المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

البـعـد التـاريـخي للحـوكـمـة
2024-06-21
التركيب الجسمي للنحل Morphology of Bee
2024-06-03
استخدام الوب للإعلان عن موقع الصحيفة على الوب
1-3-2022
قيمة ضربة علي (عليه السلام) في الخندق
1-6-2017
الخشب Xylem
25-2-2017
حيوانات الغابات الشمالية
5-2-2018


مسؤولية اعضاء مجلس الادارة قبل المساهمين  
  
3395   05:13 مساءاً   التاريخ: 26-6-2016
المؤلف : عالية يونس الدباغ
الكتاب أو المصدر : مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة
الجزء والصفحة : ص112-115.
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

تنهض مسؤولية اعضاء مجلس الادارة قبل المساهمين ايضا(1). وتتحقق هذه المسؤولية اذا صدر عنهم ما يشكل ضررا لاحد المساهمين كما لو قاموا بمناورات احتيالية وذلك بنشر وقائع كاذبة عن مركز الشركة المالي حملت المساهم الى الاكتتاب وشرائه لاسهم الشركة بقيمة عالية ولو علم بحقيقة مركزها ما أقدم على ذلك. او قيام احد اعضاء المجلس او المجلس ككل  بسلب احد المساهمين حصته من الارباح. ومسؤولية مجلس الادارة قبل المساهمين مسؤولية قانونية تخضع في حكمها للقواعد العامة كون المساهم ليس له رابطة عقدية مع مجلس الادارة وانما يمثل من خلال الهيئة العامة فمسؤولية مجلس الادارة قبل المساهمين مسؤولية تقصيرية(2).  سببها التقصير في الادارة فيسألون عن الخطأ اليسير او الجسيم (3). ويمكن المطالبة عن انخفاض قيمة اسهم المساهم(4).ومن الشروط التي يجب ان تتوافر في هذه المسؤولية ان يكون مساهما في الشركة(5). ان الضرر الناشيء عن اخطاء مجلس الادارة قد يلحق احد المساهمين شخصيا ولا علاقة له في الشركة لذا سميت هذه الدعوى (بالفردية) فهي ترفع باسم المساهم للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه شخصيا(6). كالاحتيال في نشر وقائع كاذبة عن مركز الشركة لو علم بالحقيقة لما اكتتب او توزيع ارباح صورية او سلب حصة احد المساهمين من الارباح ويمكن ان يقيمها فرد او مجموعة من المساهمين(7). والمعيار الذي يميز دعوى المساهم التي يقيمها للمطالبة بتعويضه عن الضرر الخاص الذي لحقه عن دعوى الشركة هو الضرر الذي لحق المساهم شخصيا. ان القانون العراقي لم ينص على هذه الدعوى شانه في ذلك شأن بقية الدعاوى. ولذلك يمكن الرجوع الى القواعد العامة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يصيب المساهم(8). على ان يثبت ان هناك ضررا اصابه من جراء خطأ مجلس الادارة او احد اعضائه ويقيم العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ولقاضي الموضوع تقدير التعويض المناسب(9). وما دامت هذه الدعوى شخصية فلا شأن للهيئة العامة بذلك فلا تملك الصلح او التنازل عن هذا الحق ولا يعتد بالابراء اذا صدر عن الهيئة العامة مع جهل المساهمين بما ارتكبه مجلس الادارة من خطأ جسيم كأن يصعب عليهم ان يعلموا به وقت انعقاد الهيئة العامة للمصادقة عليه(10).ونادى بعض الفقه باعتبار قرارات الهيئة العامة بابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسؤوليتهم عن الادارة باطلة(11). وبالنسبة الى التعويض فان دعوى المساهم التي يرفعها باسمه الشخصي فيها يحصر طلبه بجزء من التعويض الذي يعود اليه(12). ويشترط القضاء على المساهم الذي يطعن في ادارة مجلس الادارة ان يحدد العمليات المطعون فيها وليس له طلب تعيين خبير لفحص حالة الشركة بقصد الكشف عن وقائع  يتخذونها اساسا لدعواهم(13). وفي قرار قضائي(14). فالابراء من الدين عمل تبرعي محض لا يملكه مجلس الادارة في الشركة المساهمة الا بالشروط القانونية ولصحة الابراء يتطلب صدور قرار من مجلس الادارة بناء على ترخيص  من الهيئة العامة فلا يملك التنازل عنه مجلس الادارة لاحد اعضاء المجلس وان اعطي صلاحية اجراء التسويات والصلح والتنازل عن التأمينات الا انه لا يخول له سلطة التنازل عن الديون لتعارض ذلك مع الغرض الذي قامت الشركة من اجله واذا تعدد المسؤولون عن الخطأ فتكون المسؤولية تضامنية بحكم القانون(15). والعكس صحيح اذا تسبب في الخطأ احد الاعضاء فيلزم لوحدة التعويض ولا يلزم بالتعويض من اعترض على القرار الخطأ من اعضاء مجلس الادارة وسجل ذلك الاعتراض في محضر الاجتماع اما اذا كان احد الاعضاء غائبا فان الغياب لوحده لا يعفيه من المسؤولية الا اذا كان الغياب بعذر مشروع(16). اما عن موقف القانون الاردني فقد عالجته المادة 159 من قانون الشركات والتي تنص ان رئيس واعضاء مجلس الشركة المساهمة العامة مسؤولون تجاه الغير بالتضامن والتكافل وتجاه المساهمين عن تقصيرهم او اهمالهم في ادارة الشركة(17).

___________________________

- م/157 قانون الشركات الاردني.

2- فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، مصدر سابق ص476.

3- مرتضى ناصر نصر الله الشركات التجارية-مطبعة الارشاد بغداد 1969 ص 250-ص251.

4- ويجوز القضاء المصري للمساهم مطالبة اعضاء مجلس الادارة بالقيمة الاسمية للاسهم التي اشتراها اذا نقصت قيمتها بسبب سوء الادارة. قرار محكمة القاهرة الابتدائية في 19/12/1952 عبد المعين لطفي جمعة ص 667.

5- محكمة استئناف الاسكندرية في 30/6/1953 عبد المعين لطفي جمعة ص67 موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية والتقصيرية والعقدية ج3. عالم الكتب – القاهرة 1979 ص667

6- د. فوزي محمد سامي الشركات التجارية، مصدر نفسه اعلاه، ص476 د. محمد فريد العريني ود. جلال وفاء الدوري محمدين و د. محمد السيد الفقي، مصدر سابق  ص215.

7- مرتضى ناصر نصر الله، مصدر سابق، ص254.

8- م /186 من القانون المدني العراقي.

9- وجاء في قرار لمحكمة القاهرة الابتدائية بتاريخ 1952 ان للمساهم مطالبة اعضاء مجلس الادارة بالقيمة الاسمية للاسهم التي اشتراها اذا انخفضت قيمتها بسبب سوء الادارة اشار اليها مصطفى كمال طه القانون التجاري، ص51، دار الجامعة الجديد للنشر الاسكندرية 1990.

0- عدنان ولي وباسم محمد صالح، مصدر سابق، ص252.

1- محمد كامل امين ملش، مصدر سابق، ص245 246.

2- الياس ناصيف مصدر سابق ص316.

3-قرار محكمة الاستئناف المختلطة في 15/6م1932 مشار اليه لدى باسم محمد صالح وعدنان ولي ص 253، انور طلبة مصدر سابق ص 48.

4- نقض مصري 21/1/1971 طعن 225 س 36 36 ق مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عام 1931 1981 ج6 انور طلبة مصدر سابق  الاسكندرية ص48

5- م/217 مدني عراقي

6- د. الياس ناصيف -، مصدر سابق، ص312.

7- م /159 من قانون الشركات العراقي.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .