المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{آمنوا وجه النهار واكفروا آخره}
2024-11-02
{يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون}
2024-11-02
تطهير الثوب والبدن والأرض
2024-11-02
{ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم}
2024-11-02
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02

{فلا يكن في صدرك حرج منه}
2024-05-16
اختبارات لنظرية النسبية العامة لأينشتاين
2023-03-08
الصراع والتعاون حول المياه العابرة للحدود
12-1-2022
Molecular Basis of Inheritance
11-11-2015
مسلم بن عقيل شهيد الثورة الخالد
3-04-2015
{سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار}
2024-07-25


دور الإشهار القانوني لمعلومات صحيحة في حماية الغير المتعاملين مع الشركات التجارية  
  
6677   11:58 صباحاً   التاريخ: 1-10-2018
المؤلف : زكري ايمان
الكتاب أو المصدر : حماية الغير المتعاملين مع الشركات التجارية
الجزء والصفحة : ص65-71
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

تعتبر عملية الإشهار القانوني وسيلة مهمة لإعلام الغير بكل المعلومات والبيانات التي تهمه من أجل المحافظة على حقوقه، لكن مجرد قيام الشركة بهذا الالتزام لا يضمن كليا وصول المعلومة بسهولة، كما لا يضمن صحة المعلومة الموجهة للغير، وهذا ما يحد من فعالياتها ويجعل أثرها مناقض لمهمتها الحقيقية والمتمثلة في ضمان حقوق الغير. إن الجهة التي تقوم بعملية النشر في القانون الجزائري تتمثل في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، التي تم إنشاؤها منذ 1965 حيث تقوم بتلقي ما يودعه التجار لدى مصلحة السجل التجاري، وتقوم بنشر كل ما يرد إليها عن طريق مكاتب التوثيق، تحمل هذه النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الطابع الإلزامي حيث أنه منذ نشأتها كلفت ب: نشر عقود الشركات، وعقود بيع، أو تأجير أو تسيير القاعدة التجارية، نشر مداولات الجمعيات العامة للمساهمين وذلك قبل توسيع مجال عملها بعد صدور القانوني التجاري. أكد المشرع على أهمية هذا الالتزام بالإعلام واعتبره اجراء يحمل الطابع الالزامي منذ ظهور القانون التجاري، إلا أن هذا النظام الإشهاري لا زال في الجزائر يعاني من نقص في الفعالية، نظرا لقصور وسائله ما جعل هذا النظام يعاني ضعف من ناحية تطبيقه لأنه يعتمد على إيداع في المركز الوطني للسجل التجاري، ثم الإعلان في النشرات القانونية، التي لا يهتم بالاطلاع عليها إلا فئة قليلة جدا من المتعاملين مع الشركة التجارية. لا يمكننا أن ننكر أن التسجيل في السجل التجاري إجراء مهم لإعلام الغير (1) ، خاصة أن الملتزمين بهذا القيد في السجل عليهم أن يقوموا بالتصريح بصفة مستمرة عن كل تعديل لنشاطهم التجاري، لكن يبقى هذا الإجراء بلا أثر بالنسبة للغير ما لم يقم هذا الأخير بالبحث عن المعلومة بنفسه، فلا ينتظر أن تصل إليه، كما عليه أن يبحث عن النشرة القانونية التي تعنى بتلك الإشهارات وهذا ما لا يقوم به الغير بصفة مستمرة، بل وحتى في حالة قيام الغير بالبحث عن المعلومة فإن لا . شيء يؤكد علم الغير بها، وخاصة وأن هذا العلم يقترن في معظم الأحوال بمهل قانونية قصيرة (2) يؤكد المشرع في حالات كثيرة عدم كفاية النشر لوصول المعلومة للغير، فمن خلال المادة 623 من القانون التجاري (3) يعتبر المشرع ان النشر وحده لا يعتبر كافيا لإقامة البينة على علم الغير بتجاوز المدير موضوع الشركة. كما يتعذر على الغير الاطلاع على كل التعديلات التي تقوم بها الشركة لأنها قد تكون كثيرة مما يصعب على الغير العلم بها، حتى لو اهتم بالبحث عن نشرة الإعلانات. لذلك فإن نظام الإشهار القانوني الحالي يحتاج لمزيد من الاهتمام لأنه يعاني من نقص وهو لا يتماشى مع سرعة المعاملات والنشاطات التجارية التي تقوم بها الشركة، الأمر الذي يتطلب توفير إجراءات تدعم السرعة.  تنص المادة 13 من القانون رقم 4 - 8 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية على "يبدأ سريان الإشهارات القانونية التي يقوم بها الشخص الاعتباري تحت مسؤوليته وعلى نفقته بعد يوم كامل ابتداء من تاريخ نشرها في النشرة الرسمية"، على ان تحدد مصاريف ادراج الإعلانات و الاشهارات القانونية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة. يتبين لنا من خلال هذه المادة أن نشر الإعلانات يكون في مهل قصيرة وبالتالي العلم بها كذلك يكون محدد المدة، مما يصعب اطلاع الغير عليها، كذلك على المشرع أن يقوم بتحسين طرق إظهار المعلومة للغير بإجراءات حديثة لأنه كما ذكرنا أن نشرة الإعلانات تعود نشأتها لفترة الستينات، ورغم صدور قوانين النشر إلا أنها لم تأت بإجراءاته لتطوير النظام الاشهاري. تجدر الإشارة هنا إلى أن النظام الإشهاري في الجزائر يلعب دور إعلامي يقتصر فقط على إطلاع الغير وهو ليس نظاما رقابيا يخضع الشركة للرقابة، مثلما فعلت معظم التشريعات التي فرضت تدخل القاضي في عملية تأسيس الشركة وتعديل أي نشاط فيها ، حيث يعتبر هذا التدخل رقابة سابقة أحيانا وأحيانا أخرى لاحقة مثلما فعل المشرع الفرنسي عندما قرر ان عملية تسجيل عقود الشركة في السجل التجاري لا بد ان تتم بعد تحقق المحضر القضائي للمحكمة المختصة من توفر كل الشروط القانونية، للتأكد من الإجراءات القانونية وصحتها ومدى قيام الشركة بإعلام الغير في المهل  المحددة(4) كما الزم القانون الفرنسي الشركة التجارية بإيداع العقود لدى مركز تسجيل الشركات التجارية "le centre de formalités des entreprises" وهي جهة تم إنشاؤها بالمرسوم التنفيذي  رقم 257 - 81 الصادر في (5) 1981 تقوم باستلام طلبات تسجيل الشركات وكل إجراء معدل لها  يعتبر هذا الاجراء كذلك بمثابة رقابة سابقة على عملية تأسيس الشركة التجارية. إلى جانب اخضاع المشرع الفرنسي كل من مؤسسي الشركة و مسيريها و أعضاء مجلس  المراقبة للمسؤولية التضامنية في حالة الاخلال بإجراءات التأسيس القانونية (6) اما في القانون الجزائري اقتصر إجراء النشر على مراحل أقل ولا وجود لا لرقابة سابقة ولا لاحقه عليه، هذا بالإضافة إلى عدم تحديد الجرائد التي تقوم بتسلم الإشهارات القانونية وفي كل مرة يستعمل المشرع عبارات مختلفة، فتارة نجده ينص على "نشرة الإعلانات" في المرسوم التنفيذي رقم 16-136  الذي يحدد كيفيات ومصاريف ادراج الاشهارات القانونية في النشرة الرسمية السالف الذكر، وتارة أخرى "نشرة الإعلانات والجرائد اليومية" في القانون التجاري. في حين نجد المشرع الفرنسي أكثر دقة في هذا المجال  حيث قام بإنشاء جرائد متخصصة تهتم بالإعلانات التجارية فقط، والتي تكون مهمتها نشر كل المعلومات المتعلقة بالشركة والتي يهتم الغير بالاطلاع عليها وذلك عن طريق نشرة الإعلانات الرسمية المدنية والتجارية التي تقوم بتوجيه هذه الإعلانات لجرائد متخصصة (7) مثل La vie Judiciaire أو Les Petites affiches نص المشرع الجزائري على النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و فتح المجال لأي وسيلة مناسبة إعلام الغير من دون تحديد مواصفات هذه الوسيلة المناسبة، وهذا ما يتضح من خلال المادة 14 من القانون  4 – 8  المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية التي تنص "تكون الإشهارات - القانونية أيضا موضوع إدراج في الصحافة الوطنية المكتوبة أو أية وسيلة ملائمة وعلى عاتق ونفقة الشخص الاعتباري"، فيكون على الشركة أن تنشر على نفقتها ما يجب نشره وبالوسيلة التي تراها ملائمة لها. وعليه لابد من إيجاد وسائل نشر خاصة بالشركات التجارية كما لابد من البحث عن طرق حديثة لضمان وصول المعلومة، واستحداث جرائد متخصصة في مجال الإعلانات التجارية عوض الجرائد اليومية، إلى جانب إمكانية استحداث موقع إلكتروني خاص بالشركات التجارية يتم الإعلان من خلاله عن كل ما تقوم به الشركات التجارية. إن قيام الشركة التجارية بالإشهار اللازم للمعلومة لا يعني بالضرورة أن الغير قد علم بها، كما أن قيامها بالإعلام لا يعني أن المعلومة التي وجهت للغير تمثل الوضع الحقيقي للشركة، بالتالي فإنه بالإضافة لضرورة وجود نظام إشهاري ناجح لتحقيق الحماية لا بد أن تكون المعلومة صحيحة، لأن عدم مطابقتها للحقيقة يجعل الغير يعتقد أوضاع خاطئة عن الشركة فيتصور وضع لا يمثلها، وهنا كذلك يصبح للمعلومة دور مناقض لدورها في أنها تعبر عما يجب الغير معرفته لضمان حقوقه. تضع المعلومة غير الصحيحة الشركة في وضع خاطئ وظاهري يختلف عن الحقيقي فتخلق هنا المعلومة وضعا ظاهريا مناقضا للدور الذي يجب أن تقوم به نظرا لأن تقرير الالتزام بالإعلام قد وضعه المشرع لتجنب تطبيق نظرية الظاهر التي يصعب على الغير اثباتها، فإنه من الضروري وضع إجراءات صارمة للنشر، وفرض رقابة سابقة لضمان تطابق المعلومة مع حقيقة الشركة. من بين أخطر المعلومات غير الصحيحة التي تظهر للغير هي تلك المعلومات التي تتعمد الشركة إظهارها تلك المتعلقة بوضعها المالي، فتقوم الشركة بالإعلان عن رأسمال أكبر من رأسمالها الحقيقي لإيهام الغير بملائتها وذلك ليكون الغير على ثقة، فيمنح للشركة ائتمان أكبر لا يتناسب مع وضعها الحقيقي خاصة وأن رأسمال الشركة يمثل أكبر ضمان لحقوق الغير.  كما قد تقوم الشركة لتشجيع الغير في أن يتعاقد معها بتضخيم رقم الأعمال المعلن عنه عند نشر الميزانية السنوية، فتكون نتائج حسابات الشركة تعبر عن نجاحها، في الفترة التي تكون تواجه فيها صعوبات مالية كبيرة، أو تقوم بالإعلان عن اكتتابات وهمية لجلب الجمهور في شركة المساهمة . للاكتتاب، فيتحقق هنا عنصر العلم للمتعاملين مع الشركة لكنه علم خاطئ يعرض مصالحهم للخطر (8) فإنه من الضروري أن يقوم المشرع بالاهتمام أكثر بالنصوص المتعلقة بالإشهار، بالرغم من أن النصوص التي جرمت هذه الأفعال موجودة وذلك وعيا من المشرع بأهمية وخطورة دور الإعلام الخاطئ، لكن هذه الحماية الجنائية تأتي في مرحلة ضياع الضمانات وكل الحماية التي كان يتمتع بها الغير، لذلك فإن الحماية السابقة ضرورية وهي تحتاج فقط لنصوص حديثة تجعل من تطبيق الحماية عمليا ذو فعالية أكبر مما هي عليه.  من خلال النصوص المتعلقة بالنشر القانوني يمكننا ان نلاحظ قصور النظام الاشهاري، حيث تمر الإجراءات الشكلية بمراحل معينة أهمها تسجيل القانون الأساسي والقوانين المعدلة له بمصلحة التسجيل لدى الخزينة، ثم الإيداع لدى المركز الوطني للسجل التجاري ثم النشر الذي ألقاه المشرع على عاتق الشركاء بمساعدة الموثق دون اخضاع هذه المعلومات لأية رقابة سابقة. تعتبر مرحلة الرقابة السابقة مرحلة ضرورية للتأكد من صحة ما تقوم به الشركة وأنها احترمت في تأسيسها وتعديلها كل الأحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها، فإن الاكتفاء بهذه الاجراءات يؤدي إلى ظهور معلومات غير صحيحة تضر بالغير، فيصبح للنشر دورا مناقضا لمهمته الحقيقية لأن الهدف منه هو الوصول لمعلومة كاملة صحيحة وواضحة وليس الهدف وصول الغير  للمعلومة بأسرع وقت ممكن (9) من هنا يمكننا أن نقول إن أول ما يعرقل فعالية المعلومة هو نقصها الذي يرجع للنظام القانوني الذي يحكمها، فظهورها بشكل ناقص وغير واضح لا يكفل للغير الإعلام القانوني الذي يخدم مصالحه، فلا بد من ايجاد نظام رقابة سابقة قبل صدور تلك المعلومات عن طريق إرساء بعض الإجراءات الوقائية لضمان صدور معلومات بصفة قانونية، الى جانب النصوص التي تؤكد قيام كل من المسؤولية المدنية و الجنائية عند اخلال الشركة بواجب الالتزام بإعلام الغير.

___________

1- يترتب على التسجيل في السجل التجاري الاشهار القانوني الاجباري ولا يعتد بهذا التسجيل تجاه الغير الا بعد  مرور يوم كامل من نشره، هذا ما جاء في المادة 13 من القانون رقم  4 - 8 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية السالف الذكر.

2- Yves Guyon, op,cit, p 978.

3-  تنص المادة 623 من القانون التجاري:" تلتزم الشركة في علاقتها مع الغير حتى بأعمال مجلس الإدارة التي لا تتصل بموضوع الشركة إلا إذا ثبت أن الغير كان يعلم بأن العمل تجاوز هذا الموضوع، أو كان لا يستطيع أن يجهله مراعاة، للظروف ومن المستبعد أن يكون نشر القانون الأساسي وحده كاف لإقامة هذه البينة."

4-   المادة 210 – 7 من القانون التجاري الفرنسي

5- Decret n 81-257 du 18 mars 1981 creant des centres de formalites des entreprises, j.o.r.f du 21 mars 1981 p 830.

 6- Art 210-08 du c.c.f " les fondateurs de la société, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, d’administration de direction et de surveillance sont solidairement responsables du préjudice causé par le défaut d’une mention obligatoire dans les statuts ainsi que par l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite par la loi et les règlements pour la constitution de la société".

7- Véronique Magner , Droit des sociétés , cours Dalloz ,5 ème éd , Dalloz Paris  2011 p 69.

8-  Krieb – Verbaere. Catherine , Les obligations d’information dans le droit penal des affaires , R. T. D, Paris 1999, P 596.

9-  Alain.Sayag, Publicité légale et information dans les affaires, Litec, Paris, 1992, p.150

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .