارباح صورية او سلب حصة احد المساهمين من الارباح ويمكن ان يقيمها فرد او مجموعة من المساهمين(7). والمعيار الذي يميز دعوى المساهم التي يقيمها للمطالبة بتعويضه عن الضرر الخاص الذي لحقه عن دعوى الشركة هو الضرر الذي لحق المساهم شخصيا. ان القانون العراقي لم ينص على هذه الدعوى شانه في ذلك شأن بقية الدعاوى. ولذلك يمكن الرجوع الى القواعد العامة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يصيب المساهم(8). على ان يثبت ان هناك ضررا اصابه من جراء خطأ مجلس الادارة او احد اعضائه ويقيم العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ولقاضي الموضوع تقدير التعويض المناسب(9). وما دامت هذه الدعوى شخصية فلا شأن للهيئة العامة بذلك فلا تملك الصلح او التنازل عن هذا الحق ولا يعتد بالابراء اذا صدر عن الهيئة العامة مع جهل المساهمين بما ارتكبه مجلس الادارة من خطأ جسيم كأن يصعب عليهم ان يعلموا به وقت انعقاد الهيئة العامة للمصادقة عليه(10).ونادى بعض الفقه باعتبار قرارات الهيئة العامة بابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسؤوليتهم عن الادارة باطلة(11). وبالنسبة الى التعويض فان دعوى المساهم التي يرفعها باسمه الشخصي فيها يحصر طلبه بجزء من التعويض الذي يعود اليه(12). ويشترط القضاء على المساهم الذي يطعن في ادارة مجلس الادارة ان يحدد العمليات المطعون فيها وليس له طلب تعيين خبير لفحص حالة الشركة بقصد الكشف عن وقائع يتخذونها اساسا لدعواهم(13). وفي قرار قضائي(14). فالابراء من الدين عمل تبرعي محض لا يملكه مجلس الادارة في الشركة المساهمة الا بالشروط القانونية ولصحة الابراء يتطلب صدور قرار من مجلس الادارة بناء على ترخيص من الهيئة العامة فلا يملك التنازل عنه مجلس الادارة لاحد اعضاء المجلس وان اعطي صلاحية اجراء التسويات والصلح والتنازل عن التأمينات الا انه لا يخول له سلطة التنازل عن الديون لتعارض ذلك مع الغرض الذي قامت الشركة من اجله واذا تعدد المسؤولون عن الخطأ فتكون المسؤولية تضامنية بحكم القانون(15). والعكس صحيح اذا تسبب في الخطأ احد الاعضاء فيلزم لوحدة التعويض ولا يلزم بالتعويض من اعترض على القرار الخطأ من اعضاء مجلس الادارة وسجل ذلك الاعتراض في محضر الاجتماع اما اذا كان احد الاعضاء غائبا فان الغياب لوحده لا يعفيه من المسؤولية الا اذا كان الغياب بعذر مشروع(16). اما عن موقف القانون الاردني فقد عالجته المادة 159 من قانون الشركات والتي تنص ان رئيس واعضاء مجلس الشركة المساهمة العامة مسؤولون تجاه الغير بالتضامن والتكافل وتجاه المساهمين عن تقصيرهم او اهمالهم في ادارة الشركة(17).
___________________________
- م/157 قانون الشركات الاردني.
2- فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، مصدر سابق ص476.
3- مرتضى ناصر نصر الله – الشركات التجارية-مطبعة الارشاد بغداد 1969 ص 250-ص251.
4- ويجوز القضاء المصري للمساهم مطالبة اعضاء مجلس الادارة بالقيمة الاسمية للاسهم التي اشتراها اذا نقصت قيمتها بسبب سوء الادارة. قرار محكمة القاهرة الابتدائية في 19/12/1952 عبد المعين لطفي جمعة ص 667.
5- محكمة استئناف الاسكندرية في 30/6/1953 عبد المعين لطفي جمعة ص67 موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية والتقصيرية والعقدية ج3. عالم الكتب – القاهرة 1979 ص667
6- د. فوزي محمد سامي – الشركات التجارية، مصدر نفسه اعلاه، ص476 د. محمد فريد العريني ود. جلال وفاء الدوري محمدين و د. محمد السيد الفقي، مصدر سابق ص215.
7- مرتضى ناصر نصر الله، مصدر سابق، ص254.
8- م /186 من القانون المدني العراقي.
9- وجاء في قرار لمحكمة القاهرة الابتدائية بتاريخ 1952 ان للمساهم مطالبة اعضاء مجلس الادارة بالقيمة الاسمية للاسهم التي اشتراها اذا انخفضت قيمتها بسبب سوء الادارة اشار اليها مصطفى كمال طه – القانون التجاري، ص51، دار الجامعة الجديد للنشر الاسكندرية 1990.
0- عدنان ولي وباسم محمد صالح، مصدر سابق، ص252.
1- محمد كامل امين ملش، مصدر سابق، ص245 –246.
2- الياس ناصيف – مصدر سابق ص316.
3-قرار محكمة الاستئناف المختلطة في 15/6م1932 مشار اليه لدى باسم محمد صالح وعدنان ولي ص 253، انور طلبة مصدر سابق ص 48.
4- نقض مصري 21/1/1971 طعن 225 س 36 36 ق مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عام 1931 – 1981 ج6 انور طلبة مصدر سابق الاسكندرية ص48
5- م/217 مدني عراقي
6- د. الياس ناصيف -، مصدر سابق، ص312.
7- م /159 من قانون الشركات العراقي.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|